السؤال: يقوم البعض عند عرض سيارته أو دراجته النارية إلى البيع بتلميع أو صبغ الأماكن المتضرّرة، فهل تصح المعاملة في هذه الحالة؟
الجواب: إذا يغطي بالعمل المذكور عيباً عن المشتري، فمع أنّه قد ارتكب حراماً إلا أن أصل المعاملة صحيح، وإذا التفت المشتري بعد المعاملة إلى وجود العيب أمكنه فسخ المعاملة أو المطالبة بتفاوت القيمة.