موقع مکتب سماحة القائد آية الله العظمى الخامنئي

أحکام النساء

 

الحیض
رؤية الدم والشك في البلوغ
س1. لو رأت البنت الشاكة في بلوغها دماً بصفات وشرائط الحيض هل تحكم بكونه حيضاً ويكون علامة على بلوغها؟
ج. لو اطمئنت بكون الدم المذكور حيضاً فيكون حيضاً ويثبت بلوغ البنت وإلا فكلاهما محل اشكال.

 

سن اليأس وحكم العدول في هذه المسألة
س2. الف) متى تبلغ المرأة القرشية وغير القرشية سن اليأس؟
ب) لو كان بلوغ سن اليأس في غير القرشية خمسین سنة هل يستطعن العدول في هذه المسألة إلى مراجع آخرين؟ عمري إحدى وخمسون سنة وبعد وفاة الامام الخميني (ره) رجعت الى جنابكم في التقليد، بعد بلوغي الخمسين بدأت بعمل المستحاضة ولكن ذلك يسبب لي بعض المشاكل الجسدية، هل أستطيع الرجوع في هذه المسألة فقط الى مرجع آخر يحكم بما تراه المرأة بعد الخمسين حيضاً؟
ج. لدينا تأمل في التحديد الدقيق لسن يأس المرأة ونرى الإحتياط لازماً في ذلك ، تستطيع النساء الرجوع في هذه المسألة إلى فتوى مجتهد جامع الشرائط ممن لديه فتوى في ذلك.

 

الشك في السيادة وحكم الدماء بعد الخمسين سنة
س3. ما وظيفة المرآة التي تشك في كونها قرشية أو غير قرشية بالنسبة للدماء التي تراها بين الخمسين والستين سنة الواجدة لشرائط الحيض؟
ج. لدينا تأمل في التحديد الدقيق لسن يأس المرأة ونرى الإحتياط لازماً في ذلك ، تستطيع النساء الرجوع في هذه المسألة إلى فتوى مجتهد جامع الشرائط ممن لديه فتوى في ذلك.
 
كيفية حساب اليوم في الحيض
س4. ما المقصود من اليوم في حساب الحيض؟ لو رات الدم بعد ساعات من طلوع الفجر متى يكتمل يومها الأول؟
ج. اليوم هو المدة بين طلوع الشمس إلى غروبها ، فإن رأت الدم بعد طلوع الشمس و قبل غروبها، يكتمل يومها الأول في نفس الساعة من يوم الغد.
 
الإتيان بالعبادات مع اليقين بالنقاء قبل إكمال ثلاثة أيام
س5. لو استعملت المرأة في اليوم الأول من عادتها دواء لقطع العادة وعلمت أن الدم سينقطع قبل ثلاثة أيام هل تستطيع في تلك الحال وقبل انقطاع الدم القيام بأعمالها العبادية من صلاة وصوم وحج و... وعدم الإجتناب عن تروك الحائض؟
ج. مع فرض اليقين بإنقطاع الدم قبل ثلاثة أيام فالدم ليس محكوماً بالحيض.
 
الشك في استمرار الدم خلال الأيام الثلاثة الأولى
س6. اذا شكت المرأة في أن دمها كان متواصلاً خلال الأيام الثلاثة الأولى أم لا ، فما وظيفتها ؟
ج. في فرض السؤال يجب عليها أن تقضي الصلاة التي فاتتها وفي بقية الأيام تعمل بالاحتياط أي تجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة.
 
المدة الزمنية للفترات اليسيرة (النقاء القليل) في الأيام الثلاثة الأولى
س7. ورد في كتاب العروة الوثقى ، في فصل الحيض ، المسألة السادسة " الأقوى كفاية الأستمرار العرفي وعدم مضرية الفترات اليسيرة في البين بشرط أن لا ينقص من ثلاثة ... " يصعب عادةً على النساء تشخيص الفترات اليسيرة في الأيام الثلاثة الأولى للحيض ، تفضلوا علينا: فكم هو مقدار الفترات اليسيرة؟
ج. تشخيص ذلك يرجع إلى المكلف ولو بالرجوع إلى العرف والظاهر أنه لو حصل نقاء لفترة قصيرة بحيث يقال أن الدم كان مستمراً طيلة الأيام الثلاثة في الباطن فلا يخل ذلك بالاستمرار.
 
النقاء المتخلل في أيام الحيض
س8. لو رأت الدم بشكل متواصل لمدة ثلاثة أيام ثم حصل نقاء لعدة أيام ثم رأت الدم ثانيةً لعدة أيام ، فما حكم أيام النقاء المتخلل؟
ج. إذا كان مجموع الدمين والنقاء المتخلل بينهما في أيام الحيض لم يتجاوز العشرة فالنقاء المتخلل بحكم الحيض.
 
