موقع مکتب سماحة القائد آية الله العظمى الخامنئي
تحميل:

تحرير الوسيلة

    • المقدمه
    • احكام التقليد
    • كتاب الطهارة
    • كتاب الصلاة
    • كتاب الصوم
    • كتاب الزكاة
    • كتاب الخمس
    • كتاب الحج
    • كتاب الامر بالمعروف والنهى عن المنكر
    • كتاب المكاسب والمتاجر
    • كتاب البيع
    • كتاب الشفعة
    • كتاب الصلح
    • كتاب الاجارة
    • كتاب الجعالة
    • كتاب العارية
    • كتاب الوديعة
    • كتاب المضاربة
    • كتاب الشركة
    • كتاب المزارعة
    • كتاب المساقاة
    • كتاب الدين والقرض
    • كتاب الرهن
    • كتاب الحجر
    • كتاب الضمان
    • كتاب الحوالة والكفالة
    • كتاب الوكالة
    • كتاب الاقرار
    • كتاب الهبة
    • كتاب الوقف وأخواته
    • كتاب الوصية
    • كتاب الايمان والنذور
    • كتاب الكفارات
    • كتاب الصيد والذباحة
    • كتاب الأطعمة والاشربة
    • كتاب الغصب
    • كتاب إحياء الموات والمشتركات
    • كتاب اللقطة
    • كتاب النكاح
    • كتاب الطلاق
    • كتاب الخلع والمباراة
    • كتاب الظهار
      سهلة الطبع  ;  PDF

       

      كتاب الظهار

      الّذي كان طلاقا في الجاهليّة و موجباً للحرمة الأبديّة، وقد غيّر شرع الإسلام حكمه، وجعله موجبا لتحريم الزوجة المظاهرة ولزوم الكفّارة بالعود، كما ستعرف تفصيله.
      مسألة 1 - صيغة الظهار أن يقول الزوج مخاطبا للزوجة: «أنت عليّ كظهر اُمّي» أو يقول بدل أنت: «هذه» مشيرا إليها أو «زوجتي» أو «فلانة». ويجوز تبديل «عليّ» بقوله: «منّي» أو «عندي» أو «لديّ»، بل الظاهر عدم اعتبار ذكر لفظة «عليّ» وأشباهه أصلا، بأن يقول «أنت كظهر اُمّي». ولو شبّهها بجزء آخر من أجزاء الاُمّ غير الظهر كرأسها أو يدها أو بطنها ففي وقوع الظهار قولان، أحوطهما ذلك. ولو قال: «أنتِ كاُمّي أو اُمّي» قاصدا به التحريم - لاعلوّ المنزلة والتعظيم أو كبر السنّ وغير ذلك - لم يقع وإن كان الأحوط وقوعه، بل لا يترك الاحتياط.
      مسألة 2 - لو شبّهها بإحدى المحارم النسبيّة غير الاُمّ كالبنت والأخت فمع ذكر الظهر بأن يقول مثلا: «أنتِ عليّ كظهر اُختي» يقع الظهار على الأقوى، وبدونه كما إذا قال: «كاُختي، أو كرأس اُختي» لم يقع على إشكال.
      مسألة 3 - الموجب للتحريم ما كان من طرف الرجل؛ فلو قالت المرأة: «أنت عليّ كظهر أبي أو أخي» لم يؤثّر شيئا.
      مسألة 4 - يشترط في الظهار وقوعه بحضور عدلين يسمعان قول المظاهر كالطلاق؛ وفي المظاهر: البلوغ والعقل والاختيار والقصد، فلا يقع من الصبيّ ولاالمجنون ولا المكره ولا الساهي والهازل والسكران، ولا مع الغضب، سواء كان سالبا للقصد أم لا على الأقوى؛ وفي المظاهرة: خلوّها عن الحيض والنفاس، وكونها في طهر لم يواقعها فيه على التفصيل المذكور في الطلاق. وفي اشتراط كونها مدخولا بها قولان، أصحّهما ذلك.
      مسألة 5 - الأقوى عدم اعتبار دوام الزوجيّة، بل يقع على المتمتّع بها.
      مسألة 6 - الظهار على قسمين: مشروط ومطلق؛ فالأوّل ما علّق على شي ء دون الثاني. ويجوز التعليق على الوطء، بأن يقول: «أنت عليّ كظهراُمّي إن واقعتك».
      مسألة 7 - إن تحقّق الظهار بشرائطه: فإن كان مطلقاً حرم على المظاهر وطء المظاهرة، ولا يحلّ له حتّى يكفّر، فإذا كفّر حلّ له وطؤها، ولا يلزم كفّارة اُخرى بعد وطئها، ولو وطئها قبل أن يكفّر فعليه كفّارتان، والأشبه عدم حرمة سائر الاستمتاعات قبل التكفير؛ وإن كان مشروطا حرم عليه الوطء بعد حصول شرطه؛ فلو علّقه على الوطء لم يحرم عليه الوطء المعلّق عليه، ولا تتعلّق به الكفّارة.
      مسألة 8 - إذا طلّقها رجعيّا ثمّ راجعها لم يحلّ له وطؤها حتّى يكفّر، بخلاف ما إذا تزوّجها بعد انقضاء عدّتها أو كان بائناً. ولو تزوّجها في العدّة يسقط حكم الظهار.
      مسألة 9 - كفّارة الظهار أحد اُمور ثلاثة مرتّبة: عتق رقبة، فإن عجز عنه فصيام شهرين متتابعين، وإن عجز عنه فإطعام ستّين مسكيناً.
      مسألة 10 - لو صبرت المظاهرة على ترك وطئها فلا اعتراض، وإن لم تصبر رفعت أمرها إلى الحاكم الشرعيّ، فيحضره ويخيّره بين الرجعة بعد التكفير وبين طلاقها، فإن اختار أحدهما، وإلّا أنظره ثلاثةَ أشهر من حين المرافعة، فإن انقضت المدّة ولم يختر أحدَهما حبسه وضيّق عليه في المأكل والمشرب حتّى يختار أحدَهما، ولا يجبره على أحدهما ولا يطلّق عنه.

    • كتاب الايلاء
    • كتاب اللعان
    • كتاب المواريث
    • كتاب القضاء
    • كتاب الشهادات
    • كتاب الحدود
    • كتاب القصاص
    • كتاب الديات
    • البحث حول المسائل المستحدثة
700 /