تحميل:
أحکام الصوم
- معنی الصوم
معنی الصوم
1. «الصوم» في شرع الاسلام المقدّس هو الإمساك عن الأكل والشرب وبعض أمور أخرى، سيأتي شرحها، وذلك من طلوع الفجر إلى المغرب امتثالاً لأمر الله تعالى.
- أقسام الصوم
أقسام الصوم
2. ينقسم الصوم من وجه من الوجوه إلى أربعة أقسام:
- الصوم الواجب، كصيام شهر رمضان.
- الصوم المستحب، كصيام شهر رجب وشعبان.
- الصوم المكروه، كصيام يوم عاشوراء.
- الصوم المحرّم، كصيام عيد الفطر (أول شهر شوال) والأضحی (العاشر من شهر ذي الحجة).
الصوم الواجب
3. الصوم الواجب هو:
- صوم شهر رمضان المبارك.
- صوم القضاء.
- صوم الكفارة.
- صوم القضاء للوالدين.
- ما وجب من الصوم المستحب بالنذر والعهد واليمين.
- صوم اليوم الثالث من أيام الاعتکاف.
- الصوم بدل الهدي في حج التمتع.*
* لو عجز عن الهدي ولو بالاقتراض فعليه أن يصوم عشرة أيام بدلاً عنه؛ ثلاثة آيام في الحج و سبعة بعد رجوعه إلى وطنه.
صيام يوم عاشوراء
4. س: هل يجوز صيام يوم عاشوراء؟
ج) يكره.
صيام الصمت
5. سمعت أن صيام الصمت حرام، لكن البعض يقول بأنه حلال في حالة النذر؟ فهل هذا صحيح؟
ج) يحرم ذلك.
صوم الزوجة و الولد
6. يُذكر من أنواع الصوم المحرّم صوم الزوجة إذا كان مزاحماً لحق زوجها وصوم الولد إذا كان موجباً لأذى الوالدين. سؤالي: هل هذا في الصيام المستحب فحسب، أم يشمل الصيام الواجب الموسّع أيضاً؟
ج) لا يشمل الصيام الواجب.
- وجوب الصوم
- طرق ثبوت أول الشهر
- نية الصوم
- مبطلات الصوم
- الأحکام الطبية للصوم
- أحکام النساء
- زكاة الفطرة
- صلاة عيد الفطر
صلاة عيد الفطر
صلاة العيد في العصر الحاضر
249. برأي سماحتكم من أي نوع من الواجبات هي صلاة العيدين والجمعة؟
ج: في العصر الحاضر صلاة العيدين ليست واجبة بل هي مستحبة، أما صلاة الجمعة فهي واجبة تخييراً.
إمامة غير المنصوب لصلاة العيد
250. في الوقت الراهن ونحن نعيش في عصر بسط يد الولي الفقيه هل يلزم في صلاة عيد الفطر والأضحی أن يقيمها الولي الفقيه أو وكلاؤه المجازون بإقامتها أم يجوز لأئمة الجماعات أن يقيموها في المساجد والأماكن الأخری؟
ج: لا إشكال في إقامة صلاة العيد لغير المنصوبين من قِبل الولي الفقيه بقصد الرجاء لا بقصد الورود، وإن كان الأولى أن لا يتصدى لإقامتها غير المنصوب من قبل الولي الفقيه.
إقامة صلاة العيد بواسطة أئمة الجماعات
251. كان المتعـارف فيما مضى قيام كل إمام جماعة بإقامة صلاة عيد الفطر في مسجده، فهل يجوز حالياً إقامة صلاة العيدين من قبل أئمة الجماعات أم لا؟
ج: يجوز لممثلي الولي الفقيه المجازين من قبله لإقامة صلاة العيد، وكذلك لأئمة الجمعات المنصوبين من قبله إقامة صلاة العيد جماعة في العصر الحاضر، وأما غيرهم فالأحوط له أن يأتي بها فرادى، ولا بأس بأن يأتي بها جماعة رجاءً لا بقصد الورود، نعم لو اقتضت المصلحة أن تقام صلاة عيد واحدة في المدينة فالأولى أن لا يتصدى لإقامتها غير إمام الجمعة المنصوب من قبل الولي الفقيه.
