موقع مکتب سماحة القائد آية الله العظمى الخامنئي
تحميل:

اجوبة الإستفتاءات

  • المقدمة
  • كتاب التقليد
  • كتاب الطهارة
  • كتاب الصـلاة
  • كتاب الصـوم
  • كتاب الخمس
  • كتاب الجهاد
  • كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
  • التکسب المحرم
  • الشطرنج وآلات القمار
  • الموسيقى والغناء
  • الرقص
  • التصفيق
  • صور و أفلام غير المحارم
  • الدش (الطبق)
  • العمل المسرحي والسينمائي
  • الرسم والنحت
  • السحر والشعبذة وتحضير الأرواح والجنّ
  • اليانصيب
  • الرشوة
  • المسائل الطبية
  • التعليم و التعلّم و آدابهما
  • حقوق الطباعة والتأليف والأعمال الفنية
  • التعامل مع غير المسلمين
  • العمل في الدولة الظالمة
  • الألبسة و لباس الشهرة
  • التشبّه بالكفار ونشر ثقافتهم
  • الهجرة و اللجوء السياسي
  • التجسس والوشاية وإفشاء السر
  • التدخين والمخدرات
  • حلق اللحية
  • الحضور في مجالس المعصية
  • کتابة‌ الأحراز والخيرة
  • إحياء المناسبات الدينية
  • الإحتكار والإسراف
  • كتاب البيع
  • أحكام الربـا
  • حق الشفعة
  • الإجـارة
  • الضـمان
  • الرهـن
  • الشـركة
  • الهـبة
  • الدَّين و القَرض
  • الصـلح
  • الوكـالة
  • الصـدقة
  • العارية والوديعة
  • الوصـية
  • الغصـب
  • الحجر وعلامات البلوغ
  • المضاربة
  • أحکام البنوك
  • التـأميـن
  • قوانين ومقررات الحکومة
  • الوقـف
    • شروط الواقف
    • شروط ولي الوقف
      سهلة الطبع  ;  PDF

       

      شروط ولی الوقف

       

      س2001: هل یجوز لمتولی الوقف المنصوب من قِبَل الواقف أو الحاکم أن یأخذ أجرة لنفسه مقابل عمله فی إدارة شؤون الوقف، أو أن یدفعها لشخص آخر یقوم بذلک نیابةً عنه؟

      ج: لمتولی الوقف، سواء کان منصوباً من قِبَل الواقف أو من قبَل الحاکم، أن یأخذ أجرة المِثل من عوائد الوقف لنفسه، فیما إذا لم یعیّن الواقف أجرة خاصة مقابل إدارته لأمور الوقف.

       

      س2002: ضمّت المحکمة المدنیة الخاصة شخصاً أمیناً إلی جانب متولی الوقف للنظارة علی أعماله فی إدارة أمور الوقف، فهل یحق للمتولی فی مثل هذه الحالة، إذا کان له حق تعیین المتولی من بعده، أن یبادر إلی تعیین المتولی من دون استشارة وتصویب هذا الشخص المنصوب من قِبَل المحکمة؟

      ج: إذا کان الحکم بضمّ الأمین إلی المتولی الشرعی للنظارة علی أعماله عامّاً لکلّ أعماله المتعلقة بإدارة الوقف، حتی تعیین متولٍ للوقف من بعده، فلا یحق له الإستبداد برأی نفسه فی تعیین المتولی من بعده دون استشارة الأمین الناظر.

       

      س2003: تبرّع أصحاب البیوت والأراضی المجاورة لأحد المساجد بقسم من أملاکهم لإلحاقها بالمسجد بهدف توسعته، وقد قرّر إمام الجمعة، بعد التشاور مع العلماء، تدوین وثیقة مستقلة لوقفها، ووافق علی ذلک جمیع المتبرعین بأراضیهم للمسجد، إلاّ أنّ بانی المسجد القدیم إمتنع من ذلک، ویطالب بتسجیل وقف الأراضی الجدیدة فی وثیقة الوقف القدیمة، علی أن یکون هو المتولی للوقف بتمامه، فهل یحق له ذلک وتجب الإستجابة لطلبه؟

      ج: الأراضی التی أُلحقت بالمسجد حدیثاً یکون أمر وقفها، وتنظیم وثیقة الوقف، وتعیین المتولی الخاص لها، إلی واقفیها الجدد، ولا یحق للمتولی السابق الإمتناع عن ذلک.

