موقع مکتب سماحة القائد آية الله العظمى الخامنئي
تحميل:

المعاملات المحرّمة و التکسّب المحرّم

  • بیع و شراء الأعیان النجسة
  • أخذ الأجرة على الواجبات
  • الشطرنج وآلات القمار
  • أخذ الأجرة علی الموسیقی والغناء
  • أخذ الأجرة علی صور و أفلام غیر المحارم
  • بیع و شراء الدش (الطبق)
  • أخذ الأجرة علی الرسم و النحت
  • أخذ الأجرة علی الضرب بالرمل
  • اليانصيب
  • الرشوة
  • وكيل المشتريات والمبيعات
  • أخذ الأجرة علی تشریح المیت وترقیع الأعضاء
  • أخذ الأجرة علی التعليم والتعلّم
  • أخذ الأجرة علی الطباعة والتأليف والأعمال الفنية
  • التعامل مع غير المسلمين
  • العمل في الدولة الظالمة
  • أخذ الأجرة علی الألبسة ولباس الشهرة
  • التشبّه بالکفار ونشر ثقافتهم
  • التدخین والمخدّرات
  • أخذ الأجرة علی حلق اللحية
  • البیع
  • الربا
  • الإجارة
  • الرهن
  • الشرکة
  • الهبة
  • الدّین والقرض
  • الوکالة
  • البنوك
  • التأمين
  • مشاغل الحکومیة
    سهلة الطبع  ;  PDF
     
    مشاغل الحکومیة
     
    العمل فی المؤسسات الحکومیة
    س148: یشاهَد فی بعض دوائر التربیة والتعلیم أنّ المعلّم أو المدیر، الذی هو موظف للعمل فی أحد الأقسام الإداریة، یقوم بالتدریس فی المدارس الأخری أثناء الدوام الرسمی، بموافقة مسؤوله الإداری المباشر، ویستلم أجرة علی هذا التدریس، مضافاً إلی راتبه المقرّر الشهری، فهل یجوز له هذا العمل وأخذ الأجرة علی التدریس؟
    ج. موافقة المسؤول المباشر علی قیام الموظف أثناء الدوام الرسمی بالتدریس تابعة لحدود الصلاحیات القانونیة للمسؤول، ولکن مع فرض أنّ موظف الحکومة یستلم راتباً مقابل الدوام الرسمی، فلا یحق له أن یستلم راتباً آخر، مقابل التدریس فی المدارس الأخری، فی نفس وقت الدوام الرسمی.
     
    س149: إذا کانت للموظف فی محل العمل فی الدائرة ساعات فراغ کثیرة، ولم یکن مجازاً بصرف هذا الوقت بالعمل فی وحدات أخری فیها، فهل یجوز له القیام بالشؤون الخاصة لنفسه فی ساعات الفراغ؟
    ج. القیام بالشؤون الخاصة أثناء الدوام فی نفس محل العمل، تابع للمقرّرات وللإجازة القانونیة من المسؤول المختص.
     
    س150: هل یجوز للموظفین فی الدوائر والمؤسسات الحکومیة إقامة صلاة الجماعة ومجالس العزاء والمشارکة فیها أثناء الدوام الرسمی؟
    ج. لا مانع من اقامة صلاة الجماعة أو بیان الاحکام والمعارف ونحو ذلک اثناء الاجتماع من اجل الصلاة فی خصوص شهر رمضان المبارک وسایر ایام الله بشرط أن لا یؤدی ذلک إلی تضییع حقوق المراجعین.
     
    س151: إننا نعمل فی مؤسسة عسکریة، ومقرّ عملنا فی مکانَین منفصلَین، وبعض الإخوة یقوم فی طریق الذهاب من أحد المقرَّین إلی الآخر بأعمال شخصیة، یستهلک بعضها وقتاً کثیراً، فهل یجب علیه تحصیل إجازة لهذا العمل أم لا؟
    ج. الإشتغال بالأعمال الشخصیة أثناء الدوام الرسمی المقرّر یحتاج إلی إجازة من المسؤول الأعلی الذی له الحق فی ذلک.
     
