موقع مکتب سماحة القائد آية الله العظمى الخامنئي

الاستفادة من أموال الزوج الحاصلة من الطرق المحرّمة

السؤال: ما هو حكم الزوجة التي تعيش في كنف زوج يحصل على أمواله من الحرام؟ هل يجب عليها الطلاق منه؟
الجواب: لا يجب الطلاق، وما لم يحصل لها اليقين بحرمة الأموال المستخدمة يمكنها التصرّف فيها، أما لو حصل  اليقين بحرمة مال فلا يجوز التصرف فيه.
 
700 /