موقع مکتب سماحة القائد آية الله العظمى الخامنئي
تحميل:

تحرير الوسيلة

  • المقدمه
  • احكام التقليد
  • كتاب الطهارة
  • كتاب الصلاة
  • كتاب الصوم
  • كتاب الزكاة
  • كتاب الخمس
  • كتاب الحج
  • كتاب الامر بالمعروف والنهى عن المنكر
  • كتاب المكاسب والمتاجر
  • كتاب البيع
  • كتاب الشفعة
  • كتاب الصلح
  • كتاب الاجارة
  • كتاب الجعالة
  • كتاب العارية
  • كتاب الوديعة
  • كتاب المضاربة
  • كتاب الشركة
  • كتاب المزارعة
  • كتاب المساقاة
  • كتاب الدين والقرض
  • كتاب الرهن
  • كتاب الحجر
  • كتاب الضمان
  • كتاب الحوالة والكفالة
  • كتاب الوكالة
  • كتاب الاقرار
  • كتاب الهبة
  • كتاب الوقف وأخواته
  • كتاب الوصية
  • كتاب الايمان والنذور
  • كتاب الكفارات
  • كتاب الصيد والذباحة
  • كتاب الأطعمة والاشربة
  • كتاب الغصب
  • كتاب إحياء الموات والمشتركات
  • كتاب اللقطة
  • كتاب النكاح
    • في بعض آدابه واحکامه
    • فصل في عقد النكاح وأحكامه
    • فصل في أولياء العقد
    • فصل في أسباب التحريم
    • القول في النكاح المنقطع
    • القول في العيوب الموجبة لخيار الفسخ والتدليس
    • فصل في المهر
    • خاتمة: في الشروط المذكورة في عقد النكاح
    • فصل في القسم والنشوز والشقاق
    • فصل في أحكام الأولاد والولادة
      • القول في أحكام الأولاد
      • القول في أحكام الولادة وما يلحق بها
        سهلة الطبع  ;  PDF

         

