موقع مکتب سماحة القائد آية الله العظمى الخامنئي
تحميل:

تحرير الوسيلة

  • المقدمه
  • احكام التقليد
  • كتاب الطهارة
    • احكام المياه
    • التخلى
    • فصل في الوضوء
    • فصل في الاغسال
    • فصل في التيمم
      • القول في مسوغاته
      • القول فيما يتيمم به
      • القول في كيفية التيمم
      • القول فيما يعتبر في التيمم
      • القول في أحكام التيمم
        سهلة الطبع  ;  PDF

         

        القول في أحكام التيمّم

        مسألة 1 - لا يصحّ التيمّم على الأحوط للفريضة قبل دخول وقتها وإن علم بعدم التمكّن منه في الوقت على إشكال. والأحوط احتياطا لا يترك لمن يعلم بعدم التمكّن منه في الوقت إيجاده قبله لشي ء من غاياته، وعدم نقضه إلى وقت الصلاة مقدّمةً لإدراكها مع الطهور في وقتها، بل وجوبه لا يخلو من قوّة.
        وأمّا بعد دخول الوقت فيصحّ وإن لم يتضيّق مع رجاء ارتفاع العذر في آخره وعدمه، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط مع رجاء ارتفاعه، ومع العلم بالارتفاع يجب الانتظار، والأحوط مراعاة الضيق مطلقا. ولا يعيد ما صلّاه بتيمّمه الصحيح بعد ارتفاع العذر، من غير فرق بين الوقت وخارجه.
        مسألة 2 - لو تيمّم لصلاة قد حضر وقتها ولم ينتقض ولم يرتفع العذر حتّى دخل وقت صلاة اُخرى جاز الإتيان بها في أوّل وقتها، إلّا مع العلم بارتفاع العذر في آخره، فيجب تأخيرها، ومع رجاء ارتفاعه لا ينبغي ترك الاحتياط، بل يستبيح بالتيمّم لغاية - كالصلاة - غيرها من الغايات كالمتطهّر، ما لم ينتقض وبقي العذر، فله أن يأتي بكلّ ما يشترط فيه الطهارة، كمسّ كتابة القرآن المجيد، ودخول المساجد وغير ذلك. وهل يقوم الصعيد مقام الماء في كلّ ما يكون الوضوء أو الغسل مطلوبا فيه وإن لم يكن طهارةً، فيجوز التيمّم بدلا عن الأغسال المندوبة والوضوء التجديديّ والصوريّ؟ فيه تأمّل وإشكال، فالأحوط الإتيان به رجاء المطلوبيّة.
        مسألة 3 - المحدث بالأكبر غير الجناية يتيمّم تيمّمين: أحدهما عن الغسل والآخر عن الوضوء. ولو وجد ما لا يمكن صرفه إلّا في أحدهما خاصّةً صرفه فيه وتيمّم عن الآخر. ولو وجد ما يكفي أحدهما وأمكن صرفه في كلّ منهما قدّم الغسل على الأحوط بل لا يخلو من وجه، وتيمّم عن الوضوء. ويكفي في الجنابة تيمّم واحد.
        مسألة 4 - لو اجتمعت أسباب مختلفة للحدث الأكبر ففي كفاية تيمّم واحد عن الجميع إشكال، فالأحوط التيمّم لكلّ واحد منها، فلو كان عليه غسل الجنابة وغسل مسّ الميّت - مثلا - أتى بتيمّمين.
        مسألة 5 - ينتقض التيمّم عن الوضوء بالحدث الأصغر والأكبر، كما أنّه ينتقض ما يكون بدلا عن الغسل بما يوجب الغسل. وهل ينتقض ما يكون بدلا عن الغسل بما ينقض الوضوء فيعود إلى ما كان، فالمجنب المتيمّم إذا أحدث بالأصغر يعيد تيمّمه، والحائض - مثلا - إذا أحدثت انتقض تيمّماها، أو لا، بل لايوجب الحدث الأصغر إلّا الوضوء أو التيمّم بدلا عنه إلى أن يجد الماء أو يتمكّن من استعماله في الغسل، فحينئذٍ ينتقض ما كان بدلا عنه؟ قولان أشهرهما الأوّل، وأقواهما الثاني، خصوصا في غير الجنب؛ فالمجنب لو أحدث بعد تيمّمه يكون كالمغتسل المحدث بعد غسله لا يحتاج إلّا إلى الوضوء أو التيمّم بدلا عنه، والحائض لو أحدثت بعد تيمّمها تكون كما أحدثت بعد أن توضّأت واغتسلت، لا ينتقض إلّا تيمّمها الوضوئيّ. والأحوط لمن تمكّن من الوضوء الجمع بينه وبين التيمّم بدلا عن الغسل، ولمن لم يتمكّن منه الإتيان بتيمّم واحد بقصد ما في الذمّة المردّد بين كونه بدلا عن الغسل أو الوضوء إذا كان مجنبا؛ وأمّا غيره فيأتي بتيمّمين: أحدهما بدلا عن الوضوء والآخر عن الغسل احتياطا.
        مسألة 6 - لو وجد الماء وتمكّن من استعماله شرعا وعقلا أو زال عذره قبل الصلاة انتقض تيمّمه؛ ولا يصحّ أن يصلّي به وإن تجدّد فقدان الماء أو عاد العذر، فيجب أن يتيمّم ثانيا. نعم، لو لم يسع زمان الوجدان أو ارتفاع العذر للوضوء أو الغسل لايبعد عدم انتقاضه وإن كان الأحوط تجديده مطلقا. وكذا إذا كان وجدان الماء أو زوال العذر في ضيق الوقت لا ينتقض تيمّمه، ويكتفي به للصلاة الّتي ضاق وقتها.
        مسألة 7 - المجنب المتيمّم إذا وجد ماءً بقدر كفاية وضوئه لا يبطل تيمّمه؛ وأمّا غيره ممّن تيمّم تيمّمين لو وجد بقدر الوضوء بطل خصوص تيمّمه الّذي هو بدل عنه، ولو وجد ما يكفي للغسل فقط ولا يمكن صرفه في الوضوء صرفه فيه ويتيمّم للوضوء، ولو أمكن صرفه في كلّ منهما لا كليهما فالأحوط صرفه في الغسل والتيمّم بدل الوضوء وإن كان بقاء التيمّم لا يخلو من وجه.
        مسألة 8 - لو وجد الماء بعد الصلاة لا تجب إعادتها، بل تمّت وصحّت؛ وكذا لو وجده في أثنائها بعد الركوع من الركعة الاُولى. وأمّا لو كان قبله ففي بطلان تيمّمه وصلاته إشكال،لايبعد عدم البطلان مع استحباب الرجوع واستيناف الصلاة مع الطهارة المائيّة. والاحتياط بالإتمام والإعادة مع سعة الوقت لا ينبغي تركه.
        مسألة 9 - لو شكّ في بعض أجزاء التيمّم بعد الفراغ منه لا يعتني وبنى على الصحّة؛ وكذا لو شكّ في أجزائه في أثنائه، من غير فرق بين ما هو بدل عن الوضوء أو الغسل على الأقوى، والأحوط الاعتناء بالشكّ.

