س. إلى أي حدّ يجوز للأب أن يتصرّف في أموال ولده البالغ العاقل المستقل عنه؟ ولو تصرّف فيها بما لم يكن له فهل يضمن؟
ج: لا يجوز له أن يتصرّف في مال ابنه البالغ العاقل إلاّ بإذنه ورضاه، ولو تصرّف من دون رضاه فعل حراماً، وكان عليه الضمان، إلاّ في موارد الإستثناء.
أجوبة الاستفتاءات، سؤال 1514
