موقع مکتب سماحة القائد آية الله العظمى الخامنئي

الترديد في الإقامة لعشرة أيام

سؤال: لو أرسلتُ إلى منطقة لم تُحدد لي فيها مدة العمل ولا أدري هل سأقيم لعشرة أيام أو أقل ، فما تكليف صلاتي وصيامي؟
الجواب: حكمك حكم المسافر ، تقصر الصلاة ولا يصح منك الصوم إلا إذا بقيت في مكان واحد مردداً لمدة ثلاثين يوماً عندها يجب عليك أن تتم صلاتك من اليوم الواحد والثلاثين والصيام في شهر رمضان وإن لم تقصد البقاء لعشرة أيام.
 
700 /