رؤية الدم مرتين مع فصل عشرة أيام
س9. امرأة ترى الدم في كل شهر مرة واحدة ، لو رأت الدم مرتين مع فاصلة أقل الطهر ، وكان الدم الأول في وقت عادتها والدم الثاني فاقداً لصفات الحيض ، فما وظيفتها؟
ج. اذا كان الدم الأول في أيام عادتها تجعله حيضاً وإذا كان الدم الثاني بصفات الاستحاضة تحتاط فيه بالجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة.
 
رؤية الدم مرتين يتخللهما نقاء أقل من عشرة أيام
س10. إذا رأت الدم لمدة سبعة أيام ومن ثم حصل عندها نقاء لمدة سبعة أيام ورأت الدم ثانيةً لمدة سبعة أيام:
الف) هل تستطيع أن تستكمل أقل الطهر بإضافة ثلاثة أيام من الدم الثاني الواجد لصفات الحيض وتجعل الباقي مع وجود الشرائط حيضاً؟ ما حكمها لو كان الدم في السبعة الثانية فاقدا للصفات؟
ب) ما حكم المسألة المذكورة بالنسبة لأقسام الحائض الستة ( ذات العادة الوقتيه والعددية ، الوقتية ، العددية و...)
ج. الف وب) مع فرض أن الفاصلة بين الدمين أقل من عشرة أيام فالدم الثاني محكوم بالإستحاضة على أي حال.
 
شروط تحقق العادة الوقتیة و العددیة
س11. الف) هل يشترط تساوي الحيضتين زماناً لتحقق العادة الوقتية والعددية؟ مثلاً أن تحيض في الشهر الأول الساعة الثامنة صباحاً وينتهى حيضها الساعة الثامنة من اليوم الثامن والشهر الثاني كذلك أيضاً.
ب) كم هو الإختلاف القليل من حيث الزمان الذي لا يضر بتحقق العادة (الوقتية أو الوقتية والعددية)، عدة دقائق أو عدة ساعات؟
ج. الف وب) یشترط لتحقق العادة الوقتية والعددية تساوی الحيضتين من حيث العدد والوقت ولكن الإختلاف القليل كالساعة والساعتين لا يضر بذلك.
 
بقاء العادة العددیة مع تجاوز الدم مرتين عن عشرة أيام
س12. صاحبة عادة عددية ٧ أيام ، رأت الدم ١٢ يوماً لشهرين متتاليين ، هل تزول عادتها العددية السابقة؟ وما وظيفتها؟
ج. في الفرض المذكور لم تتغير عادتها.
 
معيار زوال العادة
س13. ما هو معيار وملاك زوال العادة في الموارد التالية:
الف) رؤية الدم مرة على خلاف العادة السابقة.
ب) رؤية الدم مرتين متماثتلين على خلاف العادة السابقة.
ج) رؤية الدم مرتين غير متماثلتين على خلاف العادة السابقة.
د) رؤية الدم عدة مرات غير متماثلات على خلاف العادة السابقة؟
ج.
الف) لاتزول العادة.
ب) تزول العادة وتستقر لها عادة جديدة.
ج) بقاء العادة السابقة محل تآمل ويجب عليها الإحتياط.
د) تزول العادة.
 
ملاك تحقق العادة الوقتية
س14. لو كاانت الفترة بين بداية الحيضتين متساوية بأن تحيض كل ٢٨ يوماً مثلاً ، هل تعتبر صاحبة عادة وقتية في الموارد التالية أم لا؟
الف) عند تساوي عدد أيام عادتها والطهر الفاصل مثلاً تحيض في كل شهر لمدة ٧ أيام بعد ٢١ يوماً من النقاء.
ب) عند عدم تساوي عدد أيام عادتها وعدد نقاؤها ولكن مجموعهما عدد ثابت مثلاً في الشهر الأول عدد عادتها ٧ أيام و٢١ يوماً نقاء وبعدها ٨ أيام حيض و٢٠ يوم نقاء وبعدها ٦ أيام حيض و٢٢ يوم نقاء (مجموع عدد عادتها والنقاء دائماً ٢٨ يوماً )
- لو كان عدد أيام النقاء ثابت بحيث تبدأ عادتها بعد مضي ٢٠ يوماً من إكمال الحيض السابق وبما أن عدد أيام عادتها يختلف فمجموع عدد أيام عادتها والنقاء متغير ، فما حكمها؟
ج. في جميع الفروض المذكورة تُعدُّ صاحبة عادة وقتية.
 
رؤية الدم مرتين بعدد غير مماثل ثم تجاوزه عن العشرة
س15. امرأة ذات عادة عددية لسبعة أيام ، رأت الدم في شهر ٨ أيام وفي شهر آخر ٩ أيام وبعدها أصبح يتجاوز دمها العشرة دائماً ، تفضلوا علينا هل تستطيع جعل سبعة أيام حيضاً والباقي استحاضة؟
ج. في فرض السؤال جعلها سبعة أيام حيض والباقي استحاضة محل تأمل فلا تترك الإحتياط.
 
