موقع مکتب سماحة القائد آية الله العظمى الخامنئي
تحميل:

تحرير الوسيلة

  • المقدمه
  • احكام التقليد
  • كتاب الطهارة
  • كتاب الصلاة
    • فصل في مقدمات الصلاة
    • فصل في أفعال الصلاة
    • القول في مبطلات الصلاة
    • القول في صلاة الآيات
    • القول في الخلل الواقع في الصلاة
    • القول في الشك
    • القول في حكم الظن في أفعال الصلاة وركعاتها
    • القول في ركعات الاحتياط
    • القول في الأجزاء المنسية
    • القول في سجود السهو
    • ختام فيه مسائل متفرفة
    • القول في صلاة القضاء
    • القول في صلاة الاستئجار
    • البحث في صلاة الجمعة
    • القول في صلاة العيدين
    • القول في بعض الصلوات المندوبة
    • فصل في صلاة المسافر
    • فصل في صلاة الجماعة
      • بعض أحكام الجماعة
      • القول في شرائط الجماعة
      • القول في أحكام الجماعة
        سهلة الطبع  ;  PDF

         

        القول في أحكام الجماعة

        الأقوى وجوب ترك المأموم القراءة في الركعتين الاُوليين من الإخفاتيّة، وكذا في الاُوليين من الجهريّة لو سمع صوت الإمام ولو همهمته، وإن لم يسمع حتّى الهمهمة جاز بل استُحبّ له القراءة. والأحوط في الأخيرتين من الجهريّة تركه القراءة لو سمع قراءته وأتى بالتسبيح؛ وأمّا في الإخفاتيّة فهو كالمنفرد فيهما يجب عليه القراءة أو التسبيح مخيّرا بينهما، سمع قراءة الإمام أو لم يسمع.
        مسألة 1- لا فرق بين كون عدم السماع للبُعد أو لكثرة الأصوات أو للصمم أو لغير ذلك.
        مسألة 2 - لوسمع بعض قراءة الإمام دون بعض فالأحوط ترك القراءة مطلقا.
        مسألة 3 - لو شكّ في السماع وعدمه أو أنّ المسموع صوت الإمام أو غيره فالأحوط ترك القراءة وإن كان الأقوى جوازها.
        مسألة 4 - لا يجب على المأموم الطمأنينة حال قراءة الإمام وإن كان الأحوط ذلك؛ وكذا لا تجب عليه المبادرة إلى القيام حال قراءته في الركعة الثانية، فيجوز أن يطيل سجوده ويقوم بعد أن قرأ الإمام بعض القراءة لو لم ينجرّ إلى التأخّر الفاحش.
        مسألة 5 - لا يتحمّل الإمام عن المأموم شيئا غير القراءة في الاُوليين إذا ائتمّ به فيهما، وأمّا في الأخيرتين فهو كالمنفرد وإن قرأ الإمام فيهما الحمد وسمع المأموم مع التحفّظ على الاحتياط المتقدّم في صدر الباب. ولو لم يدرك الاُوليين وجب عليه القراءة فيهما، لأنّهما أوّلتا صلاته؛ وإن لم يمهله الإمام لإتمامها اقتصر على الحمد وترك السورة ولحق به في الركوع؛ وإن لم يمهله لإتمامه أيضا فالأقوى جواز إتمام القراءة واللحوق بالسجود، ولعلّه أحوط أيضا وإن كان قصدالانفراد جائزا.
        مسألة 6 - لو أدرك الإمام في الركعة الثانية تحمّل عنه القراءة فيها، ويتابع الإمام في القنوت والتشهّد، والأحوط التجافي فيه، ثمّ بعد القيام إلى الثانية تجب عليه القراءة فيها، لكونها ثالثة الإمام، سواء قرأ الإمام فيها الحمد أو التسبيح.
        مسألة 7 - إذا قرأ المأموم خلف الإمام وجوبا - كما إذا كان مسبوقا بركعة أو ركعتين - أو استحبابا (كما في الاُوليين من الجهريّة إذا لم يسمع صوت الإمام) يجب عليه الإخفات وإن كانت الصلاة جهريّةً.
        مسألة 8 - لو أدرك الإمام في الأخيرتين فدخل في الصلاة معه قبل ركوعه وجبت عليه القراءة، وإن لم يُمهله ترك السورة. ولو علم أنّه لو دخل معه لم يمهله لإتمام الفاتحة فالأحوط عدم الدخول إلّا بعد ركوعه، فيحرم ويركع معه وليس عليه القراءة حينئذٍ.
        مسألة 9 - تجب على المأموم متابعة الإمام في الأفعال، بمعنى أن لا يتقدّم فيها عليه ولا يتأخّر عنه تأخّرا فاحشا. وأمّا في الأقوال فالأقوى عدم وجوبها عدا تكبيرةالإحرام، فإنّ الواجب فيها عدم التقدّم والتقارن. والأحوط عدم الشروع فيها قبل تماميّة تكبيرة الإمام، من غير فرق في ما ذكر بين المسموع من الأقوال وغيره وإن كانت أحوط في المسموع وفي خصوص التسليم. ولو ترك المتابعة في ما وجبت فيه عصى ولكن صحّت صلاته وجماعته أيضا، إلّا في ما إذا ركع حال اشتغال الإمام بالقراءة في الاُوليين منه ومن المأموم، فإنّ صحّة صلاته فضلا عن جماعته مشكلة بل ممنوعة، كما أنّه لو تقدّم أو تأخّر فاحشا على وجه ذهبت هيئة الجماعة بطلت جماعته في ما صحّت صلاته.
        مسألة 10 - لو أحرم قبل الإمام سهوا أو بزعم تكبيره كان منفردا، فإن أراد الجماعة عدل إلى النافلة وأتمّها ركعتين.
        مسألة 11 - لو رفع رأسه من الركوع أو السجود قبل الإمام سهوا أو لزعم رفع رأسه وجب عليه العود والمتابعة، ولا يضرّ زيادة الركن حينئذٍ، وإن لم يعد أثم وصحّت صلاته إن كان آتيا بذكرهما وسائر واجباتهما، وإلّا فالأحوط البطلان، وأحوط منه الإتمام ثمّ الإعادة. ولو رفع رأسه قبله عامدا أثم وصحّت صلاته لو كان ذلك بعد الذكر وسائر الواجبات، وإلّا بطلت صلاته إن كان الترك عمدا. ومع الرفع عمدا لا يجوز له المتابعة، فإن تابع عمدا بطلت صلاته للزيادة العمديّة، وإن تابع سهوا فكذلك لو زاد ركنا.
        مسألة 12 - لو رفع رأسه من الركوع قبل الإمام سهوا ثمّ عاد إليه للمتابعة فرفع الإمام رأسه قبل وصوله إلى حدّ الركوع لا يبعد بطلان صلاته، والأحوط الإتمام ثمّ الإعادة.
        مسألة 13 - لو رفع رأسه من السجود فرأى الإمام في السجدة فتخيّل أنّها الاُولى فعاد إليها بقصد المتابعة فبان كونها الثانية ففي احتسابها ثانية إشكال لايترك الاحتياط بالإتمام والإعادة؛ ولو تخيّل أنّها الثانية فسجد اُخرى بقصدها فبان أنّها الاُولى حسبت ثانيةً، فله قصد الانفراد والإتمام، ولا يبعد جواز المتابعة في السجدة الثانية وجواز الاستمرار إلى اللحوق بالإمام، والأوّل أحوط، كما أنّه مع المتابعة إعادة الصلاة أحوط.
        مسألة 14 - لو ركع أو سجد قبل الإمام عمدا لا يجوز له المتابعة، وإن كان سهوا فوجوبها - بالعود إلى القيام أو الجلوس ثمّ الركوع أو السجود - لا يخلو من وجه وإن لا يخلو من إشكال، والأحوط مع ذلك إعادة الصلاة.
        مسألة 15 - لوكان مشتغلاً بالنافلة فاُقيمت الجماعة وخاف عدم إدراكها استُحبّ قطعها. ولو كان مشتغلاً بالفريضة منفرداً استحبّ العدول إلى النافلة وإتمامها ركعتين إن لم يتجاوز محلّ العدول، كما لو دخل في ركوع الركعة الثالثة.

