موقع مکتب سماحة القائد آية الله العظمى الخامنئي
تحميل:

اجوبة الإستفتاءات

    • المقدمة
    • كتاب التقليد
    • كتاب الطهارة
    • كتاب الصـلاة
    • كتاب الصـوم
    • كتاب الخمس
    • كتاب الجهاد
    • كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
    • التکسب المحرم
    • الشطرنج وآلات القمار
    • الموسيقى والغناء
    • الرقص
    • التصفيق
    • صور و أفلام غير المحارم
    • الدش (الطبق)
    • العمل المسرحي والسينمائي
    • الرسم والنحت
    • السحر والشعبذة وتحضير الأرواح والجنّ
    • اليانصيب
    • الرشوة
    • المسائل الطبية
    • التعليم و التعلّم و آدابهما
    • حقوق الطباعة والتأليف والأعمال الفنية
    • التعامل مع غير المسلمين
    • العمل في الدولة الظالمة
    • الألبسة و لباس الشهرة
    • التشبّه بالكفار ونشر ثقافتهم
    • الهجرة و اللجوء السياسي
    • التجسس والوشاية وإفشاء السر
    • التدخين والمخدرات
    • حلق اللحية
    • الحضور في مجالس المعصية
    • کتابة‌ الأحراز والخيرة
    • إحياء المناسبات الدينية
    • الإحتكار والإسراف
    • كتاب البيع
    • أحكام الربـا
      سهلة الطبع  ;  PDF

       

      أحکام الربا

       

      س1619: أراد سائق شراء شاحنة فراجع شخصاً آخر لیدفع له ثمن الشاحنة، فدفع إلیه الثمن، فاشتراها السائق به له بعنوان کونه وکیلاً عنه، وبعد ذلک باعها هذا الشخص من السائق بالأقساط، فما هو حکم هذه المسألة؟

      ج: إذا کانت المعاملة قد وقعت وکالةً عن صاحب المال، وبعد ذلک باعها صاحب المال من نفس الوکیل بالأقساط، فلا بأس فیها، بشرط تحقق الجدّ منهما فی البیع والشراء فی کلتا المعاملتین، وعدم قصدهما بذلک الحیلة للفرار من الربا.

       

      س1620: ما هو الربا القرضی؟ وهل النسبة المئویة التی یأخذها أصحاب الودائع من المصرف کربح تُعَدّ رباً؟

      ج: الربا القرضی عبارة عن الزیادة التی یدفعها المقترِض إلی المقرِض علی المال الذی أخذه قرضاً. وأما الربح الحاصل من الإستثمار بالمال المودع عند المصرف کأمانة باستخدامه نیابةً عن صاحبه فی أحد العقود الشرعیة الصحیحة، فهو لیس رباً ولا إشکال فیه.

       

      س1621: ما هو ملاک ربویة المعاملة؟ وهل صحیح أنّ الربا لا یصدق إلاّ فی القرض دون غیره؟

      ج: الربا یتحقق فی المعاملة أیضاً کما یمکن أن یکون فی القرض. والربا فی المعاملة هو بیع جنس مکیل أو موزون بعوضٍ مجانسٍ له مع التفاضل.

       

      س1622: کما یجوز شرعاً أکل المیتة عند الإضطرار لمن أشرف علی الموت من شدة الجوع ولا یجد ما یسدّ به رمقه غیر المیتة، فهل یجوز أکل الربا اضطراراً لشخص لیس له القدرة علی العمل، وکان عنده مال قلیل فاضطر إلی استثماره فی معاملة ربویة لیعیش من ربحه؟

      ج: الربا حرام، وقیاس ذلک علی أکل المیتة فی حال الإضطرار مع الفارق، لأنّ ذاک لا یجد فعلاً ما یسدّ به رمقه إلاّ المیتة واما هذا فهو وإن کان غیر قادر علی العمل ولکن یمکنه أن یستثمر أمواله ضمن أحد العقود الشرعیة کالمضاربة مثلاً.

       

      س1623: تباع الطوابع البریدیة بسعر أغلی من ثمنها فی المعاملات التجاریة، مثلاً: إنّ الطابع المسعّر بعشرین ریالاً یباع بخمسة وعشرین ریالاً، فهل هذا البیع صحیح؟

      ج: لا بأس فیه، ولا تعدّ مثل هذه الزیادة رباً، حیث إنّ الزیادة فی البیع التی تکون رباً وتوجب بطلان المعاملة هی الزیادة المقداریة فی معاوضة المتجانسین من المکیل والموزون.

       

      س1624: هل حرمة الربا ثابتة لجمیع الشخصیات الحقیقیة والحقوقیة علی مستوی واحد، أم أنّ هناک استثناءاً فی بعض الموارد الخاصة؟

      ج: الربا حرام بوجه عام، باستثناء الربا بین الوالد وولده والزوج وزوجته، والربا الذی یأخذه المسلم من غیر الذمی من الکفار.

       

      س1625: إذا تم بیع وشراء صفقة بمبلغ معیّن، ولکن اتفق الطرفان علی أن یضیف المشتری مبلغاً علی الثمن فیما لو دفع صکاً مؤجلاً، کثمن للصفقة، فهل یجوز لهما ذلک؟

      ج: إذا تم بیع الصفقة بثمن معیّن محدّد، وکانت الزیادة للتأخیر فی تسدید المبلغ الأصلی فالزیادة هی الربا المحرّم شرعاً، ولا تحلّ لمجرّد توافقهما علی هذه الزیادة.