افرازات فیها دم بعد العادة، متقطعة وتجاوزت العشرة
س16. امرأة ذات عادة عددية ٦ أيام إذا رأت الدم في اليوم السابع إلى اليوم الثاني عشر لعدة لحظات وسط النهار بشكل افرازات فیها دم وكانت نقية بقية اليوم:
الف) ما وظيفتها؟
ب) هل تحسب هذه الحالة تجاوز الدم عن العشرة؟
ج.
الف) في فرض السؤال حيث رأت الدم إلى اليوم الثاني عشر ، يكون من أول رؤية الدم بمقدار أيام عادتها حيضاً والباقي استحاضة.
ب) نعم ، يعد ذلك تجاوز الدم عن العشرة.
 
النقاء في اليوم العاشر ورؤية الدم في اليوم الحادي عشر
س17. الف) امرأة ذات عادة عددية ستة أيام ، رأت الدم من أول الشهر إلى اليوم التاسع وطهرت في اليوم العاشر ومن ثم رأت الدم ثانيةً في اليوم الحادي عشر ، ما وظيفتها؟ أي أيام تكون حيضاً وأيها إستحاضة؟
ب) لو كانت مضطربة فما حكمها في المورد المذكور في " الف "
ج. الف وب) الدم الذي رأته إلى اليوم التاسع حيض واليوم الحادي عشر استحاضة.
 
تجاوز الدم عن العشرة للمضطربة
س18. لو تجاوز دم المضطربة لعدة شهور متتالية ( أكثر من شهرين ) عن العشرة ، فأيها يكون حيضاً وأيها استحاضة؟
ج. إذا كان الدم مختلفاً أي كان بعضه أسود أو أحمر والبعض الآخر أصفر فعليها الرجوع إلى التمييز حيث تجعل ما بصفة الحيض حيضاً وغيره إستحاضة ( بشرط أن يكون ما بصفة الحيض بين الثلاثة والعشرة) وإذا كان الدم بلون واحد وليس لديها أقارب متفقين في العادة فالأحوط وجوباً تجعل أول سبعة أيام حيضاً والباقي إستحاضة.
 
أولوية اجتماع الصفات في الحيض أو عدم أولويتها
س19. إمرأة ذات عادة مضطربة رأت دماً أحمر لمدة ٤ أيام، ثم رأت دماً بجميع صفات الحيض لمدة ٧ أيام ثم رأت دماً أحمر لمدة ٤ أيام ، هل تكون عادتها من بداية رؤية الدم أم الأيام السبعة الواجدة لجميع صفات الحيض؟
ج. في فرض السؤال لو لم يرافق الأيام الأربعة الأولى صفة من صفات الإستحاضة تجعل حيضها من البداية وفي العدد ترجع إلى أقاربها، فإذا كانت عادتهن ٧ أيام تجعل حيضها ٧ أيام والباقي استحاضة وإذا كانت عادتهن أقل أو أكثر من ٧ أيام تحتاط وجوباً في المقدار المتفاوت عن السبعة بالجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة وإذا كانت عادتهن مختلفة تجعل عدد الرواية (٧أيام) حيضاً.
 
الإفرازات الخضراء والبيج الحاصلة بعد الحيض
س20. لو رأت إمرأة قبل تمام العشرة أيام وفي أثر حيضها دماً بالألوان التالية هل يكون استمراراً لحيضها؟ الف) بيج
ب) أخضر
ج. إذا كانت (الإفرازات) دماً وانقطعت قبل تمام العشرة فتكون حيضاً وتشخيص هذا الموضوع بعهدة المكلف.
 
دخول الحائض و الجنب الی حرم الائمة علیهم السلام
س21. ما حکم دخول الحائض و الجنب الی حرم الائمة علیهم السلام؟
ج. الاحوط وجوبا عدم جواز الدخول الی ما تحت القبة المبارکة وما یصدق علیه الحرم والمشهد الشريف عرفاً، وأما البناء الملحق والأروقة فليس لها حكم الحرم، فلا مانع من دخول الجُنُب والحائض فيها، إلاّ ما كان منها بعنوان المسسجد.
 
قراءة سور العزائم
س22. هل يحرم قراءة سور العزائم أو خصوص آيات السجدة على الحائض والجنب؟
ج. يحرم قراءة خصوص آيات السجدة ولا بأس بقراءة الآيات الأخرى من هذه السور.
 
المقاربة في أيام الطهر ورؤية الدم ثانيةً قبل العشرة
س23. لو نقت من الحيض قبل العشرة وحصل الجماع مع يقينها بالطهر وبعد ذلك وقبل العشرة رأت الدم ، فما حكمها؟
ج. لا بأس في ذلك ولا كفارة عليها.
 
