موقع مکتب سماحة القائد آية الله العظمى الخامنئي
تحميل:

أحکام الأطباء

  • منع الحمل
  • إسقاط الجنین
  • التقلیح الصناعی
    سهلة الطبع  ;  PDF
     
    التقلیح الصناعی
     
    س18:
    (أ) هل یجوز التلقیح الأنبوبی، فیما إذا کانت النطفة والبویضة من زوجین شرعیین؟
    (ب) وعلی فرض الجواز، فهل یجوز أن یتولی إجراء هذه العملیة طبیب أجنبی؟ وهل الولد المتولّد من ذلک یُلحق بالزوجین صاحبَی النطفة والبویضة؟
    (ج) علی فرض عدم جواز العملیة المذکورة فی نفسها، فهل یُستثنی من الحکم ما لو توقف إنقاذ الحیاة الزوجیة علیها؟
    ج:
    (أ) لا مانع من العمل المذکور فی نفسه، ولکن یجب الإجتناب عن المقدّمات المحرّمة شرعاً من قبیل اللمس والنظر المحرمین شرعاً.
    (ب) یُلحق الطفل المتولّد عن طریق العملیة المذکورة بالزوجین صاحبَی النطفة والبویضة.
    (ج) قد تقدّم جواز العملیة المذکورة فی نفسها.
     
    س19: بعض الأزواج بسبب عدم امتلاک الزوجة للبویضة، التی هی ضروریة لعمل اللقاح، یضطرون أحیاناً الی الإنفصال، أو یواجهون مشکلات زوجیة و نفسیة بسبب عدم إمکانیة علاج المرض و عدم الإنجاب، فهل تجوز الإستفادة من بویضة إمرأة أخری بالطریق العلمی لعمل اللقاح بنطفة الزوج فی خارج الرحِم ثم نقل النطفة الملقّحة الی رحِم الزوجة؟
    ج: لا إشکال فی العمل المذکور فی نفسه، إلاّ أنّ الطفل المتولّد عن هذا الطریق یُلحَق بصاحبَی النطفة و البویضة، و یُشْکل إلحاقه بالمرأة صاحبة الرحِم، فیجب علیهما مراعاة الاحتیاط بالنسبة للاحکام الشرعیة الخاصة بالنسب.
     
    س20: لو أُخذت النطفة من الزوج، وبعد وفاته لُقِّحت بها بویضة الزوجة ثم وُضِعت فی رَحِمِها، فأولاً: هل یجوز هذا العمل شرعاً؟ وثانیاً: هل یکون المولود من ذلک ابناً للزوج وملحَقاً به شرعاً؟ وثالثاً: هل المولود یرث من صاحب النطفة؟
    ج: لا بأس فی العمل المذکور فی نفسه، ویُلحَق الولد بصاحبة البویضة والرحِم، ولا یبعد إلحاقه بصاحب النطفة، ولکن لا یرث منه.
     
    س21: هل یجوز تلقیح زوجة الرجل الذی لا ینجب بنطفة رجل أجنبی، عن طریق وضع النطفة فی رَحِمِها؟
    ج: لا مانع شرعاً من تلقیح المرأة بنطفة رجل أجنبی فی نفسه، ولکن یجب الإجتناب عن المقدّمات المحرّمة من قبیل النظر واللمس الحرام وغیرهما. وعلی أی حال، فإذا تولّد طفل عن هذه الطریقة فلا یُلحق بالزوج، بل یُلحق بصاحب النطفة وبالمرأة صاحبة الرحِم والبویضة.
     
    س22:
    (1) المرأة ذات البعل إذا کانت لا تنزل منها بویضة، لکونها یائسة أو لغیر ذلک، فهل یجوز أن یُنقل الی رَحِمِها بویضة من زوجة بعلها الثانیة بعد تلقیحها بنطفة الزوج؟ وهل هناک فرق بین أن تکون هی أو الزوجة الثانیة دائمة أو منقطعة؟
    (2) مَن ستکون أمّ الطفل من هاتین المرأتین، صاحبة البویضة أم صاحبة الرحِم؟
    (3) هل یجوز هذا العمل فیما إذا کانت الحاجة الی بویضة الزوجة الأخری من أجل ضعف بویضة صاحبة الرحِم الی درجة یُخاف من لقاح نطفة الزوج بها أن یولد الطفل مشوّهاً؟
    ج:
    (1) لا مانع شرعاً فی أصل العمل المذکور. ولا فرق فی الحکم بین أن یکون نکاحهما دائمَین أو منقطعَین أو مختلفَین.
    (2) الطفل ملحق بصاحبَی النطفة والبویضة، ویُشْکل إلحاقه بصاحبة الرحِم أیضاً، فیجب مراعاة الإحتیاط فی ترتیب آثار النَسَب بالنسبة إلیها.
    (3) یجوز هذا العمل فی نفسه.
     
    س23: هل یجوز تلقیح الزوجة بماء زوجها المیت فی الحالات التالیة:
    (أ) بعد وفاته، ولکن قبل انتهاء العدّة؟
    (ب) بعد وفاته، وبعد انتهاء العدّة؟
    (ج) لو تزوجت زوجاً آخر بعد وفاة زوجها الأول، فهل یجوز أن تلقِّح نفسها بماء زوجها الأول؟ وهل یجوز أن تلقِّح نفسها بماء زوجها الأول بعد وفاة الزوج الثانی؟
    ج: لا مانع من ذلک فی نفسه، بلا فرق بین ما قبل انتهاء العدّة وما بعدها، ولا بین ما لو تزوجت أو لم تتزوج. وعلی الأول لا فرق أیضاً بین أن یکون اللقاح بماء زوجها الأول بعد وفاة الزوج الثانی أو فی حیاته؛ ولکن لو کان زوجها الثانی حیاً لا بد أن یکون ذلک بإجازة وإذن منه.
     
    س24: فی الوقت الراهن تحفظ البویضة المخصّبة خارج الرحِم، فی حافظات خاصة لاستمرار حیویتها، کی یتم وضعها فی رحِم صاحبة البویضة عند الحاجة. هل یجوز هذا العمل؟
    ج: لا بأس بذلک فی نفسه.

     

  • تغییر الجنس
  • تشریح المیت وترقیع الأعضاء
  • الختان
  • تعلّم الطب
700 /