سؤال: هل يجوز للرجل لبس ما يختص بالنساء وبالعكس داخل البيت، من دون قصد التشبّه بالجنس الآخر؟
جواب: لا بأس به ما لم يتخذاه لباساً لأنفسهما.
أجوبة الاستفتاءات، سؤال1368
سؤال: هل يجوز للرجل لبس ما يختص بالنساء وبالعكس داخل البيت، من دون قصد التشبّه بالجنس الآخر؟
جواب: لا بأس به ما لم يتخذاه لباساً لأنفسهما.
أجوبة الاستفتاءات، سؤال1368