موقع مکتب سماحة القائد آية الله العظمى الخامنئي
تحميل:

تحرير الوسيلة

    • المقدمه
    • احكام التقليد
    • كتاب الطهارة
    • كتاب الصلاة
    • كتاب الصوم
    • كتاب الزكاة
    • كتاب الخمس
    • كتاب الحج
      • في حكم الحج
        • القول في شرائط وجوب حجة الاسلام
        • القول في الحج بالنذر والعهد واليمين
        • القول في النيابة
        • القول في الوصية بالحج
        • القول في الحج المندوب
        • القول في أقسام العمرة
        • القول في أقسام الحج
        • القول في صورة حج التمتع اجمالاً
          سهلة الطبع  ;  PDF

           

          القول في صورة حجّ التمتّع إجمالا

          وهي أن يحرم في أشهر الحجّ من إحدى المواقيت بالعمرة المتمتّع بها إلى الحجّ، ثمّ يدخل مكّة المعظّمة فيطوف بالبيت سبعا، ويصلّي عند مقام إبراهيم (عليه السلام) ركعتين، ثمّ يسعى بين الصفا والمروة سبعا، ثمّ يطوف للنساء احتياطا سبعا ثمّ ركعتين له، وإن كان الأقوى عدم وجوب طواف النساء وصلاته، ثمّ يقصّر فيحلّ عليه كلّ ما حرم عليه بالإحرام. وهذه صورة عمرة التمتّع الّتي هي أحد جزئي حجّه. ثمّ ينشى ء إحراما للحجّ من مكّة المعظّمة في وقت يعلم أنّه يدرك الوقوف بعرفة، والأفضل إيقاعه يوم التروية بعد صلاة الظهر، ثمّ يخرج إلى عرفات فيقف بها من زوال يوم عرفة إلى غروبه، ثمّ يفيض منها ويمضي إلى المشعر فيبيت فيه، ويقف به بعد طلوع الفجر من يوم النحر إلى طلوع الشمس منه، ثمّ يمضي إلى منى لأعمال يوم النحر، فيرمي جمرة العقبة، ثمّ ينحر أو يذبح هديه، ثمّ يحلق إن كان صرورة على الأحوط. ويتخيّر غيره بينه وبين التقصير. ويتعيّن على النساء التقصير؛ فيحلّ بعد التقصير من كلّ شي ء إلّا النساء والطيب. والأحوط اجتناب الصيد أيضا، وإن كان الأقوى عدم حرمته عليه من حيث الإحرام. نعم، يحرم عليه لحرمة الحرم. ثمّ يأتي إلى مكّة ليومه إن شاء، فيطوف طواف الحجّ ويصلّي ركعتيه ويسعى سعيه، فيحلّ له الطيب، ثمّ يطوف طواف النساء ويصلّي ركعتيه فتحلّ له النساء. ثمّ يعود إلى منى لرمي الجمار فيبيت بها ليالي التشريق - وهي الحادية عشرة والثانية عشرة والثالث عشرة (1) وبيتوتة الثالث عشرة إنّما هي في بعض الصور كما يأتي. ويرمي في أيّامها(2) الجمار الثلاث؛ ولو شاء لا يأتي إلى مكّة ليومه، بل يقيم بمنى حتّى يرمي جماره الثلاث يوم الحادي عشر؛ ومثله يوم الثاني عشر؛ ثمّ ينفر بعد الزوال لو كان قد اتّقى النساء والصيد؛ وإن أقام إلى النفر الثاني - وهو الثالثة عشر - ولو قبل الزوال لكن بعد الرمي جاز أيضا. ثمّ عاد إلى مكّة للطوافين والسعي. والأصحّ الاجتزاء بالطواف والسعي تمام ذي الحجّة. والأفضل الأحوط أن يمضي إلى مكّة يوم النحر، بل لاينبغي التأخير لغده فضلا عن أيّام التشريق إلّا لعذر.
          مسألة 1 - يشترط في حجّ التمتّع اُمور:
          أحدها: النيّة، أي قصد الإتيان بهذا النوع من الحجّ حين الشروع في إحرام العمرة؛ فلو لم ينوه أو نوى غيره أو تردّد في نيّته بينه وبين غيره لم يصحّ.
          ثانيها: أن يكون مجموع عمرته وحجّه في أشهر الحجّ؛ فلو أتى بعمرته أو بعضها في غيرها لم يجز له أن يتمتّع بها. وأشهر الحجّ شوّال وذوالقعدة وذوالحجّة بتمامه على الأصحّ.
          ثالثها: أن يكون الحجّ والعمرة في سنة واحدة؛ فلو أتى بالعمرة في سنة وبالحجّ في الاُخرى لم يصحّ ولم يُجز عن حجّ التمتّع، سواء أقام في مكّة إلى العام القابل أم لا، وسواء أحلّ من إحرام عمرته أو بقي عليه إلى العام القابل.
          رابعها: أن يكون إحرام حجّه من بطن مكّة مع الاختيار؛ وأمّا عمرته فمحلّ إحرامها المواقيت الآتية. وأفضل مواضعها المسجد، وأفضل مواضعه مقام إبراهيم (عليه السلام) أو حجر إسماعيل(عليه السلام) ولو تعذّر الإحرام من مكّة أحرم ممّا يتمكّن. ولو أحرم من غيرها اختيارا متعمّدا بطل إحرامه. ولو لم يتداركه بطل حجّه. ولا يكفيه العود إليها من غير تجديد، بل يجب أن يجدّده فيها، لأنّ إحرامه من غيرها كالعدم. ولو أحرم من غيرها جهلا أو نسيانا وجب العود إليها والتجديد مع الإمكان، ومع عدمه جدّده في مكانه.
          خامسها: أن يكون مجموع العمرة والحجّ من واحد وعن واحد، فلو استؤجر إثنان لحجّ التمتّع عن ميّت أحدهما لعمرته والآخر لحجّه لم يجز عنه. وكذا لو حجّ شخص وجعل عمرته عن شخص وحجّه عن آخر لم يصحّ.
          مسألة 2 - الأحوط أن لا يخرج من مكّة بعد الإحلال عن عمرة التمتّع بلاحاجة. ولو عرضته حاجة فالأحوط أن يحرم للحجّ من مكّة ويخرج لحاجته ويرجع محرما لأعمال الحجّ، لكن لو خرج من غير حاجة ومن غير إحرام ثمّ رجع وأحرم وحجّ صحّ حجّه.
          مسألة 3 - وقت الإحرام للحجّ موسّع؛ فيجوز التأخير إلى وقت يدرك وقوف الاختياريّ من عرفة، ولا يجوز التأخير عنه. ويستحبّ الإحرام يوم التروية، بل هو أحوط.
          مسألة 4 - لو نسي الإحرام وخرج إلى عرفات وجب الرجوع للإحرام من مكّة، ولو لم يتمكّن لضيق وقت أو عذر أحرم من موضعه؛ ولو لم يتذكّر إلى تمام الأعمال صحّ حجّه. والجاهل بالحكم في حكم الناسي. ولو تعمّد ترك الإحرام إلى زمان فوت الوقوف بعرفة ومشعر بطل حجّه.
          مسألة 5 - لايجوز لمن وظيفته التمتّع أن يعدل إلى غيره من القسمين الأخيرين اختيارا. نعم، لو ضاق وقته عن إتمام العمرة وإدراك الحجّ جاز له نقل النيّة إلى الإفراد، ويأتي بالعمرة بعد الحجّ. وحدّ ضيق الوقت خوف فوات الاختياريّ من وقوف عرفة على الأصحّ. والظاهر عموم الحكم بالنسبة إلى الحجّ المندوب؛ فلو نوى التمتّع ندبا وضاق وقته عن إتمام العمرة وإدراك الحجّ جاز له العدول إلى الإفراد، والأقوى عدم وجوب العمرة عليه.
          مسألة 6 - لو علم من وظيفته التمتّع ضيق الوقت عن إتمام العمرة وإدراك الحجّ قبل أن يدخل في العمرة لايبعد جواز العدول من الأوّل إلى الإفراد، بل لو علم حال الإحرام بضيق الوقت جاز له الإحرام بحجّ الإفراد وإتيانه ثمّ إتيان عمرة مفردة بعده، وتمّ حجّه وكفى عن حجّة الإسلام. ولو دخل في العمرة بنيّة التمتّع في سعة الوقت وأخّر الطواف والسعي متعمّدا إلى أن ضاق الوقت ففي جواز العدول وكفايته إشكال، والأحوط العدول وعدم الاكتفاء لو كان الحجّ واجبا عليه.
          مسألة 7 - الحائض أو النفساء إذا ضاق وقتها عن الطهر وإتمام العمرة يجب عليها العدول إلى الإفراد والإتمام ثمّ الإتيان بعمرة بعد الحجّ. ولو دخل مكّة من غير إحرام لعذر وضاق الوقت أحرم لحجّ الإفراد، وأتى بعد الحجّ بعمرة مفردة، وصحّ وكفى عن حجّة الإسلام.
          مسألة 8 - صورة حجّ الإفراد كحجّ التمتّع إلّا في شي ء واحد، وهو أنّ الهدي واجب في حجّ التمتّع ومستحبّ في الإفراد.
          مسألة 9 - صورة العمرة المفردة كعمرة التمتّع إلّا في اُمور:
          أحدها: أنّ في عمرة التمتّع يتعيّن التقصير ولا يجوز الحلق، وفي العمرة المفردة تخيّر بينهما.
          ثانيها: أنّه لا يكون في عمرة التمتّع طواف النساء وإن كان أحوط، وفي العمرة المفردة يجب طواف النساء.
          ثالثها: ميقات عمرة التمتّع أحد المواقيت الآتية، وميقات العمرة المفردة أدنى الحلّ وإن جاز فيها الإحرام من تلك المواقيت.