الجماع بأقل من الحشفة حال الحيض
س24. هل تشمل حرمة جماع المرأة من القُبل حال الحيض الجماع بأقل من مقدار الحشفة أيضاً؟
ج. نعم، على الأحوط وجوباً أن لا يُدخل أقل من الحشفة.
 
الوطي في الدُبُر
س25. الف) ما حكم المقاربة في الدُبر حال الطهر أو الحيض مع رضا المرأة وعدم رضاها؟
ب) في حال كونه حراماً هل يوجب الكفارة؟ وما مقدارها؟
ج. هذا العمل فيه كراهةٌ شديدة والأحوط تركه خاصة مع عدم رضا المرأة ويحرم إذا كان يوجب لها الأذية و کیف کان لاتجب الکفارة.
 
صلاة المغرب والعشاء حال نقاء المرأة بعد منتصف الليل ونيتها
س26. لو طهرت الحائض بعد منتصف الليل ، هل تجب عليها صلاة المغرب والعشاء؟ في حال وجوب الصلاة فبأي نية تصليها؟
ج. إلى قبل أذان الصبح تصليها بنية ما في الذمة على الأحوط وجوباً.
 
صلاة الآيات للحائض والنفساء في الخسوف والكسوف
س27. ما هي وظيفة الحائض والنفساء بالنسبة لصلاة الآيات ؟
ج. لو حصل الخسوف والكسوف في حال الحيض أو النفاس واستمر حيضها أو نفاسها إلى تمام الإنجلاء فلا تجب عليها صلاة الآيات وكذلك الحكم أيضاً لو حصلت الزلزلة وهي حائض أو نفساء.
 
وضوء الحائض في غير وقت الصلاة
س28. هل هناك استحباب لوضوء الحائض في غير اوقات الصلاة؟
ج. نعم يستحب لها ذلك.
 
تلاوة القرآن
س29. ما حكم قراءة القرآن - غير سور العزائم - للحائض في الموارد التالية؟
الف) بمقدار الصلاة اليومية
ب) في غير وقت الصلاة
ج) في كل وقت الصلاة
ج. في غير آيات السجدة من سور العزائم التي يحرم على الحائض قراءتها ، يكره لها قراءة القرآن في غير وقت الصلاة.
 
غسل الجنابة حال الحيض
س30. لو حاضت المرأة قبل الغسل من الجنابة فما وظيفتها؟ هل تستطيع الإتيان بغسل الجنابة قبل الإنتهاء من الحيض؟
ج. صحة غسل الجنابة حال الحيض محل اشكال.
 
 
الإستحاضة
رؤية دمين كليهما أقل من ثلاثة أيام
س31. امرأة رأت الدم لثلاثة أيام إلا ثلاث ساعات ثم رأت الدم ليومين ، ما حكم هذه الدماء بما أن أيامها الثلاثة الأولى لم تكتمل؟ هل هي حيض أم استحاضة؟
ج. مع فرض اليقين بانقطاع الدم حتی فی الباطن قبل ثلاثة أيام لا يحكم بكونه حيضاً.
 
إفرازات فيها دم اثناء العادة
س32. امرأة اختلت عادتها لاستعمالها أقراص منع الحمل ، فأصبحت ترى إفرازات فی الدم في وقت عادتها ( طبعاً لولا استعمالها الأقراص لكانت حاضت بشكل طبيعي ) فما حكم هذه الإفرازات؟
ج. إذا لم تستمر الإفرازات إلى ثلاثة أيام فهي إستحاضة.
 
الإفرازات قبل وبعد العادة
س33. ما حكم الإفرازات غير المستمرة التي تُرى على أثر استعمال أقراص منع الحمل قبل وبعد العادة الشهرية؟
ج. إذا كانت هذه الإفرازات غير واجدة للشرائط الشرعية للحيض فلا يحكم بكونها حيضاً بل هي محكومة بالإستحاضة.
 
الإفرازات الصفراء في اواخر العادة
س34. الف) ما حكم الإفرازات الصفراء التي تراها المرأة في أواخر العادة (قبل العشرة وبعدها)؟
ب) ما حكم هذه الإفرازات في أيام الطهر؟
ج.
الف) إذا كانت الإفرازات دماً ولم يتجاوز المجموع عن العشرة فهو حيض وإن تجاوز فالإفرازات (الفاقدة للصفات) استحاضة.
ب) إذا لم تكن دماً فلا شئ عليها.
 
