موقع مکتب سماحة القائد آية الله العظمى الخامنئي

التصرّف بالأموال المهداة للصغير

السؤال: أعطاني أحد الأشخاص مبلغا من المال بعنوان هديّة لابنتي الصغيرة، وهي بحاجة لبعض الأغراض كالسرير وبعض الأدوات الطبّيّة. هل يجوز شراء الأغراض التي تحتاجها الطفلة من المبلغ المذكور؟
الجواب: يجوز لوليّ الصغير (الأب أو الجدّ للأب) التصرف في أمواله بما ليس فيه مفسدة له، و الأحوط استحباباً مراعاة غبطة الصغير و مصلحته.
700 /