موقع مکتب سماحة القائد آية الله العظمى الخامنئي
تحميل:

مناسك الحج

  • منزلة الحج و فضله
  • حكم ترك الحج
  • أقسام الحج والعمرة
  • صورة حج التمتع وعمرته‏
  • حج الإفراد والعمرة المفردة
  • حج القران‏
  • أحكام حج التمتع العامة
  • الباب الاول في حجّة الإسلام
  • الباب الثاني في أعمال العمرة
  • الباب الثالث:في اعمال الحج
  • استفتاءات الحج والعمرة
    • الاستطاعة
    • الحجّ النيابى
      سهلة الطبع  ;  PDF


      الحجّ النيابى

      س18. النائب في الحجّ عن الغير في بعض الأعمال التي يعجز المنوب عنه عن الإتيان بها كالطواف أو الرمي أو الذبح، هل يلزم أن يكون النائب فيها مُحرماً؟ أي هل الإحرام جزء أم شرط؟
      ج: لا يعتبر الإحرام في صحّة نيابة الأعمال المذكورة لا جزءاً ولا شرطاً.

      س19. ما حكم من نوى النيابة عن أشخاص معيّنين عند عقد إحرامه في الميقات،‌ ولكن عند أدائه للأعمال نواها عن أشخاص أقلّ أو أكثر منهم أو غير من عيّنهم في نيّته عند عقد الإحرام؟ وما حكم ذلك في صورة الجهل أو العمد؟
      ج: يجب عليه الإتيان بالعمل النيابي كما نوى في عقد إحرامه.

      س20. إذا كان الشخص أجيراً عن الغير في أعمال الحجّ أو العمرة أو في خصوص الطواف، فهل يمكنه النيابة أيضاً عن شخص آخر بالأجرة أو تبرّعاً في قراءة القرآن؟
      ج: لا إشكال في ذلك.

      س21.إذا ترك النائب الرمي نهاراً عصياناً، فما هو حكم نيابته؟ وإذا كان يعتقد أنّه يمكنه الرجوع إلى منى بعد الخروج منها، فذهب إلى مكّة ولم يتمكّن من الرجوع إلى منى اليوم الثاني عشر من أجل الرمي، فما هي وظيفته؟ وما هو حكم نيابته؟
      ج: رمي الجمرات جزء من المناسك، فإذا لم يأتِ به بالنحو الصحيح شرعاً فصحّة نيابته محلّ إشكال، خصوصاً إذا لم يتداركه في أيّام التشريق.

      س22. إذا ارتفع عذر المنوب عنه أثناء إتيان النائب بالعمل، فهل يجزي هذا الحجّ عن المنوب عنه؟ وهل هناك فرق بين تمكّن المنوب عنه من الإتيان بالحجّ كاملاً وعدم تمكّنه؟
      ج: لا يجزي حجّ النائب عن المنوب عنه في هذه الصورة.

      س23. إذا مات الأجير بعد إحرامه ودخوله الحرم، وكانت الإجارة مطلقة (ليست لتفريغ الذمّة وليست على الأعمال)، فهل يستحقّ تمام الأجرة أم تقسّط؟
      ج: إذا كانت الإجارة من أجل تفريغ ذمّة المنوب عنه، كما هو ظاهر حال إطلاق اجارة الحجّ، فيستحقّ تمام الأجرة.

      س24. إذا كان النائب متمكّناً من الإتيان بالعمل في جزء من الوقت ولكنّه أخّره نظراً لسعة وقته، ثمّ طرأ عليه العذر فلم يتمكّن من الإتيان بالعمل حتّى خرج وقته، من قبيل ما إذا كان متمكّناً من الرمي قبل ظهر يوم الثاني عشر، فأخّره إلى ما بعد الظهر، ولكّنه بسبب الازدحام أو المرض أو لعذر آخر لم يتمكّن من الرمي، أو من قبيل ما إذا أخّر أعمال مكّة لعدّة أيام، ثمّ لم يتمكّن منها لمرض أو لسبب آخر، فما هو حكم نيابته في هذه الحالة؟
      ج: إذا كانت الإجارة معيّنة في تلك السنة فالأحوط، وجوباً بطلانها، والأحوط من ذلك أن يستنيب للعمل الفائت ويتصالح مع المستأجر على مورد الأجرة، وأمّا إذا لم تكن الإجارة لسنةٍ معيّنة، فالأحوط وجوباً أن يأتي بالحجّ النيابي في السنة القادمة.

      س25. إذا كان النائب يعلم أنّه أجير عن الغير في حجّ التمتّع، ولكنّه لا يعلم أنّه لحجّة الإسلام أو الحجّ النذري أو الحجّ الاستحبابي، فلو نوى الإتيان بحجّ التمتّع الذي استؤجر عليه للمنوب عنه، أو نوى الإتيان بحجّ التمتّع عن المنوب عنه الذي استأجره، فهل يكفي ذلك ويصحّ؟
      ج: يجزي القصد الإجمالي للحجّ الذي استنيب فيه.

      س26. الأشخاص الذين رفضوا بسبب الفحوص الطبّيّة، هل يجوز لهم استنابة الغير في حياتهم؟
      ج: ما ذكر ليس من موارد النيابة.


    • حجّ الإفراد والعمرة المفردة
    • الخروج من مكّة والدخول إليها
    • المواقيت
    • الإحرام ولباسه
    • محرمات الاحرام
    • الطواف وصلاته
    • السعي
    • المشعر (المزدلفة)
    • الحلق والتقصير
    • الذبح و الهدي
    • المبيت في منى والنفر منها
    • رمي الجمرات
    • متفرقات
700 /