تمييز الإفرازات الصفراء عن إلتهابات الرحم
س35. بما أن هناك نسبة من النساء مبتليات بالإلتهابات في الرحم ويصعب عليهن تشخيص الالتهابات عن الإستحاضة ( خاصة القليلة ) في الأيام الأخيرة القريبة من النقاء الكامل، تفضلوا علينا:
الف) ما حكم هذه الإفرازات الصفراء التي تراها المرأة في أواخر العادة (سواء قبل العشرة أيام أو بعدها)؟
ب) ما حكم هذه الإفرازات في أيام النقاء؟
ج. الف) ما تراه قبل العشرة أيام فهو محكوم بالحيض إلا إذا تيقنت أن هذه الإفرازات ليست دماً وبعد العشرة أيام حكمها الإستحاضة إلا إذا تيقنت أنها إلتهابات.
ب) لو لم يُعلم كونها دماً فليست محكومة بالإستحاضة (هي طاهرة)
 
الإفرازات الصفراء في امتداد العادة
س36. الإفرازات الصفراء في آخر أيام العادة ليست دماً قطعاً ولا تحتوي على مكونات الدم ولكنها خلايا ميتة للجدار الداخلي للرحم تخرج بشكل تدريجي ، تفضلوا علينا: ما حكم هذه الإفرازات من حيث كونها حيضاً أم لا؟ ما حكمها من حيث الطهارة والنجاسة؟
ج. إذا لم تكن دماً فليس لها حكم الحيض وإذا كانت دماً ولو على هيئة إفرازات صفراء ولم تتجاوز العشرة فجميعها محكوم بالحيض وتشخيص الموضوع على المرأة.
 
الشك بين دم القروح والجروح وبين الحيض والإستحاضة
س37. إمرأة مبتلاة بكيس في الرحم وترى الدم بشكل متواصل لمدة شهر ولا تدري هل هو دم قروح وجروح أم حيض أم إستحاضة؟ فما وظيفتها؟!
ج. إذا كانت صاحبة عادة وقتية فتجعل ما في وقت عادتها حيضاً وإذا لم تكن صاحبة عادة وقتية فتجعل ما بصفات الحيض حيضاً والباقي إستحاضة على الأحوط.
 
الشك بين دم الإستحاضة والقروح والجروح
س38. عند دخولها المرحاض يخرج من المهبل دم يُعدُّ كثيراً ولا تدري هل هو دم قروح أو جروح أو استحاضة؟ فما وظيفتها؟
ج. اذا شكت كونه دم إستحاضة أو دم قرح وجرح ، و لم تكن مقروحة أو مجروحة تعمل عمل المستحاضة على الأحوط وجوباً.
 
الشك بين الحيض والإستحاضة بعد استئصال الرحم
س39. النزيف الحاصل بعد استئصال الرحم والمشكوك بكونه حيضاً أو استحاضة ما حكمه في الحالات التالية.
الف) استئصال الرحم بشكل كامل.
ب) استئصال جزء من الرحم أو بعض زوائده.
ج. الف وب) لو رأت المرأة التي تم استئصال رحمها دماً ولم تعلم كونه دم جرح فإذا كان الدم بصفات الحيض ( و واجداً لشرائطه ) فحكمه حكم الحيض.
 
الدم الفاقد للصفات
س40. اذا رأت المرأة دماً فاقداً للصفات فما حكمها في الموارد التالية:
الف) الوقتية في خارج وقتها.
ب) عددية
ج) مضطربة
د) ناسية للوقت والعدد
ج. الف، ب، ج و د) إذا لم تتيقن أنه سيستمر لثلاثة أيام ، فتجمع على الأحوط وجوباً بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة وإذا استمر ثلاثة أيام تجعله حيضاً.
 
كيفية تشخيص نوع الإستحاضة
س41. ما هي كيفية تشخيص نوع الإستحاضة للفتيات؟
ج. تضع القطنة في بداية الفرج وتصبر قليلاً وثم تخرجها وبعد تشخيص نوع الإستحاضة تعمل أعمال ذلك القسم.
الطريقة العملية: تجلس كما تجلس في المرحاض وتضع القطنة في محل خروج الدم، ثم تقوم ، تصبر قليلاً وتُخرج القطنة.
 
المراد من باطن وفضاء الفرج وحكم الوضوء والغسل بناءاً على ذلك
س42. جاء في بعض الرسائل العملية: إذا كان دم الإستحاضة في الباطن ولم يخرج فلا يبطل الوضوء والغسل ، وفي العروة الوثقى: بل الأحوط إجراء أحكام الإستحاضة إن خرج من العرق المسمى بالعاذل إلى فضاء الفرج وإن لم يخرج إلى خارجه بناءاً على هاتين العبارتين ما رأيكم بما يلي:
١- ما المقصود من الباطن؟
٢- ما المقصود من فضاء الفرج؟
٣- ما حكم الوضوء والغسل في الحالتين التاليتين:
الف) وجود الدم في الرحم وعدم وصوله إلى فضاء الفرج
ب) خروج الدم من الرحم ووصوله إلى فضاء الفرج بحيث يكون ابتداء الفرج نقي ولكن لو أدخلت قطنة تلوثت
ج. ١و٢) المراد من باطن وفضاء الفرج هي الفاصلة ما بين الرحم وظاهر الفرج.
٣-الف) إذا لم يصل الدم إلى فضاء الفرج فلا تترتب عليه أحكام الحدث.
٣- ب) استمرار حدث الإستحاضة يكون بوجود الدم ولو في الباطن ، وعند بدء الإستحاضة إذا سال الدم في فضاء الفرج ولم يخرج تجري عليه أحكام الإستحاضة على الأحوط وجوباً.
 