       

      س2004: لو کتب المتولّون للحسینیة، بعد إتمام وقفها، نظاماً داخلیاً لها، وکان بعض بنوده یعارض مقتضی وقفها، فهل یصحّ شرعاً العمل بتلک البنود أم لا؟

      ج: لیس لمتولّی الموقوفة جعل ما یتنافی مع مقتضی الوقف، ولا یجوز شرعاً العمل به.

       

      س2005: لو کان المتولی المنصوب للوقف عدة أشخاص، فهل یصحّ شرعاً انفراد بعضهم بأمور التولیة من دون أخذ رأی الآخرین؟ ولو حدث منهم اختلاف الرأی، فیما یرجع إلی إدارة أمور الموقوفة، فهل یجوز لکل منهم الإستبداد برأیه، أم لا بد علیهم من التوقف والمراجعة إلی الحاکم؟

      ج: لو أطلق الواقف التولیة لهم، ولم تکن هناک قرائن تشهد علی إرادة استقلال بعضهم، حتی الأکثر منهم، فلیس لأحد منهم، حتی الأکثر، الإستقلال بإدارة أمور الوقف، حتی إدارة البعض منها، بل یجب علیهم الإجتماع علی ذلک بالتشاور فیما بینهم واتخاذ الرأی الموحّد؛ ولو حدث فیما بینهم التشاح والإختلاف، وجب علیهم الرجوع فی ذلک إلی الحاکم الشرعی لإلزامهم علی الإجتماع.

       

      س2006: هل یصحّ شرعاً لبعض المتولّین عزل البعض الآخر أم لا؟

      ج: لایصحّ، ما لم یجعل الواقف له ذلک الحق.

       

      س2007: لو ادّعی بعض المتولّین علی البعض الآخر أنه خائن وأصرّوا علی عزله، فما هو الحکم شرعاً؟

      ج: یجب علیهم رفع أمر من اتهموه بالخیانة إلی الحاکم الشرعی.

       

      س2008: لو وقف رجل عقاراً له وقفاً عاماً، وجعل التولیة لنفسه ما دام حیاً، ومن بعده إلی أکبر أولاده الذکور، وجعل له صلاحیات خاصة فی إدارة الموقوفة، فهل یحق لمدیریة الأوقاف والأمور الخیریة سلب کل الصلاحیات والإختیارات أو بعضها من المتولی؟

      ج: المتولّی المنصوب من قِبَل الواقف، ما لم یخرج عن صلاحیات تولیة الوقف، تکون إلیه إدارة شؤون الوقف، علی ما قرّر له الواقف فی إنشاء الوقف، ولا یصحّ شرعاً تغییر وتبدیل صلاحیاته التی قرّرها الواقف ضمن صیغة الوقف.

       

      س2009: وقف رجل قطعة أرض لمسجد، وجعل تولیتها لعقبه نسلاً بعد نسل، ومن بعد انقراضهم لمن یکون إماماً للصلوات الخمس فی ذلک المسجد، فبعد انقراض نسل المتولّی تولاها عالِم کان یقیم الصلوات الخمس فی ذلک المسجد لفترة من الزمن، إلاّ أنه الآن أصیب بالسکتة، ولیس قادراً علی إقامة الجماعة، فعیّنت لجنة أئمة الجماعات عالِماً آخر لیتولی إمامة المسجد حالیاً، فهل یُعزَل بذلک العالِم السابق عن التولیة، أم له تعیین وکیل أو ممثل عنه لإقامة الجماعة، ویبقی علی تولیته؟

      ج: إذا فُرض أنّ تولیة العالِم کانت بعنوان أنه إمام الجماعة فی الصلوات الیومیة فی المسجد، فتسقط التولیة عنه بعجزه عن الإمامة فی المسجد حالیاً بسبب المرض أو أی سبب آخر.