        القول في أحكام الولادة وما يلحق بها

        للولادة والمولود سنن وآداب، بعضها واجبة وبعضها مندوبة، نذكر مهمّاتها.
        مسألة 1 - يجب استقلال النساء في شؤون المرأة حين وضعها، دون الرجال إذا استلزم اطّلاعهم على ما يحرم عليهم، إلّا مع عدم النساء ومسّت الضرورة بذلك. نعم، لا بأس بالزوج وإن وجدت النساء.
        مسألة 2 - يستحبّ غسل المولود عند وضعه مع الأمن من الضرر، والأذان في اُذنه اليُمنى والإقامة في اليُسرى، وتحنيكه بماء الفرات وتربة سيّد الشهداء عليه السلام، وتسميته بالأسماء المستحسنة، فإنّ ذلك من حقّ الولد على الوالد، وأفضلها ما يتضمّن العبوديّة للّه جلّ شأنه، كعبداللّه وعبدالرحيم وعبدالرحمان ونحوها، ويليها أسماء الأنبياء والأئمّة:، وأفضلها محمّد، بل يكره ترك التسمية به إن ولد له أربعة أولاد. ويكره أن يكنّيه أبا القاسم إن كان اسمه محمّد. ويستحبّ أن يحلق رأس الولد يوم السابع، ويتصدّق بوزن شعره ذهبا أو فضّةً. ويكره أن يحلق من رأسه موضع ويترك موضع.
        مسألة 3 - تستحبّ الوليمة عند الولادة. وهي إحدى الخمس الّتي سنّ فيها الوليمة، كما أنّ إحداها عند الختان. ولا يعتبر إيقاع الاُولى يوم الولادة، فلا بأس بتأخيرها عنه بأيّام قلائل. والظاهر أنّه إن ختن في اليوم السابع أو قبله فأولم في يوم الختان بقصدهما تتأدّى السنّتان.
        مسألة 4 - يجب ختان الذكور. ويستحبّ إيقاعه في اليوم السابع، ويجوز التأخير عنه، وإن تأخّر إلى ما بعد البلوغ يجب عليه أن يختن نفسه، حتّى أنّ الكافر إذا أسلم غير مختون يجب عليه الختان وإن طعن في السنّ. ولا يجب على الوليّ أن يختن الصبيّ إلى زمان بلوغه؛ فمن بلغ بلا ختان يجب على نفسه وإن كان الأحوط أن يختنه.
        مسألة 5 - الختان واجب لنفسه، وشرط لصحّة طوافه في حجّ أو عمرة واجبين أو مندوبين. وليس شرطا في صحّة الصلاة على الأقوى، فضلا عن سائر العبادات.
        مسألة 6 - الأحوط في الختان قطع الغلاف بحيث يظهر تمام الحشفة كما هو المتعارف، بل لا يخلو من قوّة.
        مسألة 7 - لا بأس بكون الختّان كافرا حربيّا أو ذمّيّا، فلا يعتبر فيه الإسلام.
        مسألة 8 - لو ولد الصبيّ مختونا سقط الختان وإن استحبّ إمرار الموسى على المحلّ لإصابة السنّة.
        مسألة 9 - من المستحبّات الأكيدة: العقيقة للذكر والاُنثى. ويستحبّ أن يعقّ عن الذكر ذكرا وعن الاُنثى اُنثى، وأن تكون يوم السابع. وإن تأخّرت عنه لعذر أو لغير عذر لم تسقط، بل لو لم يعقّ عنه حتّى بلغ عقّ عن نفسه، بل لو لم يعقّ عن نفسه حال حياته يستحبّ أن يعقّ عنه بعد موته. ولابدّ أن تكون من أحد الأنعام الثلاثة: الغنم - ضأنا كان أو معزا - والبقر والإبل. ولا يجزي عنها التصدّق بثمنها. قيل: يستحبّ أن تجتمع فيها شروط الاُضحيّة: من كونها سليمةً من العيوب، لايكون سنّها أقلّ من خمس سنين كاملة في الإبل. وأقلّ من سنتين في البقر، وأقلّ من سنة كاملة في المعز، وأقلّ من سبعة شهور في الضأن. وهو لا يخلو من إشكال، كما أنّ تعيين السنين بما ذكر لا يخلو بعضها من إشكال، والأمر سهل. ويستحبّ أن تخصّ القابلة بالرجل والورك. والأفضل أن يخصّها بالربع. وإن جمع بين الربع والرجل والورك بأن أعطاها الربع الّذي هما فيه لا يبعد أن يكون عاملا بالاستحبابين. ولو لم تكن قابلة اُعطي الاُمّ تتصدّق به.
