موقع مکتب سماحة القائد آية الله العظمى الخامنئي
تحميل:

اجوبة الإستفتاءات

  • المقدمة
  • كتاب التقليد
  • كتاب الطهارة
  • كتاب الصـلاة
  • كتاب الصـوم
  • كتاب الخمس
  • كتاب الجهاد
  • كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
  • التکسب المحرم
  • الشطرنج وآلات القمار
  • الموسيقى والغناء
  • الرقص
  • التصفيق
  • صور و أفلام غير المحارم
  • الدش (الطبق)
  • العمل المسرحي والسينمائي
  • الرسم والنحت
  • السحر والشعبذة وتحضير الأرواح والجنّ
  • اليانصيب
  • الرشوة
  • المسائل الطبية
  • التعليم و التعلّم و آدابهما
  • حقوق الطباعة والتأليف والأعمال الفنية
  • التعامل مع غير المسلمين
  • العمل في الدولة الظالمة
  • الألبسة و لباس الشهرة
  • التشبّه بالكفار ونشر ثقافتهم
  • الهجرة و اللجوء السياسي
  • التجسس والوشاية وإفشاء السر
  • التدخين والمخدرات
  • حلق اللحية
  • الحضور في مجالس المعصية
  • کتابة‌ الأحراز والخيرة
  • إحياء المناسبات الدينية
  • الإحتكار والإسراف
  • كتاب البيع
  • أحكام الربـا
  • حق الشفعة
  • الإجـارة
  • الضـمان
  • الرهـن
  • الشـركة
  • الهـبة
  • الدَّين و القَرض
  • الصـلح
  • الوكـالة
  • الصـدقة
  • العارية والوديعة
  • الوصـية
  • الغصـب
    سهلة الطبع  ;  PDF

     

    الغصب

     

    س1880: إشترى شخص قطعة أرض باسم ولده الصغير، وقد سجّل وثيقتها العادية باسم الولد بهذا المضمون: "البائع فلان والمشتري ولده الفلان"، وبعد أن بلغ الصغير باع تلك الأرض من شخص آخر، إلاّ أنّ ورثة الأب استولَوا على الأرض بدعوى أنها إرث لهم من أبيهم، مع أنه لا يوجد اسم الأب في الوثيقة العادية، فهل يجوز لهم في هذه الحالة مزاحمة المشتري الثاني؟

    ج: مجرّد ذكر اسم الولد الصغير في وثيقة البيع بعنوان المشتري، ليس ميزاناً للملكية، فلو ثبت أنّ الأب قد جعل الأرض التي اشتراها بماله لابنه بأن وهبها له أو صالحه عليها، كانت الأرض له، فإذا باعها بعد بلوغه من المشتري الثاني على الوجه الصحيح شرعاً، فلا يحق لأحد مزاحمته وانتزاع الأرض من يده.

     

    س1881: إشتريت قطعة أرض كانت مما تعاقبت عليها أيدي عدد من المشترين، وقد بادرت إلى بناء بيت فيها، والآن قام شخص يدّعي بأنّ الأرض المذكورة مُلك له، وقد سجّلها باسمه رسمياً قبل الثورة الإسلامية، ولهذا فقد قدّم شكوى إلى المحكمة ضدي وضد عدد من جيراني، فهل تعتبر تصرّفاتي في هذه الأرض بملاحظة دعوى هذا المدّعي غصباً؟

    ج: الشراء من ذي اليد السابق محكوم بالصحة في ظاهر الشرع، وتكون الأرض للمشتري؛ فما لم يثبت مدّعي الملكية السابقة ملكيته الشرعية في المحكمة، ليس له مزاحمة المتصرّف وصاحب اليد الفعلي.