      • القول في شرائط إمام الجماعة
  • كتاب الصوم
  • كتاب الزكاة
  • كتاب الخمس
  • كتاب الحج
  • كتاب الامر بالمعروف والنهى عن المنكر
  • كتاب المكاسب والمتاجر
  • كتاب البيع
  • كتاب الشفعة
  • كتاب الصلح
  • كتاب الاجارة
  • كتاب الجعالة
  • كتاب العارية
  • كتاب الوديعة
  • كتاب المضاربة
  • كتاب الشركة
  • كتاب المزارعة
  • كتاب المساقاة
  • كتاب الدين والقرض
  • كتاب الرهن
  • كتاب الحجر
  • كتاب الضمان
  • كتاب الحوالة والكفالة
  • كتاب الوكالة
  • كتاب الاقرار
  • كتاب الهبة
  • كتاب الوقف وأخواته
  • كتاب الوصية
  • كتاب الايمان والنذور
  • كتاب الكفارات
  • كتاب الصيد والذباحة
  • كتاب الأطعمة والاشربة
  • كتاب الغصب
  • كتاب إحياء الموات والمشتركات
  • كتاب اللقطة
  • كتاب النكاح
  • كتاب الطلاق
  • كتاب الخلع والمباراة
  • كتاب الظهار
  • كتاب الايلاء
  • كتاب اللعان
  • كتاب المواريث
  • كتاب القضاء
  • كتاب الشهادات
  • كتاب الحدود
  • كتاب القصاص
  • كتاب الديات
  • البحث حول المسائل المستحدثة
700 /