موقع مکتب سماحة القائد آية الله العظمى الخامنئي
تحميل:

تحرير الوسيلة

    • المقدمه
    • احكام التقليد
    • كتاب الطهارة
    • كتاب الصلاة
    • كتاب الصوم
    • كتاب الزكاة
    • كتاب الخمس
    • كتاب الحج
    • كتاب الامر بالمعروف والنهى عن المنكر
    • كتاب المكاسب والمتاجر
    • كتاب البيع
    • كتاب الشفعة
    • كتاب الصلح
    • كتاب الاجارة
    • كتاب الجعالة
    • كتاب العارية
    • كتاب الوديعة
    • كتاب المضاربة
    • كتاب الشركة
    • كتاب المزارعة
    • كتاب المساقاة
    • كتاب الدين والقرض
    • كتاب الرهن
    • كتاب الحجر
    • كتاب الضمان
    • كتاب الحوالة والكفالة
    • كتاب الوكالة
    • كتاب الاقرار
    • كتاب الهبة
    • كتاب الوقف وأخواته
    • كتاب الوصية
    • كتاب الايمان والنذور
    • كتاب الكفارات
    • كتاب الصيد والذباحة
    • كتاب الأطعمة والاشربة
    • كتاب الغصب
    • كتاب إحياء الموات والمشتركات
    • كتاب اللقطة
    • كتاب النكاح
    • كتاب الطلاق
    • كتاب الخلع والمباراة
    • كتاب الظهار
    • كتاب الايلاء
    • كتاب اللعان
    • كتاب المواريث
    • كتاب القضاء
    • كتاب الشهادات
    • كتاب الحدود
    • كتاب القصاص
    • كتاب الديات
    • البحث حول المسائل المستحدثة
      • المعاملات المستحدثة
      • المسائل المستحدثة‌ الأخر
        • التلقيح والتوليد الصناعيان
        • التشريح والترقيع
        • فروع
        • تغيير الجنسية
        • الراديو والتلفزيون ونحوهما
          سهلة الطبع  ;  PDF

           

          ومنها: الراديو والتلفيزيون ونحوهما

          مسألة 1- لهذه الآلات الحديثة منافع محلّلة عقلائيّة ومنافع محرّمة غير مشروعة، ولكلّ ٍ حكمه؛ فجاز الانتفاع المحلّل: من الأخبار والمواعظ ونحوهما من الراديو، وإراءة الصور المحلّلة لتعليم صنعة محلّلة، أو عرض متاع محلّل، أو إراءة عجائب الخلقة بحرا وبرّا. ولا يجوز الانتفاع المحرّم كسماع الغناء وإذاعته وإذاعة ما هو مخالف للشريعة المطهّرة، كالأحكام الصادرة من المصادر غير الصالحة المخالفة لأحكام الإسلام، وإراءة ما هو مخالف للشرع ومفسد لعقائد الجامعة وأخلاقها.
          مسألة 2- لمّا كان أكثر استعمال تلك الآلات في اُمور غير مشروعة بحيث يعدّ غير ذلك نادرا في بلادنا لا اُجيز بيعها إلّا ممّن يطمئنّ بعدم استعمالها إلّا في المحلّل ويجتنب عن محرّماتها ولا يجعلها في اختيار من يستعملها في المحرّمات، ولا شراءَها إلّا لمن لم يستعملها إلّا في المحلّل، ويمنع غيره عن استعمالها في غير المشروع.
          مسألة 3- لا يجب جواب سلام من يسلّم بواسطة الإذاعة، ويجب جواب من سلّم تلفونا.
          مسألة 4- لو سمع آية السجدة من مثل الراديو: فإن اُذيعت قراءة شخص مستقيمةً وجبت السجدة، وإن اُذيعت من المسجّلات لا تجب.
          مسألة 5- يسقط الأذان والإقامة إذا سمعهما من مثل الراديو بشرط إذاعتهما مستقيمةً. وإن اُذيعت من المسجّلات لم يسقطا بسماعهما، ولا يستحبّ حكايتهما في الفرض، ولا يسقطا بحكايتهما.(1)
          مسألة 6- يحرم استماع الغناء ونحوه من المحرّمات من مثل الراديو، سواء اُذيعت مستقيمةً أو بعد الضبط في المسجّلة.
          مسألة 7- استماع الغيبة إذا اُذيعت مستقيمةً حرام، وإلاّ فليس بمحرّم من حيث استماع الغيبة. نعم، يمكن التحريم من جهات اُخر ككشف سرّ المؤمن -مثلا- وإهانته.
          مسألة 8 - الأحوط ترك النظر إلى ما لا يجوز النظر إليه في مثل التلفزيون، كبدن الأجنبيّة وشعرها وعورة الرجل.
          مسألة 9- لا يبعد جواز الطلاق بواسطة الإذاعة والمكبّرة إذا سمعه شاهدان عدلان، ولا يجب حضورهما في مجلس الطلاق. والأحوط خلافه. هذا إذا أجرى الطلاق في الإذاعة مستقيما لا بواسطة المسجّلة. والحكم في الظهار كالطلاق.
          مسألة 10- لا إشكال في وجوب ترتيب الآثار على الإقرار بواسطة التلفون أو المكبّرة أو الراديو ونحوها إذا علم بأنّ الصوت من المقرّ وكان ذلك مستقيما لامن المسجّلات، سواء كان الإقرار بحقّ لغيره حتّى بما يوجب القصاص أو بما يوجب حدّا من حدود اللّه. كما لا إشكال في سماع البيّنة على حقّ أو حدّ إذا اُقيمت مستقيمةً لا من المسجّلة وعلم أنّ الصوت من الشاهدين العدلين. وكذا يجب ترتيب الآثار على حكم الحاكم وثبوت الحقّ به، وكذا الهلال وغيرهما من موارد الحكم مع الشرط المذكور. والظاهر جواز استحلاف القاضي من عليه الحلف بواسطة المكبّرة أو التلفون وحلفه من ورائهما بالشرط المذكور. والظاهر جريان الحكم في سائر الموارد الّتي رتّب فيها الحكم على إنشاء أو إخبار، كالقذف واللعان والغيبة والتهمة والفحش وسائر ما يكون موضوعا للحكم، بشرط العلم بكون المتكلّم به فلانا أو قامت البيّنة على ذلك.
          مسألة 11- هل تترتّب الأحكام والآثار على الأقارير وغيرها إذا كانت مضبوطةً في المسجّلات؟ لا شبهة في أنّ ما في المسجّلات لا تترتّب عليها الآثار؛ فلا يكون نشر ما في المسجّلة إقرارا ولا شهادةً ولا قذفا ولا حكما ولاغيرها؛ لكن لو علم أنّ ما سجّل في المسجّلات هو الإقرار المضبوط من فلان يؤخذ بإقراره من باب الحكاية عن إقراره لا من باب كون هذا إقرارا، ومن باب الكشف عن شهادة البيّنة وحكم الحاكم وقذف القاذف. وهكذا إذا علم أنّ ما هو المضبوط ضبط وسجّل من الواقع المحقّق؛ ومع احتمال كون هذا الصوت مشابها لما نسب إليه لا يترتّب عليه أثر، لا على ما اُذيع من المسجّلات، ولا على ما اُذيع مستقيما بغير وسط.


          1- هكذا في جميع الطبعات، والصحيح: «ولا يسقطان».

        • مسائل الصلاة والصوم وغيرهما
      • خاتمة
700 /