موقع مکتب سماحة القائد آية الله العظمى الخامنئي

الوضوء بالماء المخصّص للشرب

السؤال: هل يصحّ الوضوء بالماء المخصّص للشرب ، من قبيل ماء البرّاد؟
الجواب: لا يصحّ، إلاّ إذا علم برضا صاحب الماء، أو كان الماء موقوفاً ولم يكن الوضوء به على خلاف جهة الوقف وكان بإذن متولّي الوقف.
700 /