موقع مکتب سماحة القائد آية الله العظمى الخامنئي

رسوم العضوية وعمولة القرضة الحسنة

السؤال: أنشأتُ صندوقاً منزلياً للقرضة الحسنة فأقومُ بأخذ مقدار معيّنٍ من المال من المتقدّمين للحصول على القرض كوديعة ورسوم للعضوية، ثمّ أمنحهم القروضَ بالتناوب بعد تراكم الودائع، فسؤالي هو:  
أولاً: هل يجوز أخذ رسوم العضوية المعيّنة والمحدّدة التي يجب على الجميع أن يدفعها للحصول على القرض؟
ثانياً: نظراً إلى أنّ الصندوق منزليٌّ فيستغني عن بعض المصاريف، كالإيجار ورواتب الموظفين وغيرهما، فهل يجوز أخذ العمولة من المتقدّمين؟ وبأيّة صورة يُحدّد مقدار العمولة؟
الجواب:
1) یجوز ذلك.
2) نظراً إلى أنّ مبالغ القروض ليست ملكاً لك وليست من نقودك فلا يوجد شرط خاص لأخذ العمولة، فهذا الأمر يرجع إلى التراضي بين الأعضاء.
 
700 /