موقع مکتب سماحة القائد آية الله العظمى الخامنئي
تحميل:

مناسك الحج

  • منزلة الحج و فضله
  • حكم ترك الحج
  • أقسام الحج والعمرة
  • صورة حج التمتع وعمرته‏
  • حج الإفراد والعمرة المفردة
  • حج القران‏
  • أحكام حج التمتع العامة
  • الباب الاول في حجّة الإسلام
  • الباب الثاني في أعمال العمرة
  • الباب الثالث:في اعمال الحج
  • استفتاءات الحج والعمرة
    • الاستطاعة
    • الحجّ النيابى
    • حجّ الإفراد والعمرة المفردة
    • الخروج من مكّة والدخول إليها
    • المواقيت
    • الإحرام ولباسه
    • محرمات الاحرام
    • الطواف وصلاته
    • السعي
    • المشعر (المزدلفة)
      سهلة الطبع  ;  PDF

      المشعر (المزدلفة)

      س 99. س1: خدمة القوافل الذين يرافقون النساء والضعفاء ليلة العيد و يفيضون من المشعر الحرام و يصلون إلي مني قبل الفجر، إذا أمكنهم العودة قبل طلوع الفجر و إدراك الوقوف الاختياري، فهل يجب عليهم ذلك أم لا؟
      ج1: إذا خرجوا بعد درک مسمّی الوقوف لمرافقة النساء والضعفاء لا تجب عليهم العودة لدرك الوقوف الاختياري.
      س2:‌ هل يجزيهم الرمي في الليل أسوة بالنساء والضعفاء أم أنهم يجب عليهم الرمي نهاراً؟

      ج2: لا يكفيهم الرمي ليلاً إلاّ إذا كانوا معذورين من الرمي نهاراً.
      س:3 وعلى فرض العودة و إدراك الوقوف الاختياري هل يكفي ذلك في إمكانيّة نيابتهم أم أن‌ّ مجرّد الخروج من المشعر في الليل يجعهلم من المعذورين الذين لا تجوز النيابة لهم؟

      ج3: الأحوط بالنسبة إلى النائب عدم الخروج من المشعر الحرام ليلاً ولو فرض عوده و درك الوقوف الاختياري من المشعر الحرام.
      نعم لو فرض عدم كونه معذوراً و عدم خروجه من المشعر على خلاف الاختيار فلا يضرّ بنيابته إذا عاد و أدرك الوقوف الاختياري فلاإشکال في نيابته.

      س100. نظراً للصعوبات ولقوانين السير التي تطبّق في أيّام الحجّ، فمن يدرك لیلة عید الأضحی مصداق الوقوف في المشعر ليلاً من مرافقي النساء والضعفاء، هل يجب عليه الرجوع قبل الفجر للوقوف فيه مجدّداً، أم يكتفي بنفس ذاك الوقوف بين الطلوعين، أم أنّ إدراك مصداق الوقوف يكفيه؟ وإذا كان حجّه نيابيّاً، فهل يختلف الحكم في هذا المورد أم لا؟
      ج: لا يجب الوقوف في المشعر بين الطلوعين لمن كان مرافقاً للمعذورين ومسؤولاً عنهم، ويمكنه الاكتفاء بالوقوف الليلي الاضطراري، نعم لا يجوز ذلك لمن كان حجّه نيابيّاً، بل يجب عليه الوقوف الاختياري.

      س101. هل يجوز بعد الوقوف في عرفات أن لا يذهب الحاجّ إلى المشعر الحرام ليلة العيد مباشرة، كأن يذهب مثلاً إلى مكّة، ثمّ قبل أذان الصبح أو قبل منتصف الليل يرجع إلى المشعر، أو يجب عليه الذهاب إلى المشعر مباشرة؟
      ج: لا يجب عليه الذهاب إلى المشعر الحرام مباشرة، بل يمكنه الذهاب لعدّة ساعات إلى مكّة المكرّمة أو إلى مكان آخر، ثمّ يذهب قبل طلوع الفجر إلى المشعر.

      س102. إذا أخرج المعذور من المشعر بعد الوقوف الاضطراري فيه، ثمّ ارتفع عذره قبل طلوع الفجر، فهل يجب عليه الرجوع إلى المشعر لإدراك الوقوف الاختياري؟
      ج: إذا كان اكتفاؤه بالوقوف الاضطراري في المشعر بسبب العذر، ثمّ تبيّن فيما بعد أنّه لم يكن معذوراً، فيجب عليه مع سعة‌ الوقت إدراك الوقوف الاختياري للمشعر الحرام.

    • الحلق والتقصير
    • الذبح و الهدي
    • المبيت في منى والنفر منها
    • رمي الجمرات
    • متفرقات
700 /