       

      س1626: لو کان شخص بحاجة إلی اقتراض مبلغ من المال، ولم یجد أحداً یعطیه بصورة القرض الحسن، فهل یجوز له أن یحصل علیه بالطریقة التالیة: یشتری متاعاً نسیئة بثمن أزید من سعره الحقیقی، ثم یبیع المبیع نقداً من البائع فی نفس المجلس بقیمة أقل، مثلاً: یشتری کیلو غراماً واحداً من الزعفران بمبلغ معیّن نسیئة لمدة سنة، وفی نفس المجلس یبیعه من شخص البائع نقداً بثلثی قیمة الشراء؟

      ج: مثل هذه المعاملة، التی هی حیلة لأجل الفرار من الربا القرضی، محرّمة شرعاً وباطلة.

       

      س1627: إننی بهدف الحصول علی أرباح المال، وفراراً من الربا، قمت بالمعاملة التالیة: إشتریت داراً بمبلغ 500 ألف تومان، وقد کانت قیمتها أکثر من ذلک، واشترطنا فی ضمن البیع بأنه لو أراد البائع فسخ البیع الی خمسة أشهر فله ذلک، بشرط ردّ المبلغ الذی کان قد استلمه  (ثمن الدار )، وبعد إکمال المعاملة آجرتُ نفس الدار من البائع بمبلغ 15000 تومان شهریاً، والآن بعد مرور أربعة أشهر علی المعاملة اطّلعت علی فتوی الإمام الخمینی (ره) الذی یعتبر الفرار من الربا غیر جائز، فما هو حکم ذلک حسب رأیکم؟

      ج: إذا لم یکن منهما قصد جدّی لذلک بل تم إنجاز المعاملة منهما صوریاً، بهدف حصول البائع علی القرض والمشتری علی أرباح المال، فمثل هذه المعاملة، التی هی حیلة للفرار من الربا القرضی، محرّمة وباطلة شرعاً، ولیس للمشتری فی مثل ذلک إلاّ حق استرجاع أصل المال فقط الذی دفعه الی البائع بعنوان الثمن.

       

      س1628: ما هو حکم ضم شیء إلی المال بهدف الفرار من الربا؟

      ج: لا یفید ذلک فی جواز القرض الربوی، ولا یصیر حلالاً بضم شیء إلیه.

       

      س1629: هل هناک إشکال فی رواتب التقاعد، حیث یضع الموظف طوال سنین عمله جزءاً من راتبه الشهری فی صندوق التقاعد لأیام الشیخوخة وبعد ذلک یتسلّمه، إلاّ أنّ الحکومة‌ تدفع زیادات علی ذلک الراتب عندما تدفعه إلی المتقاعد؟

      ج: لا إشکال فی أخذ رواتب التقاعد. ولیست الأموال التی تدفعها الحکومة‌ إلی المتقاعد، زائداً عما حُسم من راتبه الشهری، فائدةً للرواتب، ولا تعتبر  رباً.

       

      س1630: تمنح بعض المصارف قرضاً بعنوان جعالة لترمیم البیت الذی له وثیقة رسمیة، علی أن یسدّد المقترِض دینه مع زیادة بنسبة مئویة علی الأقساط إلی مدة محدّدة، فهل یجوز شرعاً الإقتراض علی هذه الصورة؟ و کیف یمکن تصویر الجعالة فی ذلک؟

      ج: لو کان دفع المبلغ إلی صاحب البیت لترمیمه بعنوان القرض، فلا معنی لکونه بعنوان الجعالة، و لا یجوز شرط الزیادة فی القرض، و إن کان أصل القرض صحیحاً علی کل حال. ولکن لا مانع من جعل مالک البیت جُعلاً للمصرف علی قیامه بترمیم البیت، و یکون الجُعل مجموع ما یتقاضاه المصرف علی الأقساط فی قبال ترمیم البیت لا خصوص ما صرفه فیه.

       

      س1631: هل یجوز شراء البضاعة نسیئة بثمن أکثر من قیمتها نقداً؟ وهل یعدّ هذا رباً أم لا؟

      ج: لا مانع من بیع وشراء البضاعة نسیئة بأزید من قیمتها نقداً. ولا یعدّ التفاوت بین النقد والنسیئة فی السعر رباً.

       

      س1632: کان لشخصٍ بیت قد باعه ببیع الخیار، ولکنه لم یتمکن من ردّ الثمن إلی المشتری لکی یفسخ البیع إلی أن حلّ الأجل المعیّن، فبادر شخص ثالث بعنوان الجعالة بدفع الثمن إلی المشتری توطئة لفسخ البائع، علی أن یأخذ منه مضافاً إلی الثمن شیئاً بعنوان حق الجعالة، فما هو حکم هذا شرعاً؟

      ج: إذا کان الشخص الآخر وکیلاً عن البائع فی ردّ الثمن وفسخ المعاملة، بأن أقرض البائع أولاً مقدار الثمن ثم دفعه إلی المشتری وکالةً عن البائع ففسخ البیع، فلا بأس فی عمله، ولا فی أخذ الجعل علی هذه الوکالة؛ ولکن ما دفعه من الثمن إلی المشتری إذا کان قرضاً منه للبائع، فلیس له مطالبة البائع إلاّ بما دفع من قِبله من الثمن.

    • حق الشفعة
    • الإجـارة
    • الضـمان
    • الرهـن
    • الشـركة
    • الهـبة
    • الدَّين و القَرض
    • الصـلح
    • الوكـالة
    • الصـدقة
    • العارية والوديعة
    • الوصـية
    • الغصـب
    • الحجر وعلامات البلوغ
    • المضاربة
    • أحکام البنوك
    • التـأميـن
    • قوانين ومقررات الحکومة
    • الوقـف
    • أحكام المقابر
700 /