إقامة صلاة العيد
252. هل لصلاة عيد الفطر إقامة؟
ج: لا إقامة فيها.
253. لو أتى إمام الجماعة بالإقامة لصلاة عيد الفطر، فما هو حكم صلاته وصلاة سائر المصلّين؟
ج: لا يضر ذلك بصحة صلاة العيد لإمام الجماعة ولا للمأمومين.
الالتحاق بصلاة العيد في الركعة الثانية
254. ما هي وظيفة من التحق في الركعة الثانية من صلاة العيد أو الجمعة؟
ج: يأتي ببقية الصلاة منفرداً.
الزيادة والنقصان في قنوتات صلاة العيد
255. هل الزيادة والنقصان في قنوت صلاة العيد يوجبان بطلانها؟
ج: اذا كان المقصود من الزيادة والنقصان في القنوت الإتيان بالقنوت طويلاً أو قصيراً فهذا لا يوجب البطلان. واما اذا كان المقصود الزيادة والنقصان في عدد القنوت فالواجب هو الاتيان بصلاة العيد بالنحو المذكور في الكتب الفقهية.
الشك في قنوت صلاة العيد
256. إذا شك شخص في عدد قنوتات صلاة العيد بأنه أتی بأربعة قنوتات أو خمسة فما هو حكم صلاته؟
ج: إذا لم يتجاوز المحل يبني علی الأقلّ.
تأخير صلاة العيد لحفظ الوحدة
257. هل يجوز تأخير صلاة العيد إلى ثاني العيد حفاظاً على وحدة أبناء الطائفة؟ خصوصا وأن بعض الروايات تنص على جواز إقامة صلاة العيد في اليوم الثاني واليوم الثالث؟
ج: على كل حال لا مانع من الاتيان بها بقصد رجاء المطلوبية في اليوم الثاني.
قضاء صلاة العيد
258. هل تُقضى صلاة عيد الفطر؟
ج: لا قضاء لها.
- صوم القضاء
- صوم الإستئجار
صوم الإستئجار
النيابة عن الحي في صوم القضاء
308. لي والد عليه مقدار من صلاة القضاء، ولكنه لا يستطيع قضاءها، وأنا الإبن الأكبر للعائلة، فهل يجوز ـ وهو ما زال حياً ـ أن أصلّي صلواته الفائتة أو أن أستأجر شخصاً للقيام بهذا العمل؟
ج: لا تصح النيابة عن الشخص الحي في قضاء الصوم والصلاة.
الاستئجار من تركة الأب لقضاء صومه
309. إذا مات شخص وكان كل ما يملكه هو بيت يسكنه أولاده، وقد كان بذمته صلاة وصيام، وابنه الأكبر لا يستطيع قضاءهما بسبب أشغاله اليومية، فهل يجب أن يبيعوا هذا البيت ويقضوا صلاته وصيامه؟
ج: في مفروض السؤال البيت ملك للورثة ولا يجب بيعه، ولكن قضاء الصلاة والصيام الذي كان على الأب يكون على ابنه الأكبر في كل الأحوال، إلاّ فيما إذا أوصى الميت بالاستئجار لذلك من ثلث تركته وكان وافياً لجميع ما عليه من الصلاة والصيام فيجب حينئذِ صرف ثلث التركة فيه.
تکليف الولد الأكبر بالنسبة للأيام التي أوصي بها
310. نظراً الى أنني الإبن الأكبر لأبي، ويكون عليّ شرعاً قضاء ما فاته من صلاته وصيامه، فما هو الواجب عليّ في ذلك فيما إذا كان على والدي قضاء الصلاة والصيام لأكثر من سنة، ولكنه قد أوصى بأن يُقضى عنه الصوم والصلاة لسنة واحدة فقط؟
ج: ما أوصى به الميت من قضاء الصلاة والصوم إن أوصى به من ثلث التركة جاز لك أن تستأجر شخصاً لذلك من ثلث تركته. وإذا كانت الصلاة والصيام التي بذمّته أكثر مما أوصى بها، فعليك أن تقضيها له، ولو بأن تستأجر شخصاً لذلك من مال نفسك.
