موقع مکتب سماحة القائد آية الله العظمى الخامنئي

الغش والإكراه في المعاملة

السؤال: أعمل في تسويق البضائع،  فبما أن في بعض الأحيان أخدع المشتري أو أكرهه إلى شراء البضاعة، فما هو حكم عملي؟
الجواب: لا إشكال في العمل في تسويق البضائع، ولكن لا يجوز الغش، ولا إجبار المشتري.
 
700 /