موقع مکتب سماحة القائد آية الله العظمى الخامنئي
تحميل:

مناسك الحج

  • منزلة الحج و فضله
  • حكم ترك الحج
  • أقسام الحج والعمرة
  • صورة حج التمتع وعمرته‏
  • حج الإفراد والعمرة المفردة
  • حج القران‏
  • أحكام حج التمتع العامة
  • الباب الاول في حجّة الإسلام
  • الباب الثاني في أعمال العمرة
  • الباب الثالث:في اعمال الحج
    • الفصل الأول: الإحرام
    • الفصل الثاني: الوقوف بعرفات
    • الفصل الثالث:الوقوف في المشعر الحرام‏ (المزدلفة)
    • الفصل الرابع: رمي الجمرة
    • الفصل الخامس: ذبح الهدي
      سهلة الطبع  ;  PDF

      الفصل الخامس: ذبح الهدي

      مسألة 400. وهو الخامس من واجبات الحج، والثاني من أعمال منى.

      مسألة 401. يجب على المتمتع بالحج الهدي، وهو إحدى النعم الثلاث: الإبل والبقر والغنم من دون فرق بين الذكر والأنثى، والإبل أفضل، ولا تكفي غير المذكورات من سائر الحيوانات.

      مسألة 402. الذبح عبادة يشترط فيه النية بشرائطها المتقدمة في نيّة الإحرام.

      مسألة 403. يشترط في الهدي أمور:

      الأول: السن، فيعتبر على الأحوط وجوباً: في الإبل الدخول في السنة السادسة وفي البقر الدخول في الثالثة، والمعز كالبقر، و في الضأن الدخول في الثانية. والتحديد المذكور من جهة الصِغر فلا يجزي الأقل، وأمّا من جهة الكِبر فيجزي الأکبر إذا لم يکن کبير السن جداً.

      الثاني: الصحة والسلامة.

      الثالث: أن لا يكون هزيلاً.

      الرابع: أن يكون تامّ الأعضاء فلا يجزي الناقص كالخصي و هو الذي أُخرجت خصيتاه، نعم يجزي مرضوض الخصية إلاّ أن يصل حدّ الخصي، ولا يجزي مقطوع الذنب أو الأعمي أو الأعرج أو مقطوع الأذن أو المكسور قرنه الداخلي. وكذا لو كان كذلك في أصل الخلقة، فلا يُجزي كل حيوان فاقدٍ لعضوٍ من الأعضاء الموجودة عادة في صنفه بحيث يُعدّ ذلك نقصاً فيه. نعم لا بأس بما يكون قرنه الخارجي مكسوراً (والقرن الخارجي بمنزلة الغلاف للقرن الداخلي) ولا بأس بما يكون مشروم الأذن أو مثقوبها.

      مسألة 404. إذا ذبح حيواناً معتقداً سلامته فانكشف كونه مريضاً أو ناقصاً وجب عليه ذبح هدي آخر عند التمكّن.

      مسألة 405. الأحوط تأخير الذبح عن رمي جمرة العقبة.

      مسألة 406. الأحوط وجوباً عدم تأخير ذبح الهدي عن يوم العيد اختياراً فإن أخّره عمداً أو سهواً أو جهلاً لعذر أم لغيره فالأحوط وجوباً ذبحه في أيام التشريق إن أمكن وإلاّ ففي بقية أيّام شهر ذي الحجة من دون فرق بين الليل والنهار على الظاهر.

      مسألة 407. محل الذبح منى فإن مُنع من الذبح فيها أجزأه الذبح في المكان المعدّ له في الوقت الراهن.

      مسألة 408. الأحوط وجوباً كون الذابح مؤمناً، نعم لا يبعد عدم اشتراط الإيمان فيما إذا نوى الواجب بنفسه ووكّل النائب في خصوص قطع الأوداج فقط.

      مسألة 409. يشترط أن يكون الذبح بمباشرته أو بوكالة منه وأما ذبح الغير عنه من دون توكيل سابق منه فمحل إشكال، فالأحوط عدم الإكتفاء به.

      مسألة 410. يشترط في آلة الذبح أن تكون من الحديد، والإستيل (وهو الفولاذ الممزوج بمادة مضادة للصدأ) في حكم الحديد، ولكن إذا شك في كون آلة الذبح من الحديد فما لم يحرز كونها منه لا يجزي الذبح بها.


    • الفصل السادس: التقصير أو الحلق
    • الفصل السابع: أعمال مكّة المكرّمة
    • الفصل الثامن: المبيت في منى
    • الفصل التاسع‏: رمي الجمار الثلاث‏
  • استفتاءات الحج والعمرة
700 /