موقع مکتب سماحة القائد آية الله العظمى الخامنئي

شرط الالتزام

السؤال: إذا كانت المعاملة نسيئةً واشترط البائع في ضمن العقد أو في عقدٍ خارجيٍّ لازمٍ آخر؛ لتعويض الخسارة الناشئة من عدم تسديد ثمن المعاملة في وقتها المحدّد؛ أن يدفع المشتري مبلغاً معيّناً إذا لم يُسدّد مبلغ المعاملة في الموعد المحدّد، فالسؤال هو:
1) هل هذا الشرط صحيح ويلزم الالتزام به؟
2) هل العقد المشروط بهذا الشرط صحيح؟
الجواب: إذا لم يكن هذا الشرط بمعنى إعطاء مهلة في التأخير في مقابل أخذ مبلغ إضافي فلا إشكال فيه، وإلّا فهو ربا وحرام.
 
700 /