موقع مکتب سماحة القائد آية الله العظمى الخامنئي

تصرف الأب في أموال ابنه البالغ

س. إلى أي حدّ يجوز للأب أن يتصرّف في أموال ولده البالغ العاقل المستقل عنه؟ ولو تصرّف فيها بما لم يكن له فهل يضمن؟

ج: لا يجوز له أن يتصرّف في مال ابنه البالغ العاقل إلاّ بإذنه ورضاه، ولو تصرّف من دون رضاه فعل حراماً، وكان عليه الضمان، إلاّ في موارد الإستثناء.

أجوبة الاستفتاءات، سؤال 1514

 

700 /