موقع مکتب سماحة القائد آية الله العظمى الخامنئي
تحميل:

اجوبة الإستفتاءات

  • المقدمة
  • كتاب التقليد
  • كتاب الطهارة
  • كتاب الصـلاة
  • كتاب الصـوم
  • كتاب الخمس
  • كتاب الجهاد
  • كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
  • التکسب المحرم
  • الشطرنج وآلات القمار
  • الموسيقى والغناء
  • الرقص
  • التصفيق
  • صور و أفلام غير المحارم
  • الدش (الطبق)
  • العمل المسرحي والسينمائي
  • الرسم والنحت
  • السحر والشعبذة وتحضير الأرواح والجنّ
  • اليانصيب
  • الرشوة
  • المسائل الطبية
  • التعليم و التعلّم و آدابهما
  • حقوق الطباعة والتأليف والأعمال الفنية
  • التعامل مع غير المسلمين
  • العمل في الدولة الظالمة
  • الألبسة و لباس الشهرة
  • التشبّه بالكفار ونشر ثقافتهم
  • الهجرة و اللجوء السياسي
  • التجسس والوشاية وإفشاء السر
  • التدخين والمخدرات
  • حلق اللحية
  • الحضور في مجالس المعصية
  • کتابة‌ الأحراز والخيرة
  • إحياء المناسبات الدينية
  • الإحتكار والإسراف
  • كتاب البيع
  • أحكام الربـا
  • حق الشفعة
  • الإجـارة
  • الضـمان
  • الرهـن
  • الشـركة
  • الهـبة
  • الدَّين و القَرض
    سهلة الطبع  ;  PDF
     
    الدّین والقرض
     
    س1758: إقترض منی صاحب إحدی المعامل مبلغاً من المال لأجل شراء المواد الأولیة، وبعد فترة ردّه إلیّ مع إضافة مبلغ علیه من عنده برضاه الکامل، ومن دون تعاقد بیننا علی ذلک، وبلا توقع منی، فهل یجوز لی أخذ هذه الزیادة؟
    ج: فی مفروض السؤال حیث انه لم یشترط دفع مبلغ زائد علی القرض, بل دفعه المقترض من عنده برضاه فلا اشکال فی تصرفک فیه. 
     
    س1759: إذا امتنع المَدین من تسدید دَینه، فبادر الدائن إلی رفع الشکوی علیه لدی المحکمة لاستلام مبلغ الصک منه، وعند ذلک أُجبر علی أداء الدین بالإضافة إلی دفع ضریبة المحاکمة إلی الحکومة أیضاً، فهل یکون الدائن مسؤولاً عن ذلک شرعاً أم لا؟
    ج: إذا کان المَدین المماطل فی أداء دَینه ملزماً بدفع ضریبة المحکمة إلی الحکومة، فلیس علی الدائن شیء فی هذا الشأن.
     
    س1760: کان لی دَین علی أخی وکان قد دفع إلیّ سجادة عندما اشتریت بیتاً فتوهمت أنها هدیة منه لی، وبعد ذلک حینما طالبته بالدین، إدعی بأنه أعطانی السجادة عوضاً عن الدین، فهل یصحّ منه احتساب دفع السجادة إلیّ أداءاً لدَینه رغم أنه ما أعلمنی بذلک؟ وإذا لم أرضَ بکونها عوضاً عن الدین، فهل علیّ إرجاعها إلیه؟ وهل یجوز لی مطالبته بمبلغ أزید من مقدار الدین بسبب تغیّر القیمة الشرائیة، حیث کانت قیمته الشرائیة فی ذلک الزمان أزید مما علیه الیوم؟
    ج: لا یکفی دفع السجادة أو غیرها، مما لیس من جنس الدین، عوضاً عن الدین من دون موافقة الدائن علی ذلک. وما لم ترضَ أنت بکون السجادة عوضاً عن دَینک یجب علیک إرجاعها إلیه لأنها لا تزال علی ملکه حینئذ. وفی حالة إنخفاض قیمة العملة یمکنک بالإضافة إلی طلبک المطالبة بإنخفاض قیمة العملة.
     
    س1761: ما هو حکم دفع المال الحرام لأداء الدَّین؟
    ج: لا یتحقق الأداء بدفع مال الغیر، ولا تفرغ ذمّة المَدین بذلک.
     
    س1762: إقترضت امرأة مبلغاً من المال یعادل ثلث قیمة البیت الذی أرادت صرفه فی شرائه، و اتفقت مع الدائن علی إرجاعه إلیه بعد تحسّن وضعها المالی، و قد دفع آنذاک ابنها إلی الدائن شیکاً بمبلغ الدین کتأمین لدَینه، والآن بعد مضی أربع سنوات علی وفاة الطرفین أراد ورثة الطرفین حلّ هذه المسألة، فهل علی ورثة المرأة إعطاء ثلث البیت الذی اشترته بالمال الذی اقترضته من ذلک الشخص إلی ورثته، أم یکفی دفع مبلغ الشیک إلیهم؟
    ج: لیس لورثة الدائن حق المطالبة بشیء من البیت، و إنما لهم المطالبة بالمبلغ الذی اقترضته المرأة من مورّثهم لشراء البیت (مع إحتساب إنخفاض قیمة العملة)، فیما لو ترکت هی مالاً یفی بدَینها.
     