عدم کفاية تركة الميت لقضاء الصوم
311. شخص مات وعليه قضاء صيام شهر رمضان وقضاء صلاة كذلك وليس له أولاد ذكور، وقد ترك مقداراً من المال يكفي لقضاء إما الصلاة وإما الصوم. فأيهما مُقدّم هنا، قضاء الصلاة أم قضاء الصوم؟
ج: لا ترجيح بين الصلاة والصيام، ولا يجب على ورثته صرف تركته في قضاء صلاته وصيامه إلا إذا كان قد أوصى بذلك فيجب العمل بوصيته باستئجار من يقوم بالقضاء عنه من ثلث التركة بالمقدار الذي يكفي لذلك.
الاستئجار لقضاء صوم الأب من قبل الولد الأکبر
312. إذا أراد الولد الأكبر أن يستأجر شخصاً لقضاء صوم أبيه الميّت فهل يجوز له أن يصرف من تركة الميّت؟
ج: لا يجوز، بل يجب علی الولد الأكبر أن يأتي بنفسه بقضاء صوم أبيه أو يستأجر أحداً من ماله الخاص لذلك ولا يحق له أن يصرف من تركة أبيه إلا إذا كان قد أوصی بذلك.
صوم الاستئجار ممن كان في ذمته كفارة النذر أو القسم
313. من كان في ذمته صيام كفارة أو نذر أو قسم فهل يجوز له أن يتقبل صيام قضاء لشخص آخر؟
ج: لا مانع منه.
صوم الاستئجار ممن كان في ذمته صوم قضاء أو كفارة
314. من كان في ذمته صوم قضاء أو كفارة فهل من الجائز له أن يأتي عن شخص آخر بصوم استيجاري بالنيابة أو تبرعي؟
ج: لا مانع منه في الصوم الاستيجاري، أما في التبرعي فمحل اشكال.
تخلف الوكيل أو الأجير عن أداء العبادة
315. كان زيد وكيلاً من قِبل بعض الأشخاص في الإستئجار لقضاء الصوم والصلاة، أي أنه كان يستلم المال ليدفعه الى الأُجراء، إلاّ أنه قد خان الأمانة ولم يستأجر أحداً، وحالياً قد ندم على ذلك وأراد الخروج عن هذه العهدة، فهل عليه الإستئجار لإتيان العمل، أم عليه رد أجرة العمل بسعر اليوم الى أصحاب الأموال أم أنه مدين بمقدار ما استلمه من المال فقط؟ وما هو الحكم فيما لو كان هو الأجير في قضاء الصوم والصلاة ومات قبل الإتيان بالعمل؟
ج: الوكيل في الإستئجار إن انقضى أجَل وكالته قبل أن يقوم باستئجار أحد لقضاء الصلاة أو الصوم، فهو ضامن للمال الذي استلمه فقط، وإلاّ فهو بالخيار بين استئجار أحد لقضاء الصلاة والصوم بالمال الذي استلمه، وبين فسخ الوكالة ورد المال الى صاحبه. وأما الأجير في قضاء الصلاة أو الصوم، فإن كان أجيراً في إنجاز العمل بنفسه، فمع وفاته تنفسخ الإجارة، ويجب إخراج الأموال التي استلمها من تركته، وإلاّ فهو مدين بنفس العمل، فيجب على الورثة استئجار أحد من تركته لإتيان العمل، إن كانت له تركة، وإلاّ فلا شيء في ذلك عليهم.
كفارة إفطار الصوم الاستئجاري
316. إذا استؤجر شخص لقضاء صوم شهر رمضان فأفطر بعد الزوال، هل تجب عليه الكفارة أم لا؟
ج: لا كفارة عليه.
الوصية إلى غير الورثة بقضاء الصوم
317. أوصى شهيد أحد أصدقائه بأن يقضي عنه شيئاً من الصيام احتياطاً، وورثة الشهيد غير ملتزمين بمثل هذه الأمور، ولايمكن طرح الأمر عليهم، وهناك مشقة في الصيام على ذلك الصديق، فهل يوجد حل آخر؟
ج: إذا أوصى صديقه إليه بأن يصوم بنفسه فورثة الشهيد ليس عليهم تكليف في هذا المجال، وذلك الشخص إذا كان صيامه نيابةً عن الشهيد حرجاً عليه فالتكليف ساقط عنه أيضاً.
- كفارة الصوم