موقع مکتب سماحة القائد آية الله العظمى الخامنئي
تحميل:

تحرير الوسيلة

  • المقدمه
  • احكام التقليد
  • كتاب الطهارة
  • كتاب الصلاة
  • كتاب الصوم
  • كتاب الزكاة
  • كتاب الخمس
  • كتاب الحج
  • كتاب الامر بالمعروف والنهى عن المنكر
  • كتاب المكاسب والمتاجر
  • كتاب البيع
  • كتاب الشفعة
  • كتاب الصلح
  • كتاب الاجارة
  • كتاب الجعالة
  • كتاب العارية
  • كتاب الوديعة
  • كتاب المضاربة
  • كتاب الشركة
  • كتاب المزارعة
  • كتاب المساقاة
  • كتاب الدين والقرض
  • كتاب الرهن
  • كتاب الحجر
  • كتاب الضمان
  • كتاب الحوالة والكفالة
  • كتاب الوكالة
  • كتاب الاقرار
  • كتاب الهبة
  • كتاب الوقف وأخواته
  • كتاب الوصية
  • كتاب الايمان والنذور
  • كتاب الكفارات
  • كتاب الصيد والذباحة
  • كتاب الأطعمة والاشربة
  • كتاب الغصب
  • كتاب إحياء الموات والمشتركات
  • كتاب اللقطة
  • كتاب النكاح
    • في بعض آدابه واحکامه
    • فصل في عقد النكاح وأحكامه
    • فصل في أولياء العقد
    • فصل في أسباب التحريم
    • القول في النكاح المنقطع
    • القول في العيوب الموجبة لخيار الفسخ والتدليس
    • فصل في المهر
    • خاتمة: في الشروط المذكورة في عقد النكاح
    • فصل في القسم والنشوز والشقاق
      • القول في القسم
        سهلة الطبع  ;  PDF

         

        فصل في القسم

        لكلّ واحد من الزوجين حقّ على صاحبه يجب عليه القيام به وإن كان حقّ الزوج أعظم. ومن حقّه عليها أن تطيعه ولا تعصيه ولا تخرج من بيتها إلّا باذنه ولو إلى أهلها حتّى لعيادة والدها أو في عزائه؛ بل ورد: أن ليس لها أمر مع زوجها في صدقة ولا هبة ولا نذر في مالها إلّا بإذنه، إلّا في حجّ أو زكاة أو برّ والديها أو صلة قرابتها. وتفصيل ذلك كلّه موكول إلى محلّه. وأمّا حقّها عليه فهو أن يشبعها، ويكسوها، وأن يغفر لها إذا جهلت، ولا يقبّح لها وجها، كما ورد في الأخبار. والتفصيل موكول إلى محلّه.
        مسألة 1 - من كانت له زوجة واحدة ليس لها عليه حقّ المبيت عندها والمضاجعة معها في كلّ ليلة، بل ولا في كلّ أربع ليالٍ ليلة على الأقوى، بل القدر اللازم أن لايهجرها ولا يذرها كالمعلّقة، لا هي ذات بعل ولا مطلّقة. نعم، لها عليه حقّ المواقعة في كلّ أربعة أشهر مرّة كما مرّ. وإن كانت عنده أكثر من واحدة: فإن بات عند إحداهنّ يجب عليه أن يبيت عند غيرها أيضاً؛ فإن كنّ أربع وبات عند(1) إحداهنّ طاف على غيرها لكلّ منهنّ ليلة، ولا يفضّل بعضهنّ على بعض، وإن لم تكن أربع يجوز له تفضيل بعضهنّ، فإن تك عنده مرأتان يجوز له أن يأتي إحداهما ثلاث ليال والاُخرى ليلة، وإن تك ثلاث فله أن يأتي إحداهنّ ليلتين والليلتان الاُخريان للاُخريين. والمشهور أنّه إذا كانت عنده زوجة واحدة كانت لها في كلّ أربع ليالٍ ليلة وله ثلاث ليال. وإن كانت عنده زوجات متعدّدة يجب عليه القسم بينهنّ في كلّ أربع ليالٍ؛ فإن كانت عنده أربع كانت لكلّ منهنّ ليلة، فإذا تمّ الدور يجب عليه الابتداء بإحداهنّ وإتمام الدور وهكذا، فليس له ليلة، بل جميع لياليه لزوجاته؛ وإن كانت له زوجتان فلهما ليلتان في كلّ أربع وليلتان له؛ وإن كانت ثلاث فلهنّ ثلاث والفاضل له. والعمل به أحوط، خصوصا في أكثر من واحدة. والأقوى ما تقدّم، خصوصا في الواحدة.
        مسألة 2 - يختصّ وجوب المبيت والمضاجعة في ما قلنا به بالدائمة؛ فليس للمتمتّع بها هذا الحقّ، واحدةً كانت أو متعدّدةً.
        مسألة 3 - في كلّ ليلة كان للمرأة حقّ المبيت يجوز لها أن ترفع اليد عنه وتهبه للزوج ليصرف ليله في ما يشاء، وأن تهبه للضرّة فيصير الحقّ لها.
        مسألة 4 - تختصّ البكر أوّل عرسها بسبع ليال والثيّب بثلاث، يجوزتفضيلهما بذلك على غيرهما. ولا يجب عليه أن يقضي تلك الليالي لنسائه القديمة.
        مسألة 5 - لا قسمة للصغيرة، ولا للمجنونة المطبقة، ولا لذات الأدوار حين دور جنونها، ولا للناشزة. وتسقط القسمة وحقّ المضاجعة بالسفر، وليس عليه القضاء.
        مسألة 6 - لو شرع في القسمة بين نسائه كان له الابتداء بأيّ منهنّ، وبعد ذلك بأيّ من البقيّة وهكذا وإن كان الأحوط الأولى التعيين بالقرعة، سيّما ما عدا الاُولى.
        مسألة 7 - يستحبّ التسوية بين الزوجات في الإنفاق والالتفات وإطلاق الوجه والمواقعة، وأن يكون في صبيحة كلّ ليلة عند صاحبتها، وأن يأذن لها في حضور موت أبيها واُمّها وإن كان له منعها عنه وعن عيادتهما، فضلا عن عيادة غيرهما، وعن الخروج من منزله إلّا لحقّ واجب.


        1- هكذا في جميع الطبعات. والصحيح: «أربعاً».

      • القول في النشوز
    • فصل في أحكام الأولاد والولادة
    • فصل في النفقات
  • كتاب الطلاق
  • كتاب الخلع والمباراة
  • كتاب الظهار
  • كتاب الايلاء
  • كتاب اللعان
  • كتاب المواريث
  • كتاب القضاء
  • كتاب الشهادات
  • كتاب الحدود
  • كتاب القصاص
  • كتاب الديات
  • البحث حول المسائل المستحدثة
700 /