موقع مکتب سماحة القائد آية الله العظمى الخامنئي
تحميل:

تحرير الوسيلة

  • المقدمه
  • احكام التقليد
  • كتاب الطهارة
  • كتاب الصلاة
  • كتاب الصوم
  • كتاب الزكاة
  • كتاب الخمس
  • كتاب الحج
  • كتاب الامر بالمعروف والنهى عن المنكر
  • كتاب المكاسب والمتاجر
  • كتاب البيع
  • كتاب الشفعة
  • كتاب الصلح
  • كتاب الاجارة
  • كتاب الجعالة
  • كتاب العارية
  • كتاب الوديعة
  • كتاب المضاربة
  • كتاب الشركة
  • كتاب المزارعة
  • كتاب المساقاة
  • كتاب الدين والقرض
  • كتاب الرهن
  • كتاب الحجر
    • القول في الصغر
      سهلة الطبع  ;  PDF

       

      القول في الصغر

      مسألة ۱ - الصغير - وهو الّذي لم يبلغ حدّ البلوغ - محجور عليه شرعاً لاتنفذ تصرّفاته في أمواله ببيع وصلح وهبة وإقراض وإجارة وإيداع وإعارة وغيرها إلّا ما استثني - كالوصيّة على ما سيأتي إن شاء اللّه تعالى، وكالبيع في الأشياء غير الخطيرة كما مرّ - وإن كان في كمال التميز والرشد وكان التصرّف في غاية الغبطة والصلاح؛ بل لا يجدي في الصحّة إذن الوليّ سابقاً ولا إجازته لاحقاً عند المشهور، وهو الأقوى.
      مسألة 2 - كما أنّ الصبيّ محجور عليه بالنسبة إلى ماله كذلك محجور عليه بالنسبة إلى ذمّته، فلا يصحّ منه الاقتراض ولا البيع والشراء في الذمّة بالسلم والنسيئة وإن كانت مدّة الأداء مصادفةً لزمان بلوغه؛ وكذلك بالنسبة إلى نفسه، فلا ينفذ منه التزويج، ولا الطلاق على الأقوى في من لم يبلغ عشراً، وعلى الأحوط في من بلغه، ولو طلّق يتخلّص بالاحتياط. وكذا لا يجوز إجارة نفسه، ولا جعل نفسه عاملاً في المضاربة وغير ذلك. نعم، لو حاز المباحات بالاحتطاب والاحتشاش ونحوهما يملكها بالنيّة؛ بل وكذا يملك الجُعل في الجعالة بعمله وإن لم يأذن وليّه فيهما.
      مسألة 3 - يعرف البلوغ في الذكر والاُنثى بأحد اُمور ثلاثة: الأوّل: نبات الشعر الخشن على العانة. ولا اعتبار بالزغب والشعر الضعيف. الثاني: خروج المنيّ، يقظةً أو نوماً، بجماع أو احتلام أو غيرهما. الثالث: السنّ، وهو في الذكر إكمال خمس عشرة سنةً، وفي الاُنثى إكمال تسع سنين.
      مسألة 4 - لا يكفي البلوغ في زوال الحجر عن الصبيّ، بل لابدّ معه من الرشد وعدم السفه بالمعنى الّذي سنبيّنه.
      مسألة 5 - ولاية التصرّف في مال الطفل والنظر في مصالحه وشؤونه لأبيه وجدّه لأبيه. ومع فقدهما للقيّم من أحدهما، وهو الّذي أوصى أحدهما بأن يكون ناظراً في أمره. ومع فقده للحاكم الشرعيّ، وأمّا الاُمّ والجدّ للاُمّ والأخ فضلاً عن سائر الأقارب فلا ولاية لهم عليه. نعم، الظاهر ثبوتها - مع فقد الحاكم - للمؤمنين مع وصف العدالة على الأحوط.
      مسألة 6 - الظاهر أنّه لا يشترط العدالة في ولاية الأب والجدّ؛ فلا ولاية للحاكم مع فسقهما، لكن متى ظهر له ولو بقرائن الأحوال الضرر منهما على المولّى عليه عزلهما ومنعهما من التصرّف في أمواله. ولا يجب عليه الفحص عن عملهما وتتبّع سلوكهما.