    س152: إذا کان الموظف یعمل عملاً إضافیاً فی الدائرة فی کل شهر 30 أو 40 ساعة تقریباً، فهل یجوز لمسؤول الدائرة أن یضاعف الساعات الإضافیة تشجیعاً لهم، کأن یحتسب لهم فی الشهر 120 ساعة؟ وإن کان هناک إشکال، فما هو الحکم بالنسبة لما استلمته من أجرة الساعات الإضافیة أیضاً السابقة؟
    ج. لا یجوز کتابة التقاریر غیر الواقعیة، واستلام الأموال مقابل الساعات الإضافیة التی لم یعمل خلالها شیئاً، ویجب إرجاع الأموال المأخوذة الزائدة التی لم یکن یستحقها، ولکن لو کان هناک قانون یرخّص لمسؤول الإدارة أن یضاعف ساعات العمل الإضافی لمَن عمل من الموظفین عملاً إضافیاً جاز له ذلک، وجاز للموظف استلام الأجرة وفق ما کتب له المسؤول من ساعات العمل الإضافی.
     
    قوانین الحکومة
    س153: أعطی شخص شیئاً أثریاً لآخَر مقابل عمله وجهوده، وبعد موته انتقل ذلک الشیء الأثری إلی أولاده بالوراثة، فهل یعتبر مُلکاً لهم شرعاً، ونظراً إلی أنّ من الأفضل وضع هذه التحفة الأثریة تحت تصرّف الحکومة، فهل یحق للورَثة أن یطالبوا الحکومة بشیء مقابل دفع ذلک الشیء الأثری إلیها؟
    ج. کون الشیء أثریاً لا یتنافی مع کونه ملکاً خاصاً لأحد، ولا یوجب خروجه عن ملک مالکه الشرعی، فیما لو حصل علیه بطریق مشروع، بل یبقی علی ملکه، وتترتب علیه الآثار الشرعیة للمُلک الخاص؛ ولو کانت هناک مقرّرات خاصة من قِبَل الحکومة للمحافظة علی التحَف والآثار التاریخیة، وجبت فی الأخذ بها فی هذا المورد مراعاة الحقوق الشرعیة للمالک أیضاً. وأما إذا کان الشخص قد حصل علی هذه التحفة من طریق غیر مشروع، وخلافاً لمقرّرات الحکومة الإسلامیة، التی یجب مراعاتها، فلا یکون مالکاً لها حینئذ.
     
    س154: هل یجوز تهریب المواد الإستهلاکیة، کالأقمشة والملابس والأرزّ وغیرها، من الجمهوریة الإسلامیة لبیعها من سکان دول الخلیج الفارسی؟
    ج. لا یجوز مخالفة قوانین نظام الجمهوریة‌ الإسلامیة.
     
    الضرائب والرسوم
    س155: إشتهر فیما بین أهل منطقتنا أنّ الدولة التی لیست إسلامیة وتحاول توجیه الأذی إلی شعبها المسلم، ولا سیّما إذا کانت تفرّق بین أتباع أهل البیت(علیهم السلام) وبین غیرهم فی التعامل معهم، أنه لا یجب دفع أجور الماء والکهرباء إلیها، فهل یجوز لنا الإمتناع من تسدید فاتورة الماء والکهرباء إلی هذه الدولة؟
    ج. لا یجوز ذلک، بل یجب علی کل من استفاد من الماء والکهرباء من مشروع المیاه والکهرباء الحکومی دفع أجورها إلی الدولة، وإن کانت غیر إسلامیة.
     
    س156: توفی زوجی تارکاً فی حسابه المصرفی مبلغاً من المال، وقد أغلق البنک حسابه المصرفی هذا بعد الإطلاع علی وفاته، ومن جانب آخر أعلنت البلدیة رسوماً علی محلّه التجاری مقابل رخصة البناء وغیرها، وأنها ستبادر إلی إغلاق المحل المذکور فی حالة عدم دفع تلک الرسوم إلیها، والحال أنّ أولادنا کلهم صغار ونحن غیر قادرین علی دفع الضرائب المذکورة، فهل یجب علینا دفع تلک الرسوم والضرائب؟
    ج. رسوم البلدیة والضرائب الرسمیة یجب أن تُدفع وفقاً لمقرّرات الحکومة، فإن کانت هذه الضرائب والرسوم علی المیّت، فیجب أن تُدفع من أصل الترکة قبل إخراج الثلث وتقسیم المیراث، وإن کانت متعلقة بالورثة، فیجب أن تُدفع من أموالهم.

     

700 /