موقع مکتب سماحة القائد آية الله العظمى الخامنئي
تحميل:

تحرير الوسيلة

  • المقدمه
  • احكام التقليد
  • كتاب الطهارة
    • احكام المياه
    • التخلى
    • فصل في الوضوء
    • فصل في الاغسال
    • فصل في التيمم
    • فصل في النجاسات
      • القول في أقسام النجاسات
      • القول في أحكام النجاسات
      • القول في كيفية التنجيس بها
      • القول فيما يعفي عنه في الصلاة
        سهلة الطبع  ;  PDF

         

        القول في ما يُعفى عنه في الصلاة

        مسألة 1 - ما يعفى عنه من النجاسات في الصلاة اُمور:
        الأوّل: دم الجروح والقروح في البدن واللباس حتّى تبرأ. والأحوط إزالته أو تبديل ثوبه إذا لم يكن مشقّة في ذلك على النوع، إلّا أن يكون حرجا عليه، فلايجب بمقدار الخروج عنه؛ فالميزان في العفو أحد الأمرين: إمّا أن يكون في التطهير والتبديل مشقّة على النوع فلايجب مطلقا، أو يكون ذلك حرجيّا عليه مع عدم المشقّة النوعيّة، فلايجب بمقدار التخلّص عنه. وكون دم البواسير منها وإن لم يكن قرحة في الخارج وكذا كلّ قرح أو جرح باطنيّ خرج دمه إلى الخارج لا يخلو من قوّة.
        الثاني: الدم في البدن واللباس إن كانت سعته أقلّ من الدرهم البغليّ ولم يكن من الدماء الثلاثة - : الحيض والنفاس والاستحاضة - ونجس العين والميتة، على الأحوط في الاستحاضة وما بعدها وإن كان العفو عمّا بعدها لا يخلو من وجه، بل الأولى الاجتناب عمّا كان من غير مأكول اللحم، ولمّا كانت سعة الدرهم البغليّ غير معلومة يقتصر على القدر المتيقّن، وهو سعة عقد السبّابة.
        مسألة 2 - لو كان الدم متفرّقا في الثياب والبدن لوحظ التقدير على فرض اجتماعه، فيدور العفو مداره، ولكنّ الأقوى العفو عن شبه النضح مطلقا. ولو تفشّى الدم من أحد جانبي الثوب إلى الآخر فهو دم واحد وإن كان الاحتياط في الثوب الغليظ لا ينبغي تركه. وأمّا مثل الظهارة والبطانة والملفوف من طيّات عديدة ونحو ذلك فهو متعدّد.
        مسألة 3 - لو شكّ في الدم الّذي يكون أقلّ من الدرهم أنّه من المستثنيات كالدماء الثلاثة أولا؟ حكم بالعفو عنه حتّى يعلم أنّه منها؛ ولو بان بعد ذلك أنّه منها فهو من الجاهل بالنجاسة على إشكال وإن لا يخلو من وجه. ولو علم أنّه من غيرها وشكّ في أنّه أقلّ من الدرهم أم لا فالأقوى العفو عنه، إلّا إذا كان مسبوقا بكونه أكثر من مقدار العفو وشكّ في صيرورته بمقداره.
        مسألة 4 - المتنجّس بالدم ليس كالدم في العفو عنه إذا كان أقلّ من الدرهم، ولكنّ الدم الأقلّ إذا اُزيل عينه يبقى حكمه.
        الثالث: كلّ ما لا تتمّ فيه الصلاة منفردا كالتكّة والجورب ونحوهما، فإنّه معفوّ عنه لو كان متنجّسا ولو بنجاسة من غير مأكول اللحم. نعم، لا يُعفى عمّا كان متّخذا من النجس، كجزء ميتة أو شعر كلب أو خنزير أو كافر.
        الرابع: ما صار من البواطن والتوابع - كالميتة الّتي أكلها، والخمر الّتي شربها، والدم النجس الّذي أدخله تحت جلده، والخيط النجس الّذي خاط به جلده - فإنّ ذلك معفوّ عنه في الصلاة. وأمّا حمل النجس فيها فالأحوط الاجتناب عنه خصوصا الميتة، وكذا المحمول المتنجّس الّذي تتمّ فيه الصلاة. وأمّا ما لا تتمّ فيه الصلاة مثل السكّين والدراهم فالأقوى جواز الصلاة معه.
        الخامس: ثوب المربّية للطفل اُمّا كانت أو غيرها، فإنّه معفوّ عنه إن تنجّس ببوله. والأحوط أن تغسل كلّ يوم لأوّل صلاة ابتليت بنجاسة الثوب، فتصلّي معه الصلاة بطهر، ثمّ تصلّي فيه بقيّة الصلوات من غير لزوم التطهير، بل هو لا يخلو من وجه. ولا يتعدّى من البول إلى غيره، ولا من الثوب إلى البدن، ولا من المربّية إلى المربيّ، ولا من ذات الثوب الواحد إلى ذات الثياب المتعدّدة مع عدم الحاجة إلى لبسهنّ جميعا، وإلّا كانت كذات الثوب الواحد.

    • فصل في المطهرات
  • كتاب الصلاة
  • كتاب الصوم
  • كتاب الزكاة
  • كتاب الخمس
  • كتاب الحج
  • كتاب الامر بالمعروف والنهى عن المنكر
  • كتاب المكاسب والمتاجر
  • كتاب البيع
  • كتاب الشفعة
  • كتاب الصلح
  • كتاب الاجارة
  • كتاب الجعالة
  • كتاب العارية
  • كتاب الوديعة
  • كتاب المضاربة
  • كتاب الشركة
  • كتاب المزارعة
  • كتاب المساقاة
  • كتاب الدين والقرض
  • كتاب الرهن
  • كتاب الحجر
  • كتاب الضمان
  • كتاب الحوالة والكفالة
  • كتاب الوكالة
  • كتاب الاقرار
  • كتاب الهبة
  • كتاب الوقف وأخواته
  • كتاب الوصية
  • كتاب الايمان والنذور
  • كتاب الكفارات
  • كتاب الصيد والذباحة
  • كتاب الأطعمة والاشربة
  • كتاب الغصب
  • كتاب إحياء الموات والمشتركات
  • كتاب اللقطة
  • كتاب النكاح
  • كتاب الطلاق
  • كتاب الخلع والمباراة
  • كتاب الظهار
  • كتاب الايلاء
  • كتاب اللعان
  • كتاب المواريث
  • كتاب القضاء
  • كتاب الشهادات
  • كتاب الحدود
  • كتاب القصاص
  • كتاب الديات
  • البحث حول المسائل المستحدثة
700 /