موقع مکتب سماحة القائد آية الله العظمى الخامنئي
تحميل:

تحرير الوسيلة

    • المقدمه
    • احكام التقليد
    • كتاب الطهارة
    • كتاب الصلاة
    • كتاب الصوم
    • كتاب الزكاة
    • كتاب الخمس
    • كتاب الحج
    • كتاب الامر بالمعروف والنهى عن المنكر
    • كتاب المكاسب والمتاجر
    • كتاب البيع
    • كتاب الشفعة
    • كتاب الصلح
    • كتاب الاجارة
    • كتاب الجعالة
    • كتاب العارية
    • كتاب الوديعة
    • كتاب المضاربة
    • كتاب الشركة
    • كتاب المزارعة
    • كتاب المساقاة
    • كتاب الدين والقرض
    • كتاب الرهن
    • كتاب الحجر
    • كتاب الضمان
    • كتاب الحوالة والكفالة
    • كتاب الوكالة
    • كتاب الاقرار
    • كتاب الهبة
    • كتاب الوقف وأخواته
    • كتاب الوصية
    • كتاب الايمان والنذور
    • كتاب الكفارات
    • كتاب الصيد والذباحة
    • كتاب الأطعمة والاشربة
    • كتاب الغصب
    • كتاب إحياء الموات والمشتركات
    • كتاب اللقطة
    • كتاب النكاح
    • كتاب الطلاق
    • كتاب الخلع والمباراة
    • كتاب الظهار
    • كتاب الايلاء
    • كتاب اللعان
    • كتاب المواريث
      • مقدمات الإرث
      • تنبيه: التعصيب والعول باطلان
      • المقصد الأول في ميراث الأنساب
      • المقصد الثاني: في الميراث بسبب الزوجية
      • اللواحق
        • الفصل الأول: في ميراث الخنثى
        • الفصل الثاني: في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم
          سهلة الطبع  ;  PDF

           

          الفصل الثاني
          في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم

          مسألة 1 - لو مات اثنان بينهما توارثٌ في آن واحد بحيث يعلم تقارن موتهما فلا يكون بينهما توارثٌ، سواء ماتا أو مات أحدهما حتف أنف أو بسبب، كان السبب واحداً أو لكلّ سبب؛ فيرث من كلّ منهما الحيّ من ورّاثه حال موته. وكذا الحال في موت الأكثر من اثنين.
          مسألة 2 - لو مات اثنان حتف أنف أو بسبب وشكّ في التقارن وعدمه أو علم عدم التقارن وشكّ في المتقدّم والمتأخّر فإن علم تاريخ أحدهما المعيّن يرث الآخر - أي مجهول التاريخ - منه دون العكس. وكذا في أكثر من واحد. ولا فرق في الأسباب كما تقدّم.
          مسألة 3 - لو مات اثنان وشكّ في التقارن والتقدّم والتأخّر ولم يعلم التاريخ: فإن كان سبب موتهما الغرق أو الهدم فلا إشكال في إرث كلّ منهما من الآخر؛ وإن كان السبب غيرهما - أيّ سبب كان - أوكان الموت حتف أنف أو اختلفا في الأسباب فهل يحكم بالقرعة أو التصالح أو كان حكمه حكم الغرقى والمهدوم عليهم؟ وجوه، أقواها الأخير وإن كان الاحتياط بالتصالح مطلوباً، سيّما في ما كان موتهما أو موت أحدهما حتف أنف. ويجري الحكم في موت الأكثر من اثنين.
          مسألة 4 - لو ماتا وعلم تقدّم أحدهما على الآخر وشكّ في المتقدّم وجهل تاريخهما فالأقوى الرجوع إلى القرعة، سواء كان السبب الغرق أو الهدم أو غيرهما أو ماتا أو أحدهما حتف أنف.
          مسألة 5 - طريق التوريث من الطرفين أن يفرض حياة كلّ واحد منهما حين موت الآخر ويرث من ترِكته حال الموت، ثمّ يرث وارثه الحيّ ما ورثه. نعم، لايرث واحد منهما ممّا ورث الآخر منه؛ فلو مات ابن وأب ولم يعلم التقدّم والتأخّر والتقارن وكان للأب - غير الابن الّذي مات معه - ابنة وكان ما تركه تسعمائة وكان للابن الميّت ابن وما تركه ستّمائة فيفرض أوّلاً موت الأب وحياة الابن، فيرث من أبيه ستّمائة - ثلثي التركة - وهي حقّ ابنه أي ابن ابن الميّت، والباقي حقّ اُخته، ثمّ يفرض موت الابن وحياة الأب، فيرث منه مائةً - سدس ترِكته - ويؤتى ابنته، والباقي حقّ ابن ابنه.
          مسألة 6 - يشترط في التوريث من الطرفين عدم الحاجب من الإرث في كلّ منهما. ولوكان أحدهما محجوباً يرث منه صاحبه؛ كما أنّه لولم يكن لأحدهما ما ترك من مال أو حقّ يرث ممّن له ذلك، فلا يشترط في إرثه منه إرث الطرف منه.

        • الفصل الثالث: في ميراث الكفار
    • كتاب القضاء
    • كتاب الشهادات
    • كتاب الحدود
    • كتاب القصاص
    • كتاب الديات
    • البحث حول المسائل المستحدثة
700 /