موقع مکتب سماحة القائد آية الله العظمى الخامنئي
تحميل:

المعاملات المحرّمة و التکسّب المحرّم

  • بیع و شراء الأعیان النجسة
  • أخذ الأجرة على الواجبات
  • الشطرنج وآلات القمار
  • أخذ الأجرة علی الموسیقی والغناء
  • أخذ الأجرة علی صور و أفلام غیر المحارم
  • بیع و شراء الدش (الطبق)
  • أخذ الأجرة علی الرسم و النحت
  • أخذ الأجرة علی الضرب بالرمل
  • اليانصيب
  • الرشوة
  • وكيل المشتريات والمبيعات
  • أخذ الأجرة علی تشریح المیت وترقیع الأعضاء
  • أخذ الأجرة علی التعليم والتعلّم
  • أخذ الأجرة علی الطباعة والتأليف والأعمال الفنية
    سهلة الطبع  ;  PDF
     
    أخذ الأجرة علی الطباعة والتألیف والأعمال الفنیة
     
    س69: ما هو حکم إعادة طبع الکتب والمقالات التی تُستورد من الخارج أو المطبوعة فی داخل الجمهوریة الإسلامیة بلا إذن من ناشریها؟
    ج. مسألة إعادة الطباعة، أو التصویر بالأوفسیت، بالنسبة للکتب المطبوعة خارج الجمهوریة الإسلامیة خاضعة للإتفاقیات المعقودة بشأنها بینها وبین تلک الدول، وأما الکتب التی طُبعت فی داخل البلاد، فالأحوط رعایة حق الناشر بالإستجازة منه فی إعادة وتجدید طبعها.
     
    س70: هل یجوز أن یتقاضی المؤلفون والمترجمون وأصحاب الآثار الفنیة مبلغاً من المال کعَوَض لأتعابهم أو کحق للتألیف إزاء ما بذلوه من جهد ووقت وأموال لإعداد ذلک العمل؟
    ج. یحق لهم مطالبة الناشر بما یشاؤون لقاء منحهم النسخة الأولی أو الأصلیة لذلک الأثر العلمی والفنی.
     
    س71: لو استلم المؤلف أو المترجم أو الفنان مبلغاً من المال إزاء الطبعة الأولی، واشترط مع ذلک لنفسه حقاً فی الطبعات اللاحقة، فهل یجوز له مطالبة الناشر بشیء فی الطبعات اللاحقة؟ وما هو حکم استلام هذا المبلغ؟
    ج. علی فرض اشتراطه ذلک علی الناشر ضمن الإتفاق معه عند تسلیم النسخة الأولی إلیه أو اقتضاء القانون ذلک فلا إشکال فیه، ویجب علی الناشر الوفاء بشرطه.
     
    س72: لو لم یذکر المصنِّف والمؤلف فی إذنه للطبعة الأولی شیئاً بشأن الطبعات اللاحقة، فهل یجوز للناشر المبادرة الی إعادة الطبع بلا استجازة منه من جدید، ومن غیر إعطائه مبلغاً من المال؟
    ج. إن کان الإتفاق المعقود بینهما فی إجازة الطبع مقصوراً علی الطبعة الأولی فقط، فالأحوط مراعاة حقه واستئذانه فی الطبعات اللاحقة أیضاً.
     
    س73: فی حالة غیاب المصنِّف لسفر أو وفاة أو ما شابه ذلک، فمَن یجب أن یُستأذن منه فی إعادة الطبع؟ ومَن الذی یستلم المال؟
    ج. یرجع فی ذلک الی وکیل المصنِّف، أو ولیه الشرعی، أو الی وارثه بعد وفاته.
     
    س74: هل یجوز طبع الکتب من غیر إذن صاحبها مع وجود عبارة: "جمیع الحقوق محفوظة للمؤلف"؟
    ج. الأحوط مراعاة حقوق المؤلف والناشر بالإستئذان منهما فی تجدید الطبع. أمّا الموارد المشمولة لقانون معیّن فتجب مراعاته، ویجب مراعاة هذا الأمر فی المسائل اللاحقة أیضا.
     
