موقع مکتب سماحة القائد آية الله العظمى الخامنئي

إخبار صاحب البيت بنجاسة الأكل والأمور الأخرى

سؤال: إذا نجّس شخص - كالضيف أو المستأجر - أغراض البيت أو انتبه لنجاستها، هل يجب إخبار صاحب البيت بذلك؟
الجواب: إذا كان الشيء المتنجس من الأغراض التي تُستعمل في الأكل والشرب فيجب عليه الإخبار، وإذا كانت من الأغراض التي يوجب عدم الإطلاع بنجاستها الإخلال بالوضوء والغسل فيجب إخباره كذلك على الأحوط وجوباً، ولا يجب الإخبار في غير ذلك.
700 /