وظيفة المستحاضة القليلة للصلاة
س43. ماهي وظيفة المستحاضة القليلة للصلاة في حال استمرار الدم؟
ج. في الإستحاضة القليلة على المرأة أن تتوضأ لكل صلاة وتطهر ظاهر الفرج إذا تلوث بالدم وتبدّل القطنة على الأحوط وجوباً.
 
وظيفة المستحاضة المتوسطة للصلاة
س44. ماهي وظيفة المستحاضة المتوسطة للصلاة في حال إستمرار الدم؟
ج. - تأتي بأعمال المستحاضة القليلة
     - يجب عليها الغسل لأول صلاة صارت فيها متوسطة وفي حال الاستمرار تغتسل مرة في اليوم
       لصلاة الصبح
    - يصح الوضوء قبل أو بعد الغسل ولكن الأفضل الإتيان به أولاً
     - يجب عليها التحفظ بعد الوضوء والغسل مع عدم خوف الضرر
 
إغتسال المستحاضة المتوسطة بعد طلوع الشمس
س45. إذا فاتت صلاة الصبح المستحاضة المتوسطة و أرادت قضاؤها ، لو اغتسلت بعد طلوع الشمس وقبل الظهر وقضت صلاة الصبح هل يجب عليها الغسل ثانية لصلاتي الظهر والعصر؟
ج. لا يجب عليها تجديد الغسل في الفرض المذكور.
 
وظيفة المستحاضة الكثيرة للصلاة
س46. ما هي وظيفة المستحاضة الكثيرة للصلاة في حال استمرار الدم؟
ج. يجب عليها:
- الوضوء لكل صلاة
- غسل ظاهر الفرج إن تلوث بالدم
- تطهير أو تبديل القطنة لكل صلاة على الأحوط وجوباً
- الغسل ثلاث مرات إذا جمعت بين الظهرين والعشائين وإذا لم تجمع فتغتسل خمس مرات
- يصح تقديم الغسل أو الوضوء ولكن الأفضل أن تتوضأ أولاً
- مع عدم خوف الضرر يجب عليها التحفظ بعد الوضوء والغسل
 
الفترة بين الصلاة وأعمال الإستحاضة
س47. هل تستطيع المستحاضة التي استمر دمها أن تفصل بين الصلاة وأعمال الإستحاضة؟
ج. على المستحاضة القليلة بعد الوضوء وعلى المتوسطة والكثيرة بعد الغسل والوضوء أن تباشر بالصلاة فوراً.
 
تغيير الإستحاضة من الأكثر إلى الأقل
س48. ماهي وظيفة المستحاضة عند تغييرها من الأعلى إلى الأدنى؟
الف) التغيير من الكثيرة إلى المتوسطة.
ب) التغيير من الكثيرة إلى القليلة .
ج) التغيير من المتوسطة إلى القليلة .
ج. الف) يجب أن تعمل عمل الكثيرة لأول صلاة ومن ثم تعمل عمل المتوسطة للصلوات الآتية.
ب) يجب أن تعمل عمل الكثيرة لأول صلاة وعمل القليلة للصلوات الآتية.
ج) يجب أن تعمل عمل المتوسطة للصلاة الأولى وعمل القليلة للصلوات الآتية.
 
تغيير الإستحاضة أثناء الصلاة
س49. لو تغيرت الإستحاضة أثناء الصلاة من الأدنى إلى الأعلى فما هي وظيفة المستحاضة بالنسبة لتلك الصلاة في حال سعة الوقت؟
ج. يجب عليها أن تقطع هذه الصلاة ثم تعيدها مع الإتيان بوظيفة الأعلى.
 
الشك في تغيير الإستحاضة من الأقل إلى الأكثر
س50. الف) ما وظيفة المستحاضة لو شكت بتغيير استحاضتها من الأدنى إلى الأعلى مع تحفظها من خروج الدم؟
ب) لو شكت المستحاضة القليلة أوالمتوسطة المحرمة حين الطواف بتغيير استحاضتها إلى الأعلى - مع تحفظها من خروج الدم - هل يجب عليها أن تقطع طوافها وتختبر حالها؟
ج. الف) لا تعتني بشكها لو شكت أثناء الصلاة بانتقالها من الأدنى إلى الأعلى.
ب) لا تعتني بشكها في الفرض المذكور وتبني على الحالة السابقة.
 
