موقع مکتب سماحة القائد آية الله العظمى الخامنئي
تحميل:

تحرير الوسيلة

    • المقدمه
    • احكام التقليد
    • كتاب الطهارة
    • كتاب الصلاة
    • كتاب الصوم
    • كتاب الزكاة
    • كتاب الخمس
    • كتاب الحج
    • كتاب الامر بالمعروف والنهى عن المنكر
    • كتاب المكاسب والمتاجر
    • كتاب البيع
    • كتاب الشفعة
    • كتاب الصلح
    • كتاب الاجارة
    • كتاب الجعالة
    • كتاب العارية
    • كتاب الوديعة
    • كتاب المضاربة
    • كتاب الشركة
    • كتاب المزارعة
    • كتاب المساقاة
    • كتاب الدين والقرض
    • كتاب الرهن
    • كتاب الحجر
    • كتاب الضمان
    • كتاب الحوالة والكفالة
    • كتاب الوكالة
    • كتاب الاقرار
    • كتاب الهبة
    • كتاب الوقف وأخواته
    • كتاب الوصية
    • كتاب الايمان والنذور
    • كتاب الكفارات
    • كتاب الصيد والذباحة
    • كتاب الأطعمة والاشربة
    • كتاب الغصب
    • كتاب إحياء الموات والمشتركات
    • كتاب اللقطة
    • كتاب النكاح
    • كتاب الطلاق
    • كتاب الخلع والمباراة
    • كتاب الظهار
    • كتاب الايلاء
    • كتاب اللعان
    • كتاب المواريث
    • كتاب القضاء
    • كتاب الشهادات
    • كتاب الحدود
      • الفصل الأول في حدّ الزنا
      • الفصل الثاني في اللواط والسحق والقيادة
      • الفصل الثالث في حدّ القذف
      • الفصل الرابع في حدّ المسكر
      • الفصل الخامس في حد السرقة
      • الفصل السادس في حدّ المحارب
      • خاتمة في سائر العقوبات
        • القول في الارتداد
        • القول في وطء البهيمة والميت
          سهلة الطبع  ;  PDF

           

          القول في وطء البهيمة والميّت

          مسألة 1 - في وطءالبهيمة تعزير. وهومنوط بنظرالحاكم. ويشترط فيه البلوغ والعقل والاختيار وعدم الشبهة مع إمكانها؛ فلا تعزير على الصبيّ، وإن كان مميّزا يؤثّرفيه التأديب أدّبه الحاكم بمايراه؛ ولا على المجنون ولو أدوارا إذا فعل في دور جنونه؛ ولا على المكره؛ ولا على المشتبه مع إمكان الشبهة في حقّه حكما أوموضوعا.
          مسألة 2 - يثبت ذلك بشهادة عدلين، ولا يثبت بشهادة النساء لا منفردات ولا منضمّات؛ وبالإقرار إن كانت البهيمة له، وإلّا يثبت التعزير بإقراره. ولا يجري على البهيمة سائر الأحكام إلّا أن يصدّقه المالك.
          مسألة 3 - لو تكرّر منه الفعل: فإن لم يتخلّله التعزير فليس عليه إلّا التعزير، ولو تخلّله فالأحوط قتله في الرابعة.
          مسألة 4 - الحدّ في وطء المرأة الميّتة كالحدّ في الحيّة، رجما مع الإحصان، وحدّا مع عدمه، بتفصيل مرّ في حدّ الزنا. والإثم والجناية هنا أفحش وأعظم، وعليه تعزير زائدا على الحدّ بحسب نظر الحاكم على تأمّل فيه. ولو وطئ امرأته الميّتة فعليه التعزير دون الحدّ. وفي اللواط بالميّت حدّ اللواط بالحيّ؛ و يعزّر تغليظا على تأمّل.
          مسألة 5 - يعتبر في ثبوت الحدّ في الوطء بالميّت ما يعتبر في الحيّ: من البلوغ والعقل والاختيار وعدم الشبهة.
          مسألة 6 - يثبت الزنا بالميّتة واللواط بالميّت بشهادة أربعة رجال. وقيل: يثبت بشهادة عدلين. والأول أشبه. ولا يثبت بشهادة النساء منفردات ولامنضمّات حتّى ثلاثة رجال مع امرأتين، على الأحوط في وطء الميّتة، وعلى الأقوى في الميّت؛ وبالإقرار أربع مرّات.
          فرع: من استمنى بيده أو بغيرها من أعضائه عُزّر ويقدّر بنظر الحاكم. ويثبت ذلك بشهادة عدلين والإقرار. ولا يثبت بشهادة النساء منضمّات ولا منفردات.
          وأمّا العقوبة دفاعا فقد ذكرنا مسائلها في ذيل كتاب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر.

      • تتمة فيها أحكام أهل الذمة
    • كتاب القصاص
    • كتاب الديات
    • البحث حول المسائل المستحدثة
700 /