موقع مکتب سماحة القائد آية الله العظمى الخامنئي

الاستفتاءات الجديدة (رمضان المبارک)

 
ممارسة الصيام الضارّ
سؤال1 :اذا کان شخص مصاباً بداء صعب وممارسة الصيام تكون مضرة بجسمه والشخص مصرّ في أداء الصّيام، هل الصّيام يجوز له شرعاً؟
جواب: إن إطمأن بأن الصّيام یضرّ به، أو إحتمل ذلك من مبدء عقلايي (أي حصل له خوف الضرر)، فلا یجب علیه الصّيام بل يحرم عليه في بعض الأحيان، سواء حصل هذا الإطمئنان أو الخوف من خبرة شخصية أو من كلام طبيب مؤتمن أو من مبدء عقلاني آخر، فإذا صام مع ذلك لم يصح الا أن يكون قد نوى القربة لذلك وبان عدم إضراره لاحقًا.
 
استخدام البخاخ أثناء الصيام
سؤال2: إني أعاني من الربو ويجب أن أستعمل البخاخ لعدة مرات في كل يوم، فما حكم إستعمال البخاخ أثناء الصيام؟
الجواب: لا مانع للصائم من إستعمال بخاخ ضيق النفس ولا يوجب بطلان صيامه.
 
السفر في شهر رمضان
سوال3: ما حكم الصيام لمن سافر في شهر رمضان المبارك؟ هل يجوز له الإفطار؟
الجواب: يجب عليه البقاء على صيامه إذا سافر بعد الظهر، أما إذا سافر قبل الظهر بطل صومه إن نوى السفر من الليلة السابقة، أما إذا نوى السفر في النهار، فيجب عليه الصيام على الأحوط والقضاء بعد شهر رمضان.
 
السفر في شهر رمضان
سؤال4: ما حكم صيام من سافر في شهر رمضان المبارك ووصل قبل أذان الظهر إلى موطنه أو المكان الذي ينوي الإقامة فيه عشرة أيام؟
الجواب: يجب عليه أن ينوي الصوم إن لم يأتِ بالمفطر وصيام ذلك اليوم محكوم بالصحة.
 
ابتلاع بقايا الطعام أثناء الصلاة
سؤال5: لما كان الأكل والشرب أثناء الصلاة من مبطلات الصلاة، فهل يجوز ابتلاع أجزاء الطعام المتبقية بين الأسنان أو مصّ حلاوة الطعام الباقية في الفم أثناء الصلاة؟
الجواب: ابتلاع ما تبقى من أجزاء الطعام في أطراف الفم أو مصّ الشيء القليل المتبقي من النبات أو السكر في الفم، لا يبطل الصلاة.
 
قضاء الصلاة الفائتة في وقت الصلاة الواجبة
سؤال6: إذا فاتَتْنِي صلاةُ الفجر وأدركَتْنِي صلاة الظهر، فهل يجوز أن أُصَلِّي الظهر أولاً، ثم أصلي الفجر قضاءاً؟
الجواب: من فاتته صلاةٌ من الفرائض، يجوز له البدء بأداء الصلاة الواجبة الحاضرة؛ إلا أن الأحوط وجوباً البدء بالصلاة الفائتة إذا كانت صلاةً واحدةً فقط، خاصّةً إذا كانت لنفس ذلك اليوم.
 
أحکام الصوم التی تختص بالحامل المقرب أو المرضعة
1. اذا کان الصیام یضرّ بالأم نفسها:
 إذا قضت الصّیام قبل حلول شهر رمضان الآتی - مع عدم توجه الضرر إلی نفسها -، تجب عليها الفدیة (مدّ من الطعام إلی الفقیر) على الأحوط إزاء کل یوم.
        إذا لم تقض الصوم:
       الف: إذا کان الصوم مضرّا لها طوال السنة:
       تدفع فدیةً أخری إزاء کل یوم للفقیر بالإضافة إلی تلک التی کانت من قبل علی الأحوط.
        ب: إذا کان الصوم مضرّاٌ بالرضیع أو الجنین طوال السنة:
        تدفع مداٌ من الطعام إلی الفقیر وتقضی الصوم فی السنوات اللاحقة.
         ج: إذا لم تقضه من دون عذرٍ شرعی:
       یجب علیها مضافا إلی دفع الفدیة علی الأحوط، دفع مدٍ من الطعام إلی الفقیر بعنوان کفارة التأخیر وتقضی الصوم فی وقتٍ  لاحقٍ.
2. إذا كان الصيام يضرّ بالجنين أوالطفل الرضيع:
إذا قضت الصّیام قبل حلول شهر رمضان الآتی - مع عدم توجه الضرر إلی نفسها -، تجب عليها الفدية (مدّ من الطعام إلى الفقير) إزاء کل یوم.
إذا لم تقضِ الصوم:
الف: إذا لم تقضه من دون عذرٍ شرعي:
تدفع فدیةً أخری بعنوان كفّارة التأخير إزاء کل یوم للفقیر بالإضافة إلی تلک التی کانت من قبل، وتقضي الصوم في السنوات اللاحقة.
ب: إذا لم تقضه بسبب الضرر عليها أو على طفلها:
تكفي الفدية وليس عليها كفّارة التأخير، ولكن تقضي الصوم في السنوات اللاحقة.
 
هنا یجب التّنویه بأمور :
*إذا كان تأخير قضاء صوم شهر رمضان إلى شهر رمضان التالي بسبب التهاون ومن دون عذرٍ شرعيٍ، تجب كفّارة التأخير.
*المرأة التي يضرّ الصوم بها وبجنينها أو طفلها الرضيع معاً، تعمل وفق أحكام المرأة التي يضرّ الصوم بها.
*الفدية وكفّارة التأخير عن كلّ يوم عبارة عن مدّ من الطعام (ما يعادل 750 غراماً من الحنطة أو الدقيق أو الأرز ونحو ذلك) يعطى للفقير.
* لا يجزي دفع قيمة الفدية والكفّارة للفقير، نعم إذا اطمأنّ صاحب المال بأنّ الفقير يشتري به الطعام (ما يعادل 750 غراماً على الأقلّ عن كلّ يومٍ) بالوكالة عنه، ثمّ يقبله بعنوان الكفّارة فلا إشكال فيه.
* جميع الأحكام الواردة في هذا التقسيم تتعلق بالحامل التي تقرب ولادتها، وأما الحامل التي لم تقرب ولادتها تدفع الفدية على الأحوط وجوباً.
700 /