وظيفة المستحاضة المتوسطة في حال انقطاع الدم وعودته
س51. الف) لو اغتسلت المستحاضة المتوسطة لصلاة الصبح وانقطع دمها بعد الصلاة ثم عاد قبل صلاة الظهر وكان استحاضة متوسطة أيضاً هل يجب عليها أن تغتسل لصلاة الظهر والعصر؟
ب) لو اغتسلت للظهرين و بعدهما انقطع الدم وعاد قبل المغرب و كان استحاضة متوسطة أيضاً ، ما وظيفتها لصلاة العشائين؟
ج. الف وب) في فرض السؤال يجب عليها أن تغتسل ثانيةً.
 
المستحاضة الكثيرة في حال انقطاع الدم بشكل كامل أو مؤقت
س52. ما وظيفة المستحاضة الكثيرة عند انقطاع دمها بشكل تام أو مؤقت وكان لديها سعة من الوقت تكفيها للطهارة والصلاة في الموارد التالية:
الف) قبل الإتيان بالطهارة.
ب) بعد الإتيان بالطهارة
ج) في أثناء الصلاة
د) بعد الصلاة
ج. الف) في كلتا الحالتين يجب عليها الإتيان بالطهارة والصلاة
ب) في كلتا الحالتين يجب عليها اعادة الطهارة والاتيان بالصلاة
ج) في كلتا الحالتين يجب عليها إعادة الطهارة والصلاة
د) في كلتا الحالتين لا يجب عليها الإعادة
 
وظيفة المستحاضة لصلاة الآيات وإعادة الفريضة
س53. هل تحتاج المستحاضة المتوسطة إلى غسل ووضوء مستقلين في الموارد التالية:
الف) صلاة الآيات
ب) إعادة الصلاة التي أتت بها احتياطاً، فرادى أو جماعة
ج. الف) لو وجبت عليها صلاة الآيات في وقت الصلاة اليومية يجب عليها آن تأتي بغسل ووضوء مستقلين على الأحوط وجوباً ، ولو وجبت عليها في غير وقت اليومية يجب عليها أن تأتي لصلاة الآيات بالأعمال الواجبة عليها للصلاة اليومية.
ب) يجب عليها الإتيان بأعمال المستحاضة ثانيةً.
 
تحفّظ المستحاضة خلال الصيام
س54. المستحاضة الصائمة هل يجب عليها أن تتحفظ خلال النهار؟ على فرض وجوبه ، لو تركته ما حكم صومها؟
ج. يجب عليها مع عدم الضرر التحفظ من خروج الدم خلال النهار على الأحوط ولكن لو تركته صيامها صحيح (لا يجب عليها القضاء).
 
الوضوء والغسل في صوم المستحاضة
س55. هل يشترط في صحة صوم المستحاضة ( الواجب والمستحب) الغسل والوضوء؟
ج. المستحاضة التي وجب عليها الغسل يصح صيامها فيما لو أتت بأغسالها الواجبة للصلاة ويجب عليها على الأحوط وجوباً الإتيان بغسل العشائين لليلة السابقة على اليوم الذي تريد صيامه.
 
صلاة المستحاضة المتوسطة و الكثيرة مع عدم الإغتسال
س56. ما حكم صلاة المستحاضة الكثيرة أو المتوسطة إذا لم تأت بأغسالها اليومية عمداً أو سهواً؟
ج. صلاتها باطلة.
 
صوم المستحاضة المتوسطة و الكثيرة مع عدم الإغتسال
س57. ما حكم صيام المستحاضة المتوسطة والكثيرة في حال عدم اتيانها بأغسالها النهارية في الموارد التالية:
الف) لم تغتسل نسياناً
ب) لم تغتسل جهلاً بالحكم ( قاصرة أو مقصرة)
ج) في حال عدم صحة صومها هل تجب عليها الكفارة لو كانت جاهلة مقصرة؟
د) لم تغتسل عمداً
ج. الف) في الفرض المذكور صيامها صحيح
ب) صيامها باطل مطلقاً
ج) لا تجب عليها الكفارة إذا كانت غافلة
د) صيامها باطل
 
مقاربة المستحاضة بعد الغسل الصلاتي
س58. هل يجب أن تكون المقاربة في أيام الإستحاضة مباشرة بعد الصلاة حتى لا تحتاج إلى غسل آخر ، أو أنها إذا حصلت في وقت الصلاة ولو كانت بعد فترة من الصلاة يكفيها غسلها؟
ج. لو حصلت في وقت الصلاة (ولو بعد فترة) لا تحتاج إلى غسل آخر ويكفيها غسلها للصلاة.
 
