موقع مکتب سماحة القائد آية الله العظمى الخامنئي

الصوم مع العلم بالضرر أو الخوف منه

من يعلم أنّ الصوم يضرّه، أو لديه احتمالٌ عقلائيٌّ بأنّه يضرّه (أي يخاف الضرر) فلا يجب عليه الصوم، بل يحرم أيضاً في بعض الموارد، سواءٌ أحصل اليقين أو الخوف من تجربةٍ شخصيّةٍ، أم من قول الطبيب الأمين، أم من منشأٍ عقلائيٍّ آخر. ولو صام لا يصحّ صومه، إلا إذا أوقعه بقصد القربة، وتبيّن لاحقاً أنّه لم يكن مضرّاً.
المصدر: رسالة الصلاة والصوم المسألة رقم 792
700 /