    • فصل في النجاسات
    • فصل في المطهرات
  • كتاب الصلاة
  • كتاب الصوم
  • كتاب الزكاة
  • كتاب الخمس
  • كتاب الحج
  • كتاب الامر بالمعروف والنهى عن المنكر
  • كتاب المكاسب والمتاجر
  • كتاب البيع
  • كتاب الشفعة
  • كتاب الصلح
  • كتاب الاجارة
  • كتاب الجعالة
  • كتاب العارية
  • كتاب الوديعة
  • كتاب المضاربة
  • كتاب الشركة
  • كتاب المزارعة
  • كتاب المساقاة
  • كتاب الدين والقرض
  • كتاب الرهن
  • كتاب الحجر
  • كتاب الضمان
  • كتاب الحوالة والكفالة
  • كتاب الوكالة
  • كتاب الاقرار
  • كتاب الهبة
  • كتاب الوقف وأخواته
  • كتاب الوصية
  • كتاب الايمان والنذور
  • كتاب الكفارات
  • كتاب الصيد والذباحة
  • كتاب الأطعمة والاشربة
  • كتاب الغصب
  • كتاب إحياء الموات والمشتركات
  • كتاب اللقطة
  • كتاب النكاح
  • كتاب الطلاق
  • كتاب الخلع والمباراة
  • كتاب الظهار
  • كتاب الايلاء
  • كتاب اللعان
  • كتاب المواريث
  • كتاب القضاء
  • كتاب الشهادات
  • كتاب الحدود
  • كتاب القصاص
  • كتاب الديات
  • البحث حول المسائل المستحدثة
700 /