مقاربة المستحاضة المتوسطة في الأوقات الأخرى بغسل صلاة الصبح
س59. المستحاضة المتوسطة التي اغتسلت لصلاة الصبح وصلّت ، لو أرادت المقاربة بعد طلوع الشمس إلى اذان الصبح من اليوم التالي ، هل تحتاج إلى غسل مستقل؟
ج. بشكل عام إذا اغتسلت لصلاة ، في وقت تلك الصلاة لا تحتاج إلى غسل آخر للمقاربة ولكن لو أرادت المقاربة في وقت آخر يجب عليها أن تغتسل قبلها على الأحوط.
 
وظيفة المستحاضة لصلاة الإحتياط والتشهد المنسي وسجدتي السهو
س60. هل تحتاج المستحاضة إلى وضوء آخر للإتيان بصلاة الإحتياط وقضاء السجدة والتشهد المنسيين ولسجود السهو؟
ج. إذا أتت بها مباشرة بعد الصلاة لا تحتاج إلى إعادة أعمال المستحاضة.
 
وظيفة المستحاضة في إعادة الوضوء للصلاة المستحبة
س61. ما وظيفة المستحاضة بالنسبة إلى تجديد الوضوء للصلاة المستحبة التي تصليها بشكل متتالي أو الصلاة المستحبة التي تصليها بعد الصلاة الواجبة؟
ج. يجب عليها أن تتوضأ لكل صلاة.
 
طلاق المستحاضة
س62. هل يشترط الغسل لصحة طلاق المستحاضة؟
ج. طلاق المستحاضة غير مشروط بإتيانها الغسل.
 
 
النفاس
عدد أيام النفاس في حال استمرار الدم
س63. لو استمر الدم بعد الولادة وتجاوز عن العشرة ، كم يوم يكون نفاسها في الصور التالية:
الف) صاحبة عادة عددية
ب) غير عددية
ج. الف) يكون نفاسها بعدد أيام عادتها
ب) يكون نفاسها العشرة أيام الأولى
 
الدم المستمر بعد الولادة لذات العادة المعينة
س64. ما وظيفة المرأة التي لها عادة معينة ( عددية) واستمر الدم بعد الولادة إلى شهر؟
ج. في الفرض المذكور نفاسها بعدد أيام عادتها وبعدها استحاضة إلى عشرة أيام وبعد هذه المدة إذا صادف الدم وقت عادتها فهو حيض وإلا فهو استحاضة.
 
استمرار الدم بعد الولادة لغير ذات العادة المعينة
س65. ما وظيفة المرأة التي يستمر دمها بعد الولادة إلى شهر وليس لها عادة معينة؟
ج. في الفرض المذكور حيث ليس لها عادة معينة ، يكون نفاسها عشرة أيام والعشرة الثانية استحاضة والدم بعد ذلك إذا كان واجداً لصفات الحيض فهو حيض وإلا فهو استحاضة.
 
استمرار الدم بعد النفاس
س66. ما وظيفة المرأة التي يستمر دمها بعد أيام نفاسها وعشرة الإستحاضة في الموارد التالية:
الف) العادة الوقتية
ب) غير العادة الوقتية
ج. الف) إذا كان الدم في أيام عادتها فهو حيض وإلا فهو استحاضة .
ب) إذا كان الدم واجداً لصفات الحيض فهو حيض وإلا فهو استحاضة.
 
الدم بعد العملية القيصيرية
س67. هل يُعدُّ الدم الذي تراه المرأة بعد الولادة بعملية القيصيرية نفاساً؟
ج. إذا تيقنت أن الدم المذكور بسبب الجراحة فليس له حكم النفاس ولكن إذا شكّت فحكمه حكم دم الولادة.
 
خروج الدم بعد خروج المشيمة
س68. ما حكم الدم الذي يخرج بسبب سقط المشيمة بعد الولادة بشهر؟
ج. الدم المذكور ليس نفاساً، إذا كان بصفات وشرائط الحيض أو في وقت العادة واستمر لثلاثة أيام ولو في الباطن فهو حيض وإلا فهو استحاضة.
 
حكم النفاس في حال تجاوز الدم عن العشرة
س69. إذا رأت النفساء الدم بعد الولادة لمدة يومين ثم طهرت ثلاثة أيام ، ثم رأت الدم في اليوم السادس واستمر إلى ما بعد العشرة فما حكم نفاسها في الصور التالية:
الف) المضطربة
ب) عددية وعادتها ٤ أيام
ج) عددية وعادتها ٧ أيام
ج. الف) نفاسها ١٠ أيام.
ب) نفاسها يومان.
ج) نفاسها ٧ أيام.
والنقاء المتخلل ( الطهر بين الدمين ) في الفرض الأول والثالث نفاس.
700 /