          1و2) هكذا في جميع الطبعات، لكنّ الصحيح: «الثالثة عشرة».

        • المواقيت
        • أفعال الحج
    • كتاب الامر بالمعروف والنهى عن المنكر
    • كتاب المكاسب والمتاجر
    • كتاب البيع
    • كتاب الشفعة
    • كتاب الصلح
    • كتاب الاجارة
    • كتاب الجعالة
    • كتاب العارية
    • كتاب الوديعة
    • كتاب المضاربة
    • كتاب الشركة
    • كتاب المزارعة
    • كتاب المساقاة
    • كتاب الدين والقرض
    • كتاب الرهن
    • كتاب الحجر
    • كتاب الضمان
    • كتاب الحوالة والكفالة
    • كتاب الوكالة
    • كتاب الاقرار
    • كتاب الهبة
    • كتاب الوقف وأخواته
    • كتاب الوصية
    • كتاب الايمان والنذور
    • كتاب الكفارات
    • كتاب الصيد والذباحة
    • كتاب الأطعمة والاشربة
    • كتاب الغصب
    • كتاب إحياء الموات والمشتركات
    • كتاب اللقطة
    • كتاب النكاح
    • كتاب الطلاق
    • كتاب الخلع والمباراة
    • كتاب الظهار
    • كتاب الايلاء
    • كتاب اللعان
    • كتاب المواريث
    • كتاب القضاء
    • كتاب الشهادات
    • كتاب الحدود
    • كتاب القصاص
    • كتاب الديات
    • البحث حول المسائل المستحدثة
700 /