        مسألة 10 - يتخيّر في العقيقة بين أن يفرّقها لحما أو مطبوخا أو تُطبخ ويُدعى إليها جماعة من المؤمنين، ولا أقلّ من عشرة، وإن زاد فهو أفضل. ويأكلون منها ويدعون للولد. ولا بأس بطبخها على ماهو المتعارف؛ وقد يقال: الأفضل طبخها بماء وملح، وهو غير معلوم.
        مسألة 11 - لا يجب على الاُمّ إرضاع ولدها - لا مجّانا ولا بالاُجرة - مع عدم الانحصار بها، بل ومع الانحصار لو أمكن حفظ الولد بلبن ونحوه مع الأمن من الضرر عليه. كما أنّه لا يجب عليها إرضاعه مجّانا وإن انحصر بها، بل لها المطالبة باُجرة الإرضاع من مال الولد إن كان له مال، ومن أبيه إن لم يكن له مال وكان الأب موسرا. نعم، لولم يكن للولد مال ولم يكن الأب والجدّ وإن علا موسرين تعيّن على الاُمّ إرضاعه مجّانا، إمّا بنفسها أو باستيجار مرضعة اُخرى، أو بغيره من طرق الحفظ إن لم يكن مضرّا له، وتكون الاُجرة أو النفقة عليها.
        مسألة 12 - الاُمّ أحقّ بإرضاع ولدها من غيرها إذا كانت متبرّعةً أو تطلب ما تطلب غيرها أوأنقص. وأمّا لوطلبت زيادةً أواُجرةً ووُجدت متبرّعةٌفللأب تسليمه إلى غيرها. والأحوط عدم سقوط حق الحضانة الثابت للاُمّ أيضا، لعدم التنافي بين سقوط حقّ الإرضاع وثبوت حقّ الحضانة.
        مسألة 13 - لو ادّعى الأب وجود متبرّعة وأنكرت الاُمّ ولم تكن البيّنة على وجودها فالقول قولها بيمينها.
        مسألة 14 - يستحبّ أن يكون رضاع الصبيّ بلبن اُمّه، فإنّه أبرك من غيره، إلّا إذا اقتضت بعض الجهات أولويّة غيرها، من حيث شرافتها وطيب لبنها وخباثة الاُمّ.
        مسألة 15 - كمال الرضاع حولان كاملان أربع وعشرون شهرا. ويجوز أن ينقص عن ذلك إلى ثلاثة شهور، بأن يفطم على أحد وعشرين شهرا. ولا يجوز أن ينقص عن ذلك مع الإمكان ومن غير ضرورة.
        مسألة 16 - الاُمّ أحقّ بحضانة الولد وتربيته وما يتعلّق بها من مصلحة حفظه مدّة الرضاع - أي الحولين - إذا كانت حرّةً مسلمةً عاقلةً، ذكرا كان أو اُنثى، سواء أرضعته هي بنفسها أو بغيرها؛ فلا يجوز للأب أن يأخذه في هذه المدّة منها وإن فطمته على الأحوط؛ فإذا انقضت مدّة الرضاع فالأب أحقّ بالذكر والاُمّ بالاُنثى حتّى تبلغ سبع سنين من عمرها ثمّ يكون الأب أحقّ بها. وإن فارق الاُمّ بفسخ أو طلاق قبل أن تبلغ سبع سنين لم يسقط حقّها ما لم تتزوّج بالغير؛ فلو تزوّجت سقط حقّها عن الذكر والاُنثى وكانت الحضانة للأب. ولو فارقها الثاني لا يبعد عود حقّها. والأحوط التصالح والتسالم.
        مسألة 17 - لو مات الأب بعد انتقال الحضانة إليه أو قبله كانت الاُمّ أحقّ بحضانة الولد - وإن كانت مزوّجةً، ذكرا كان أو اُنثى - من وصيّ أبيه، وكذا من باقي أقاربه حتّى أبي أبيه واُمّه، فضلا عن غيرهما. كما أنّه لو ماتت الاُمّ في زمن حضانتها فالأب أحقّ بها من غيره. وإن فقد الأبوان فهي لأب الأب. وإذا عُدم ولم يكن وصيّ له ولا للأب فلأقارب الولد على ترتيب مراتب الإرث، الأقرب منهم يمنع الأبعد. ومع التعدّد والتساوي في المرتبة والتشاحّ اُقرع بينهم. وإذا وجد وصيّ لأحدهما ففي كون الأمر كذلك أو كونها للوصيّ ثمّ إلى الأقارب وجهان، لايترك الاحتياط بالتصالح والتسالم.
        مسألة 18 - تنتهي الحضانة ببلوغ الولد رشيدا؛ فإذا بلغ رشيدا ليس لأحد حقّ الحضانة عليه حتّى الأبوين، بل هو مالك لنفسه ذكرا كان أو اُنثى.

    • فصل في النفقات
  • كتاب الطلاق
  • كتاب الخلع والمباراة
  • كتاب الظهار
  • كتاب الايلاء
  • كتاب اللعان
  • كتاب المواريث
  • كتاب القضاء
  • كتاب الشهادات
  • كتاب الحدود
  • كتاب القصاص
  • كتاب الديات
  • البحث حول المسائل المستحدثة
700 /