       

      س2010: وقف شخص أملاکه لصرف عوائدها فی موارد خاصة من وجوه البرّ کمساعدة السادة، وإقامة مجالس العزاء، وحالیاً ـ مع ارتفاع سعر الإیجار الذی یعتبر من منافع الوقف ـ یطلب بعض المؤسسات أو الأشخاص استئجار الملک الموقوف بسعر زهید، بسبب عدم توفر الإمکانیات فیه، أو لأسباب أخری، ثقافیة أو سیاسیة أو اجتماعیة أو دینیة، فهل یجوز لمدیریة الأوقاف إیجار الوقف بسعر أقلّ من سعر الیوم؟

      ج: یجب علی المتولی الشرعی ومسؤول إدارة شؤون الوقف، مراعاة مصلحة وغبطة الوقف فی إیجاره ممّن یطلبه، وفی تعیین مبلغ الإیجار، فلو کان تخفیف مبلغ الإجارة بسبب الأوضاع والظروف الخاصة للمستأجر، أو أهمیة العمل الذی یؤجّر الوقف لأجله، غبطة ومصلحة للوقف، فلا مانع منه، وإلاّ فلا یجوز.

       

      س2011: بناءاً علی أنّ المسجد لیس له متولٍّ ـ کما عن الإمام الراحل(قدّس سرّه) ـ فهل یشمل هذا الحکم الأملاک الموقوفة للمسجد، مثل الأملاک الموقوفة لإقامة مجالس الوعظ والإرشاد وتبلیغ الأحکام فی المسجد؟ وعلی فرض الشمول، فنظراً إلی أنّ الکثیر من المساجد لها أملاک موقوفة یکون لها متولٍّ قانونی وشرعی، ولا زال یتولاها، ومدیریة الأوقاف أیضاً تتعامل معهم بصفتهم متولّین، فهل یجوز لمتولی هذه الأوقاف التخلّی ورفع الید عن تولیتها، وترک القیام بواجبه فی إدارتها، مع أنه قد ورد فی استفتاء عن سماحة الإمام (قدّس سرّه) أنه لا یحق للمتولی الإعراض عن تولیة الوقف، بل یجب علیه العمل وفقاً لما قرّر له الواقف، ولا تجوز مضایقته؟

      ج: حکم عدم قبول المسجد للتولیة یختص بنفس المسجد، ولا یعمّ الأوقاف لمصالح المسجد، فضلاً عن الأوقاف لمثل تبلیغ الأحکام والوعظ والإرشاد ونحوها فی المسجد، فلا مانع من تعیین المتولّی فی الأوقاف الخاصة والأوقاف العامة، حتی فی مثل وقف الملک لاحتیاجات المسجد، من قبیل الأثاث والإضاءة وتنظیف المسجد ونحو ذلک، ولیس للمتولی المنصوب الإعراض عن تولیة مثل هذه الأوقاف علی الأحوط، بل یجب علیه القیام بإدارة شؤون الوقف کما قرّرها له الواقف فی صیغة الوقف ولو باستنابة أحد لذلک، ولا یجوز لأحد مزاحمته ومضایقته فی ذلک.

       

      س2012: هل یجوز لغیر متولّی الوقف الشرعی أن یزاحمه بالتدخل فی شؤون الوقف، والتصرف فیه، وتغییر الشروط الواردة فی صیغة الوقف؟ وهل یجوز له أن یطالب المتولی بتسلیم الأرض الموقوفة لشخص لا یراه المتولی صالحاً لذلک؟

      ج: إدارة شؤون الوقف علی وفق ما قرره الواقف فی إنشاء الوقف، هی للمتولی الشرعی الخاص فقط، وإذا لم یکن له متولٍّ خاص منصوب من قِبَل الواقف فهی لحاکم المسلمین، ولا یحق للآخرین التدخل فیها، کما لیس لأحد، حتی المتولی الشرعی، تغییر الوقف عن جهته، ولا تغییر وتبدیل الشروط المأخوذة فی إنشاء وقفه.

