صرف الباقي من نذورات الأربعين
سؤال1: نظرًا للخدمة في أحد المواكب خلال أيام الأربعين؛ هل يجوز الاحتفاظ بالأموال الزائدة عن الحاجة في ذلك العام، أم يجب استخدامها بأي شكل ممكن؟
جواب: يجب أن تُصرف الأموال المدفوعة من قبل المتبرعين في أربعين نفس العام (مع مراعاة ألا يعتبر ذلك إسرافًا)، وإذا بقي شيء، يُصرف في أربعين العام القادم.
انتقال النجاسة بالرطوبة
سؤال2: إذا كان الجسم كله مبللاً، و تنجس جزء من أحد الأعضاء ؛ فهل يجب غسل الجسم كله؟
جواب: يكفي غسل الجزء الذي تنجس فقط.
نشر الحرمة بالرضاع
سؤال3: إذا تبنت امرأة طفلًا وارضعته دون حمل، باستخدام الأدوية الهرمونية، فهل تحصل الحرمة؟
الجواب: لا تحصل الحرمة.
*يجب الانتباه إلى أن الحرمة تحصل من الرضاع بالحليب الحاصل بالحمل فقط (إضافة للشروط الواردة في الرسائل الفقهية).
التردّد في قصد الإقامة عشرة أيام
سؤال4: ما حكم صلاة وصوم من قصد الإقامة في مكان لعشرة أيام ثم عدل عن قصده أو تردّد في ذلك؟
الجواب: إذا عدل عن قصده أو تردّد قبل الإتيان بصلاة رباعية أدائية، يجب عليه الصلاة قصراً. وإذا كان صائماً فإذا عدل أو تردّد بعد أذان الظهر صح صومه في ذلك النهار وإلا فلم يصحّ، وإذا كان العدول بعد الإتيان بصلاة رباعية فعليه إتمام الصلاة وإتيان الصوم ما دام في ذلك المكان.
سفر العمل المجاني
سؤال5: سائق الشاحنة الذي يتم في سفره الشغلي، إذا قام بنقل حمولة مجانًا إلى كربلاء، لموكب الأربعين مثلا، هل يقصر أم يتم صلاته؟
جواب: يتم صلاته. لكن إذا ذهب من كربلاء إلى مدينة أخرى كالنجف للزيارة، يقصر في هذا السفر الشخصي إذا لم ينوِ الإقامة لعشرة أيام.
خُمس ما زاد عن الأربعين
سؤال6: اشتريت دنانير لسفر الأربعين، وبقي لديّ جزء منها، وأرغب في استخدامها في أربعين العام القادم؛ مع الأخذ في الاعتبار أن المدة لحين الاستخدام أقل من سنة ؛ هل يجب عليّ دفع خُمسها؟
الجواب: إذا كانت الدنانير قد تم شراؤها من دخل التكسب خلال السنة، يجب دفع خُمسها عند رأس السنة الخمسية بقيمة السوق الحالية.
الاقتداء بإمام جماعة مجهول
سؤال7: في الأماكن العامة والتجمعات مثل مسيرة الأربعين، المظاهرات، وفي طريق السفر، أحيانًا يأم الجماعة عالم دين مجهول بالنسبة للحاضرين، وفي تلك الظروف لا يتوفر الوقت لمعرفة عدالته؛ فهل يكفي للائتمام به مجرد كونه طالب علم ظاهره الصلاح؟
الجواب: يكفي حُسن الظاهر لإثبات العدالة. ويكفي كذلك إذا اطمأنّ بعدالته لاقتداء مجموعة من الناس به.
*حُسن الظاهر يعني أن السلوك والتصرفات المشهودة من ذلك الشخص، تتوافق مع معايير الشرع، ولم يُرَ منه ذنب، وتشخيص ذلك على عهدة المكلّف.
جبر التضخم المالي للقرض
سؤال8: إذا لم يُشترط ضمن عقد القرض ضمان المقترِض للتضخم أو عدم الضمان، وسدد المقترض القرض في موعده المحدد؛ هل يحق للمُقرِض المطالبة بالتضخم الحادث؟
جواب: بشكل عام، يحق للدائن المطالبة بمقدار انخفاض قيمة المال (التضخم)، إلا في الحالات التي يتم فيها الاتفاق (ولو بشكل إرتكازي) على إعادة نفس المبلغ، مثل القرض الذي يقدمه المستأجر لصاحب المنزل أو القروض الحسنة من البنوك.
*الشرط الإرتكازي: هو الشرط الراسخ في ذهن العرف كشرط نافذ عند إبرام العقد، لكن لم يُصَرّح به لفظياً.
الاتصال بالجماعة عبر النساء
سؤال9: إذا وقفت النساء في صلاة الجماعة بحيث لا يمكن لبعض الرجال الاتصال بصف جماعة الرجال؛ فهل يصح اقتداء هؤلاء الرجال من جانب أو خلف مجموعة النساء والاتصال بالجماعة بواسطتهن؟
جواب: يجوز اتصال الرجال بواسطة النساء بشرطين: أولًا: إذا كان الرجل والمرأة يقفان جنبًا إلى جنب أو كانت المرأة متقدمة، يجب أن يكون بينهما مسافة لا تقل عن شبر واحد (حتى لو كانا من المحارم). ثانيًا: ألا يكون هناك ساتر أو ما شابه ذلك بين النساء والرجال (قبل أو بعد مجموعة النساء)، وإلا فلا تصح جماعة الرجال الذين يتصلون عبر النساء على الأحوط وجوباً.
