موقع مکتب سماحة القائد آية الله العظمى الخامنئي
تحميل:

اجوبة الإستفتاءات

    • المقدمة
    • كتاب التقليد
    • كتاب الطهارة
    • كتاب الصـلاة
    • كتاب الصـوم
    • كتاب الخمس
    • كتاب الجهاد
    • كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
    • التکسب المحرم
    • الشطرنج وآلات القمار
    • الموسيقى والغناء
    • الرقص
    • التصفيق
    • صور و أفلام غير المحارم
    • الدش (الطبق)
    • العمل المسرحي والسينمائي
    • الرسم والنحت
    • السحر والشعبذة وتحضير الأرواح والجنّ
    • اليانصيب
    • الرشوة
    • المسائل الطبية
    • التعليم و التعلّم و آدابهما
    • حقوق الطباعة والتأليف والأعمال الفنية
    • التعامل مع غير المسلمين
    • العمل في الدولة الظالمة
    • الألبسة و لباس الشهرة
    • التشبّه بالكفار ونشر ثقافتهم
    • الهجرة و اللجوء السياسي
    • التجسس والوشاية وإفشاء السر
    • التدخين والمخدرات
    • حلق اللحية
    • الحضور في مجالس المعصية
    • کتابة‌ الأحراز والخيرة
    • إحياء المناسبات الدينية
    • الإحتكار والإسراف
    • كتاب البيع
    • أحكام الربـا
    • حق الشفعة
      سهلة الطبع  ;  PDF

       

      حق الشفعة

       

      س1633: هل تثبت الشفعة فی الوقف فیما لو کان علی اثنین فباع أحدهما حصته من ثالث فی مورد کان له ذلک؟ أو هل تثبت فی متعلق الإجارة فیما لو استأجر رجلان ملکاً أو وقفاً بالإشتراک، ثم نقل أحدهما حقه إلی ثالث بالصلح أو الإجارة ونحو ذلک؟

      ج: حق الشفعة إنما هو فی موارد الشرکة فی ملک العین، وفیما إذا باع أحد الشریکین حصته من ثالث؛ فلا شفعة فی الوقف فیما إذا کان علی اثنین فباع أحدهما حصته من آخر، ولو فرض أنه کان یجوز له ذلک؛ ولا فی العین المستأجرة فیما لو نقل أحدهما حقه منها إلی آخر.

       

      س1634: یُستنتج من ألفاظ ومعانی السندات الفقهیة الموجودة ومواد القانون المدنی، فی باب الأخذ بالشفعة، أنّ لکلٍّ من الشریکین الحق فیما إذا باع أحدهما حصته من شخص ثالث. وعلیه، فهل تشجیع أحد الشریکین للمشتری علی شراء حصة شریکه، أو تصریحه له بأنه لا یأخذ بحق الشفعة فیما لو اشتری من شریکه حصته، یعتبر إسقاطاً لحق الشفعة؟

      ج: مجرّد مبادرة الشریک إلی تشجیع شخص ثالث علی شراء حصة شریکه لا تتنافی مع ثبوت حق الشفعة له، بل حتی وعده بعدم الأخذ بالشفعة فی حالة تحقق المعاملة بینه وبین الشریک الآخر، لا یوجب أیضاً سقوط حق أخذه بالشفعة بعد تحقق المعاملة.

       

      س1635: هل یصح إسقاط حق الشفعة قبل أن یبادر الشریک إلی بیع حصته من ثالث، نظراً إلی أنه من إسقاط ما لم یجب؟

      ج: لا یصحّ إسقاط حق الشفعة ما لم یتحقق ولم یصر فعلیاً بتحقق بیع الشریک لحصته من ثالث؛ ولکن لا مانع من أن یلتزم الشریک ضمن عقد لازم بعدم الأخذ بالشفعة فی حالة إقدام شریکه علی بیع حصته من شخص آخر.

       

      س1636: إستأجر شخص طابقاً من دار تتألف من طابقین، وهی ملک لأخوین مَدینین له بمبلغ من المال، وهما یماطلانه بالدَّین منذ سنتین، بالرغم من مطالبته الملحّة بذلک، مما جعل له حق التقاصّ شرعاً؛ وقیمة الدار أزید من مبلغ طلبه، فإذا أخذ منها تقاصّاً لطلبه بمقداره، وصار شریکاً لهما فیها، هل یکون له حق الشفعة فی الباقی أم لا؟

      ج: لا موضوع لحق الشفعة فی مثل مورد السؤال، لأنّ حق الشفعة إنما یکون للشریک الذی باع شریکه حصة نفسه من ثالث مع سبق الشرکة علی البیع، لا لمن صار بشراء حصة أحد الشریکین أو باستملاکها بالتقاصّ شریکاً مع الآخر، مضافاً إلی أنه إنما یثبت فی بیع أحد الشریکین حصته فیما إذا کان الملک بین اثنین لا أزید.

       

      س1637: کان ملک بین رجلین بالنصف، وکان سند الملکیة باسمیهما معاً، وطبقاً لوثیقة عادیة للتقسیم کُتب بخطیهما تم تقسیم الملک وتوزیعه إلی قسمین لهما حدود متمیزة، فهل یکون لأحدهما حق الشفعة فیما إذا باع الآخر نصیبه بعد التقسیم والإفراز من شخص ثالث لمجرّد أنّ سند الملک مشترک بینهما؟

      ج: لا یثبت حق الشفعة بالجوار، ولا بالشراکة السابقة، ولا لمجرّد الإشتراک فی سند الملک، فیما إذا کانت الحصة المبیعة مفروزة حین البیع عن حصة الشریک ومتمیزة عنها بحدودها الخاصة.

    • الإجـارة
    • الضـمان
    • الرهـن
    • الشـركة
    • الهـبة
    • الدَّين و القَرض
    • الصـلح
    • الوكـالة
    • الصـدقة
    • العارية والوديعة
    • الوصـية
    • الغصـب
    • الحجر وعلامات البلوغ
    • المضاربة
    • أحکام البنوك
    • التـأميـن
    • قوانين ومقررات الحکومة
    • الوقـف
    • أحكام المقابر
700 /