       

      س2013: إذا عیَّن الواقف شخصاً بعنوان الناظر والمشرف علی الوقف، واشترط عدم عزله عن النظارة والإشراف، إلاّ من قِبَل ولی أمر المسلمین، فهل یجوز له عزل نفسه عن هذا العمل أم لا؟

      ج: لا یجوز لناظر الوقف، بعد قبول النظارة، عزل نفسه بنفسه من النظارة علیه؛ کما لا یجوز ذلک لمتولی الوقف.

       

      س2014: هناک وقف بعضه خاص وبعضه الآخر عام، وقد نصّ الواقف بشأن تولیته بما یلی: «بعد موت کل واحد یتولی أمر الوقف الشخص الأکبر، الأصلح، من الأولاد الذکور، نسلاً بعد نسل وعقباً بعد عقب، مع تقدّم البطن الأول علی البطن الثانی». فإذا کان فیما بین أهل الطبقة شخص جامع للشروط، إلاّ أنه امتنع عن تولّی الوقف، ووافق علی تولیة الشخص الأصغر منهم، واعتبروه الأرشد الأصلح، فهل یجوز للشخص الأصغر تولّی الوقف المذکور إذا کانت سائر الشرائط الأخری متوفرة فیه أم لا؟

      ج: یجوز لواجد شروط التولیة الإعراض والتخلّی عن أصل التولیة، ولکنه اذا قبل التولیة فلا یجوز له علی الاحوط أن یعزل نفسه الا أنه لا مانع له ـ فی فرض عدم اشتراط المباشرة ـ من توکیل الغیر فی إدارة أمور الوقف، إذا کان أمیناً وکانت فیه الکفاءة؛ کما أنه لا یجوز لمَن هو من الطبقة اللاحقة تولّی أمور الوقف مع وجود أحد من واجدی شروط التولیة من الطبقة السابقة الذی قبل التولیة.

       

      س2015: إذا راجع أشخاص من الموقوف علیهم ممن تکون لهم التولیة، فیما لو توفرت فیهم شروطها، إلی حاکم الشرع، وطلبوا منه نصبهم للتولیة، فرفض طلبهم بسبب عدم توفر الشروط فیهم، فهل یجوز لهم معارضة تعیین الواجد للشروط بسبب کونه الأصغر سنّاً منهم؟

      ج: لا یحق لمَن لا تتوفر فیه الشروط تصدّی التولیة، ولا معارضة الواجد للشروط.

       

      س2016: إذا کان المتولّی المنصوب لإدارة أمور الوقف متهاوناً ومقصّراً فی القیام بإدارة الوقف لسببٍ ما، فهل تجوز إقالته عن منصب التولیة وتعیین شخص آخر لهذا المنصب؟

      ج: مجرّد التهاون والتقصیر فی إدارة شؤون الوقف لیس مجوِّزاً شرعیاً لإقالة المتولّی المنصوب وعزله وتعیین شخص آخر مکانه، بل لا بد من المراجعة فی ذلک إلی الحاکم لإلزامه بالقیام بشؤون الوقف، وإذا لم یمکن إلزامه، فیطلب منه أن یختار وکیلاً صالحاً لإدارة شؤون الوقف عنه، أو یضمّ الحاکم الشخص الأمین إلیه.

       

      س2017: لمن تکون ولایة التصرّف فی السدانة، و التعمیر، و الإصلاح، و جمع النذورات و التبرعات لمراقد أبناء الأئمة (علیهم السلام)، فی المدن و القری الإیرانیة، مما قد مضت علیها سنین طویلة، و لیست وقفاً خاصاً، و لیس لها متولّ معین؟ و هل یحق لشخص ادّعاء ملکیة أرض مرقد ابن الإمام (علیه السلام) و حَرَمه، التی کانت منذ الزمن القدیم مقبرة لدفن الأموات؟

      ج: تولّی البقاع المبارکة والأوقاف العامة، التی لیس لها متولٍّ خاص، بید الحاکم وولی أمر المسلمین، وهذه التولیة مُنحت الآن لممثل الولّی الفقیه فی مؤسسة الأوقاف والشؤون الخیریة؛ وأرض صحن مرقد أبناء الأئمة^و حرمهم المعدّ منذ سابق الزمن لدفن أموات المسلمین، حکمها حکم الوقف العام، إلاّ أن یثبت خلاف ذلک بطریق شرعی عند الحاکم.

