موقع مکتب سماحة القائد آية الله العظمى الخامنئي

حكم استعمال الكحول في التطهير

سؤال: بالنظر الى انتشار فيروس كرونا يتم استخدام المطهرات والتي تحتوي على الكحول، فما هو حكمها من حيث الطهارة والنجاسة؟
الجواب: المواد الكحولية التي لا يعلم كونها من المشروبات الكحولية أم لا، تعتبر طاهرة، ولا مانع من استخدامها والاستفادة منها ومن السوائل المختلطة معها، والصلاة بالثياب والجسد التي عليها شيء من هذه المواد، وأما لو علمنا بكونها من المشروبات الكحولية المسكرة فتعتبر نجسة على الأحوط وجوباً.
700 /