موقع مکتب سماحة القائد آية الله العظمى الخامنئي
تحميل:

مناسك الحج

  • منزلة الحج و فضله
  • حكم ترك الحج
  • أقسام الحج والعمرة
  • صورة حج التمتع وعمرته‏
  • حج الإفراد والعمرة المفردة
  • حج القران‏
  • أحكام حج التمتع العامة
  • الباب الاول في حجّة الإسلام
  • الباب الثاني في أعمال العمرة
  • الباب الثالث:في اعمال الحج
    • الفصل الأول: الإحرام
    • الفصل الثاني: الوقوف بعرفات
    • الفصل الثالث:الوقوف في المشعر الحرام‏ (المزدلفة)
    • الفصل الرابع: رمي الجمرة
    • الفصل الخامس: ذبح الهدي
    • الفصل السادس: التقصير أو الحلق
    • الفصل السابع: أعمال مكّة المكرّمة
    • الفصل الثامن: المبيت في منى
    • الفصل التاسع‏: رمي الجمار الثلاث‏
      سهلة الطبع  ;  PDF

      الفصل التاسع : رمي الجمار الثلاث

      مسألة 440. وهو الواجب الثالث عشر من واجبات الحج والخامس من أعمال منى. ولا يختلف رمي الجمار الثلاث في كيفيته وشروطه عمّا تقد‌ّم في رمي جمرة العقبة (الكبرى) يوم العيد.

      مسألة 441. يجب رمي الجمار الثلاث أي الجمرة الأولى والوسطى والعقبة في نهار الليالي التي يجب المبيت فيها.

      مسألة 442. وقت الرمي من طلوع الشمس إلى الغروب فلا يجوز الرمي في الليل اختياراً، ويستثنى من ذلك الراعي وكل مَن له عذر من خوف على ماله أو عرضه أو نفسه، وكذا النساء والشيوخ والصبيان الذين يخافون على أنفسهم من شدّة الزحام، فيجوز لهؤلاء جميعاً الرمي ليلاً.

      مسألة 443. من كان معذوراً عن الرمي نهاراً فقط دون الليل لا تجوز له الاستنابة بل تجب عليه مباشرة الرمي بنفسه في الليل إمّا في ليلته المتقد‌ّمة أو في الليلة التالية وأمّا من كان معذوراً عن الرمي حتى في الليل أيضاً كالمريض مثلاً فتجوز له الإستنابة، ولكن الأحوط وجوباً فيما إذا ارتفع عذره في الليلة التالية أن يرمي هو نفسه.

      مسألة 444. المعذور عن مباشرة الرمي إذا استناب للرمي، فأتى به النائب ثم ارتفع عذره قبل فوات وقت الرمي، فإن كان حين الإستنابة آيساً من ارتفاع عذره إلى أن عمل النائب عمله أجزأه عمل النائب ولا تجب عليه الإعادة بنفسه، وأما غير الآيس من ارتفاع العذر فهو وإن جازت له الإستنابة حين طروّ العذر، إلاّ أنّه لو ارتفع عذره فيما بعد وجبت عليه علي الأحوط وجوباً الإعادة بنفسه.

      مسألة 445. رمي الجمار الثلاث واجب ولكنّه ليس ركناً في الحج.

      مسألة 446. يجب الترتيب في الرمي بأن يبتدئ بالجمرة الأولى ثم الوسطى ثم العقبة، فيرمي كل جمرة سبع حصيات بالكيفية المتقد‌ّمة سابقاً.

      مسألة 447. إذا نسي رمي الجمار الثلاث ونفر من منى فإن تذكّر في أيام التشريق وجب عليه الرجوع إلى منى والرمي بنفسه إن أمكنه ذلك وإلاّ فيستنيب، وإن تذكر بعد أيّام التشريق أو أخّر الرمي عمداً إلى ما بعد أيّام التشريق، فالأحوط وجوباً أن يرجع ويرمي هو نفسه أو نائبه ثم القضاء من قابل أو يستنيب، وإن نسي رمي الجمار الثلاث حتى خرج من مكّة المعظّمة فالأحوط وجوبا القضاء في العام القابل أو يستنيب.

      مسألة 448. يجوز رمي الجمار من أطرافها الأربعة ولا يشترط استقبال القبلة في الأولى والوسطى ولا استدبارها في العقبة الكبرى.

  • استفتاءات الحج والعمرة
700 /