      مسألة 7 - الأب والجدّ مستقلّان فى الولاية، فينفذ تصرّف السابق منهما ولغا اللاحق. ولو اقترنا ففي تقديم الجدّ أو الأب أو عدم الترجيح وبطلان تصرّف كليهما وجوه بل أقوال، فلا يترك الاحتياط.
      مسألة 8 - الظاهر أنّه لا فرق بين الجدّ القريب والبعيد؛ فلو كان له أب وجدّ وأب الجدّ وجدّ الجدّ فلكلّ منهم الولاية.
      مسألة 9 - يجوز للوليّ بيع عقار الصبيّ مع الحاجة واقتضاء المصلحة: فإن كان البائع هو الأب والجدّ جاز للحاكم تسجيله وإن لم يثبت عنده أنّه مصلحة، وأمّا غيرهما كالوصيّ فلا يسجّله إلّا بعد ثبوتها عنده على الأحوط وإن كان الأقرب جواز تسجيله مع وثاقته عنده.
      مسألة 10 - يجوز للوليّ المضاربة بمال الطفل وإبضاعه بشرط وثاقة العامل وأمانته، فإن دفعه إلى غيره ضمن.
      مسألة 11 - يجوز للوليّ تسليم الصبيّ إلى أمين يعلّمه الصنعة، أو إلى من يعلّمه القراءة والخطّ والحساب والعلوم العربيّة وغيرها من العلوم النافعة لدينه ودنياه. ويلزم عليه أن يصونه عمّا يفسد أخلاقه، فضلاً عمّا يضرّ بعقائده.
      مسألة 12 - يجوز لوليّ اليتيم إفراده بالمأكول والملبوس من ماله وأن يخلطه بعائلته ويحسبه كأحدهم فيوزّع المصارف عليهم على الرؤوس في المأكول والمشروب، وأمّا الكسوة فيحسب على كلّ على حدة. وكذا الحال في اليتامى المتعدّدين، فيجوز لمن يتولّى الإنفاق عليهم إفراد كلّ واختلاطهم في المأكول والمشروب والتوزيع عليهم دون الملبوس.
      مسألة 13 - لو كان للصغير مال على غيره جاز للوليّ أن يصالحه عنه ببعضه مع المصلحة؛ لكن لا يحلّ على المتصالح باقي المال، وليس للوليّ إسقاطه بحال.
      مسألة 14 - المجنون كالصغير في جميع ما ذكر. نعم، لو تجدّد جنونه بعد بلوغه ورشده فالأقرب أنّ الولاية عليه للحاكم دون الأب والجدّ ووصيّهما، لكن لاينبغي ترك الاحتياط بتوافقهما معاً.
      مسألة 15 - ينفق الوليّ على الصبيّ بالاقتصاد، لا بالإسراف ولا بالتقتير، ملاحظاً له عادته ونظراءه، فيطعمه ويكسوه ما يليق بشأنه.
      مسألة 16 - لو ادّعى الوليّ الإنفاق على الصبيّ أو على ماله أو دوابّه بالمقدار اللائق وأنكر بعد البلوغ أصل الإنفاق أو كيفيّته فالقول قول الوليّ مع اليمين، وعلى الصبيّ البيّنة.

    • القول في السفه
    • القول في الفلس
    • القول في المرض
  • كتاب الضمان
  • كتاب الحوالة والكفالة
  • كتاب الوكالة
  • كتاب الاقرار
  • كتاب الهبة
  • كتاب الوقف وأخواته
  • كتاب الوصية
  • كتاب الايمان والنذور
  • كتاب الكفارات
  • كتاب الصيد والذباحة
  • كتاب الأطعمة والاشربة
  • كتاب الغصب
  • كتاب إحياء الموات والمشتركات
  • كتاب اللقطة
  • كتاب النكاح
  • كتاب الطلاق
  • كتاب الخلع والمباراة
  • كتاب الظهار
  • كتاب الايلاء
  • كتاب اللعان
  • كتاب المواريث
  • كتاب القضاء
  • كتاب الشهادات
  • كتاب الحدود
  • كتاب القصاص
  • كتاب الديات
  • البحث حول المسائل المستحدثة
700 /