       

      س2018: هل یجوز للمنتفعین من الوقف، وکلّهم مسلمون، أن یقدّموا شخصاً غیر مسلم لدی إدارة الأوقاف، من أجل إصدار حکم تعیینه متولیاً للوقف؟

      ج: لا یجوز تولیة غیر المسلم لوقف المسلمین.

       

      س2019: مَن هو المتولی المنصوب من قِبَل الواقف وغیر المنصوب من قِبَله؟ وإذا جعل الواقف شخصاً معیّناً متولیاً للوقف، وجعل له تعیین المتولّی اللاحق من بعده، فهل یعتبر مَن یعیّنه هذا المتولی الأول للوقف من بعده متولیاً منصوباً أیضاً؟

      ج: المتولّی المنصوب هو الذی یعیّنه الواقف فی إنشاء الوقف متولیاً علیه؛ وإذا کان الواقف قد جعل فی إنشاء الوقف حق تعیین المتولی للمتولی المنصّب من قِبَله، فلا مانع من مبادرته إلی تعیین المتولی من بعده، ویکون الشخص الذی عیّنه لتولیة الوقف بحکم المتولی المنصوب من قِبَل الواقف.

       

      س2021: هل یجوز لمتولی الوقف أن یمنح تولیته لدائرة الأوقاف والشؤون الخیریة؟

      ج: لیس لمتولی الوقف ذلک، ولکن لا مانع من توکیله دائرة الأوقاف أو شخصاً آخر للقیام بشؤون الوقف.

       

      س2022: عینّت المحکمة شخصاً بعنوان الأمین الناظر، للإشراف علی أعمال متولّی الوقف المتهّم بالتقصیر فی إدارة أمور الوقف، ثم مات المتولی بعد أن ثبتت براءة ذمّته من الإتهامات المنسوبة إلیه، فهل یحقّ للأمین الناظر المذکور التدخل وإبداء الرأی بشأن القرارات والإجراءات التی کان المتولی قد اتخذها قبل سنوات من تعیینه ناظراً علیه، بإمضائها وتنفیذها، أو بفسخها وإبطالها، أم أنّ مسؤولیته وحق إشرافه تنحصر فی الفترة ما بین صدور قرار تعیینه إلی تاریخ وفاة المتولّی؟ ونظراً لعدم حصول أی إجراء بشأن عزل الأمین من حین صدور حکم براءة المتولی، فهل تنتهی مسؤولیة وصلاحیة الأمین المعیّن بصدور الحکم ببراءة المتولی من الإتهامات الموجهة إلیه، أم أنّ ذلک موقوف علی عزله من قِبَل المحکمة؟

      ج: إذا کان ضمّ الأمین إلی المتولّی الشرعی من أجل توجیه الإتهام إلیه بشأن إدارة أمور الوقف، فلیس له التدخل وإبداء الرأی، إلاّ فی الأمور التی قد عیّن للنظارة فیها، وتنتهی صلاحیاته فی النظارة علی أعمال المتولی المتهم بصدور الحکم ببرائته ورفع الاتهام عنه؛ کما أنه بعد وفاة المتولی السابق، وانتقال تولیة الوقف من بعده إلی شخص آخر، لا یحق للأمین المشار إلیه التدخل فی شؤون الوقف، وفی أعمال المتولی الجدید.

    • شروط العين الموقوفة
    • شروط الموقوف عليه
    • عبارات الوقف
    • أحكام الوقف
    • الحبــس
    • بيـع الوقف وتبديله
  • أحكام المقابر
700 /