موقع مکتب سماحة القائد آية الله العظمى الخامنئي

صرف الزوجة من أموالها لإقامة مجالس العزاء

سؤال: إذا أرادت الزوجة أن تقيم مجالس أهل البيت (عليهم السلام) من مالها أو مدخولها، فهل يلزم إذن الزوج في هذه الحالة؟
الجواب: الأمر إليها في غير موارد النذر، وأما في النذر فانعقاد نذر الزوجة في صورة حضور زوجها مشروط بإذنه على الأحوط وجوباً.
700 /