    س75: یوجد علی بعض أشرطة القرآن والتواشیح عبارة: "حقوق التسجیل محفوظة"، فهل یجوز فی هذه الحالة استنساخها وإعطاؤها للراغبین فیها؟
    ج. الأحوط الإستئذان من الناشر الأصلی فی استنساخ الشریط.
     
    س76: هل یجوز استنساخ الأشرطة الکمبیوتریة (الدیسک)؟ وعلی فرض الحرمة، فهل تقتصر علی الأشرطة المدوَّنة فی إیران أم تشمل الأشرطة الأجنبیة أیضاً، علماً أنّ بعض الأشرطة الکمبیوتریة ـ نظراً لأهمیة محتواها ـ لها أثمان باهظة جداً؟
    ج. الأحوط فی استنساخ الأشرطة الکمبیوتریة المدوّنة داخل البلاد مراعاة حقوق أصحابها بالإستئذان منهم فی ذلک. وأما بالنسبة إلی خارج البلاد فهی خاضعة للاتفاقیة.
     
    س77: هل العناوین والأسماء التجاریة للمحلات والشرکات مختصة بمالکیها، بحیث لا یحق للآخرین تسمیة محلاتهم أو شرکاتهم بنفس الأسماء؟ مثال ذلک: إنسان عنده محل باسم عائلته، فهل یحق لفرد آخر من نفس العائلة تسمیة محلّه بنفس الإسم أیضاً؟ أو هل یحق لإنسان من عائلة أخری تسمیة محلّه بذلک الإسم؟
    ج. إذا کانت الأسماء التجاریة لمثل الشرکات والمحلات مخصصة عند الحکومة حسب القوانین السائدة فی البلد لمَن قدّم الطلب الرسمی الی الحکومة بهذا الشأن فسجّل الإسم فی سجلات الدولة باسمه، فلا یجوز لغیره اقتباس هذا الإسم والإستفادة منه بلا رخصة ممّن سجّل الإسم باسمه ولمحلّه أو لشرکته، بلا فرق فی ذلک بین أن یکون الغیر من عائلة صاحب الإسم أو من غیرها، وإلاّ فلا مانع من استفادة الآخرین من مثل هذه الأسماء والعناوین.
     
    س78: یأتی بعض الأشخاص الی محل تصویر الأوراق والکتب فیطلب تصویر ما لدیه، ویری صاحب المحل، وهو من المؤمنین، أنّ هذا الکتاب أو الورقة أو المجلة تنفع المؤمنین، فهل یجوز له تصویرها من دون استئذان صاحب الکتاب؟ وهل یختلف الحال لو علم أنّ صاحب الکتاب لا یرضی بذلک؟
    ج. الأحوط أن لا یبادر الی تصویرها بلا إذن صاحبها.
     
    س79: بعض المؤمنین یستأجرون أشرطة فیدیو من محلات تأجیر الأشرطة، وإذا نال الشریط إعجابهم یقومون بتسجیله أو نسخه من دون إذن صاحب المحل من باب أنّ حقوق الطبع غیر محفوظة عند کثیر من العلماء، فهل یجوز لهم ذلک؟ وعلی فرض عدم جوازه وقام أحدهم بالتسجیل أو النسخ، فهل علیه الآن إعلام صاحب المحل أو یکفیه محو المادة المسجلة علی الشریط؟
    ج. الأحوط ترک استنساخ الشریط بلا إذن صاحبه، ولکن لو بادر الی الإستنساخ بلا استئذان یکفی إمحاء المادة المسجلة.

     

  • التعامل مع غير المسلمين
  • العمل في الدولة الظالمة
  • أخذ الأجرة علی الألبسة ولباس الشهرة
  • التشبّه بالکفار ونشر ثقافتهم
  • التدخین والمخدّرات
  • أخذ الأجرة علی حلق اللحية
  • البیع
  • الربا
  • الإجارة
  • الرهن
  • الشرکة
  • الهبة
  • الدّین والقرض
  • الوکالة
  • البنوك
  • التأمين
  • مشاغل الحکومیة
700 /