     

    س1882: كان عقار مسجل باسم الأب في الوثيقة العادية، وبعد مدة إستصدر السند الرسمي باسم ولده الصغير، وكان العقار لا زال تحت تصرّف الأب، والآن يدّعي الولد بعد أن بلغ بأنّ العقار ملك له لأنّ السند الرسمي للعقار مسجّل باسمه، ولكن الأب يدّعي بأنه اشترى العقار بماله لنفسه، وإنما قام بتسجيله باسم ولده من أجل تخفيف الضرائب؛ فلو أنّ الإبن أخذ العقار وتصرّف فيه من دون رضى الأب، هل يكون غاصباً له؟

    ج: إذا كان الأب الذي اشترى العقار بماله هو المتصرّف فيه إلى ما بعد بلوغ الولد، فما لم يُثبت الولد أنّ أباه قد وهبه ذلك العقار ونقل ملكه إليه، ليس له لمجرّد أنّ السند الرسمي مسجل باسمه مزاحمة الأب في ملكه، والتصرّف فيه والسيطرة عليه.

     

    س1883: إشترى شخص قطعة أرض قبل خمسين سنة، واستناداً إلى أنّ اسم "الجبل العالي" مذكور في سند الملكية كحدّ لقطعة الأرض المذكورة، يدّعي حالياً ملكية ملايين الأمتار من الأراضي العامة وعشرات البيوت القديمة المبنيّة في المنطقة الواقعة فيما بين الأرض المبتاعة وبين الجبل العالي ـ علماً أنه لم تكن له أية تصرّفات (في السابق) في تلك الأراضي والدُور السكنية القديمة الموجودة في ذلك المكان، وليس هناك دلائل تحدّد وضعية الأراضي منذ مئات السنين ـ ويدّعي أيضاً أنّ صلاة الأهالي في تلك الدُور والأراضي باطلة للغصب، فما هو حكم ذلك؟

    ج: لو كانت تلك الأراضي الواقعة بين الأرض المبتاعة وبين الجبل المذكور حدّاً لها من الأراضي البائرة غير المسبوقة بملك شخص خاص أو كانت تحت أيدي المتصرّفين السابقين فانتقلت منهم إلى المتصرّفين حالياً، فكل مَن كانت له فعلاً يد التصرّف المالكي على أي مقدار من الأراضي أو البيوت يعتبر شرعاً مالكاً لما تحت يده، وتصرّفاته في ذلك الملك محكومة بالإباحة والحلّية، إلى أن يثبت مدّعي الملكية دعواه بطريق شرعي عند مرجع قضائي صالح.

     

    س1884: هل يجوز بناء مسجد على أرض قد حكم الحاكم بمصادرتها بدون رضى مالكها السابق بذلك؟ وهل يجوز أداء الصلاة وسائر الشعائر الدينية في مثل هذا المسجد؟

    ج: إذا كانت الأرض مأخوذة من مالكها السابق بحكم الحاكم الشرعي أو استناداً إلى القانون المنفّذ من الدولة الإسلامية، أو لم يثبت سبق ملكيتها الشرعية لمدّعيها، فالتصرّف فيها ليس موقوفاً على إجازة مدّعي الملكية أو المالك السابق، فلا مانع من بناء المسجد عليها، ولا من أداء الصلاة وإقامة الشعائر فيه.

     

    س1885: كان عقار موروث بيد الورثة جيلاً بعد جيل، ثم غصبه منهم غاصب وتملّكه، وبعد ذلك قامت الحكومة بعد نجاح الثورة الإسلامية باسترجاع ذلك العقار من الغاصب، فهل يعود ملكه شرعاً إلى أولئك الورثة أو يكون لهم حق التقدم في شرائه من الدولة؟

    ج: مجرّد سبق التصرّفات بالوراثة لا يلازم الملكية ولا حق التقدم في الشراء، لكنه أمارة شرعية على الملكية، ما لم يثبت الخلاف، فإن ثبت عدم ملكية العقار للورثة، أو ثبت ملكيته لغيرهم، فليس لهم حق المطالبة به أو بعوضه، وإلاّ فلهم حق المطالبة باسترجاع عين العقار أو عوضه بمقتضى اليد.

  • الحجر وعلامات البلوغ
  • المضاربة
  • أحکام البنوك
  • التـأميـن
  • قوانين ومقررات الحکومة
  • الوقـف
  • أحكام المقابر
700 /