س. هل يجوز استخدام الكحول الأبيض لتعقيم اليد والأدوات الطبية مثل المحرار وغيره من أجل استخدامها في مجال الأمور الطبية والعلاج بواسطة الطبيب والفريق الطبي؟ والكحول الأبيض هو الكحول الطبي القابل للشرب أيضاً، فهل تجوز الصلاة في اللباس الذي سقطت عليه قطرة أو أكثر من هذا الكحول؟
ج. الكحول الذي لم يكن مائعاً بالأصالة محكوم بالطهارة، وإن كان مسكراً، والصلاة في اللباس الذي لاقى مثل هذا الكحول صحيحة ولا يحتاج إلى تطهيره، وأما إذا كان من نوع الكحول المائع بالأصالة وبحسب تشخيص أهل الفن مسكر فهو نجس على الأحوط ولو لاقى اللباس أو البدن فلا تجوز الصلاة فيهما قبل تطهيرهما، ولكن لا مانع من الاستفادة منه في تعقيم الأدوات الطبية وأمثالها.