    س1763: إقترضنا مالاً من شخص، وبعد مدة فُقِد ذلک الشخص ولم نعثر علیه، فماذا یجب علینا بشأن طلبه؟
    ج: یجب علیکم الإنتظار والفحص عنه لتسدید دَینه بدفعه إلیه أو الی ورثته، ومع الیأس من العثور علیه فیمکنکم مراجعة الحاکم الشرعی بشأن ذلک أو التصدّق من قِبَل مالکه.
     
    س1764: هل یجوز مطالبة المَدین بنفقات وتکالیف المحاکمة التی بذلها الدائن لإثبات دَینه واستیفائه منه؟
    ج: لا یضمن المَدین شرعاً تکالیف المحاکمة التی یدفعها الدائن.
     
    س1765: إذا کان المَدین لا یؤدی دَینه و یماطل فی أدائه، فهل یجوز للدائن التقاصّ من ماله، کأن یأخذ حقه خفیة أو بطریق آخر؟
    ج: إذا کان المَدین جاحداً للدَّین، أو مماطلاً فی أدائه بلا عذر، فللدائن التقاصّ من ماله. و أمّا إذا لم یعتقد بکونه مدیوناً أو لم یدرِ هل للدائن حقّ علیه واقعاً أم لا، ففی جواز المقاصّة إشکال، بل لا تجوز.
     
    س1766: هل الدین علی المیت من حقوق الناس لکی یجب علی ورثته أداؤه من ترکته؟
    ج: الدین سواء کان للأشخاص الحقیقیین أم الحقوقیین، من حقوق الناس؛ ویجب علی ورثة المَدین أداؤه من ترکته للدائن أو لورثته؛ ولیس لهم التصرّف فی ترکة المیت ما لم یؤدّوا دَینه منها.
     
    س1767: هناک قطعة أرض لشخص، بینما البناء الموجود فیها یکون لشخص آخر، وصاحب هذه الأرض مَدین لآخرین، فهل یجوز للدیّان حجز الأرض مع البناء لاستیفاء دیونهم، أم أنّ حقهم منحصر فی الأرض فقط؟
    ج: لیس لهم المطالبة بحجز ما لیس ملکاً للمَدین.
     
    س1768: هل المنزل المحتاج إلیه لسکن المَدین وعائلته یُستثنی من حجز أمواله؟
    ج: یُستثنی من إلزام المَدین ببیع ما یملکه فی أداء الدین کل ما یحتاج إلیه فی حیاته المعیشیة، من قبیل البیت وأثاثه والسیارة والهاتف ونحوها، مما یعدّ جزءاً من الإحتیاجات المعیشیة المناسبة لحاله.
     
    س1769: إذا أفلس تاجر قد علته الدیون، ولا یملک سوی مبنی، وقد عرضه للبیع، إلاّ أنّ ثمنه یصل الی نصف مبالغ دَینه، ولا یمکنه تسدید بقیة الدین، فهل یجوز للدائنین إلزامه ببیع هذا المبنی، أم یجب علیهم إمهاله لیتمکن من تسدید الدین تدریجیاً؟
    ج: لو لم یکن المبنی داراً لسکناه هو وعائلته، فلا مانع من إلزامه ببیعه للصرف فی أداء الدین، وإن لم یفِ بتمامه؛ ولا یجب علی الدیّان إمهاله لذلک، بل ینتظرون ببقیة الدین إلی أن یتمکن من أدائها.
     
    س1770: هل یجب تسدید المال الذی تقترضه إحدی المؤسسات الحکومیة من مؤسسة أخری مثلها؟
    ج: حکم هذا الدین حکم سائر الدیون فی وجوب الأداء.
     
    س1771: إذا أدی شخص عن المَدین دَینه من دون طلبه منه ذلک، فهل یجب علی المَدین أداء عوض ما دفعه إلیه؟
    ج: لیس لمَن أقدم علی أداء دَین المَدین دون أن یطلب هو منه ذلک، أن یطالبه بعوضه، ولا علی المَدین عوض ما دفعه عنه.
     
    س1772: إذا أخّر المَدین تسدید دَینه عن أجَله، فهل یجوز للدائن أن یطالبه بمبلغ أزید من مبلغ الدین؟
    ج: یحق للدائن بالإضافة إلی طلب الدین، مطالبة إنخفاض قیمة العملة.
     
    س1773: أعطی والدی شخصاً مبلغاً من المال ضمن معاملة صوریة، ولکنه فی الواقع کانت قرضاً، وقد کان المَدین یدفع شهریاً مبلغاً من المال کأرباح علی ذلک، وبعد وفاة الدائن (والدی) إستمر المَدین بدفع تلک الأرباح إلی أن مات هو أیضاً، فهل تعدّ هذه الأرباح رباً یجب علی ورثة الدائن ردّها إلی ورثة المَدین أم لا؟
    ج: بعد أن کان دفع المال فی الواقع إلی ذلک الشخص بعنوان القرض، إذا کان ما دفع من الربح بمقدار إنخفاض قیمة العملة، فلا إشکال فیه، وفی غیر هذه الصورة فکل مبلغ دفعه بعنوان أرباح علی ذلک المال یکون من الربا المحرّم شرعاً، ویجب إرجاعه مع حساب التضخّم (إنخفاض قیمة العملة) إلی المَدین أو ورثته من ترکة الدائن.
     
    س1774: هل یجوز للأشخاص أن یودعوا أموالهم عند بعض ویأخذوا علیها فائدة شهریة؟
    ج: إن کان إیداع الأموال لاستثمارها تحت أحد العقود الصحیحة، فلا بأس فیه، ولا فی الفائدة الحاصلة من استثمار الأموال. وأما لو کان بعنوان القرض، فأصل القرض، وإن کان صحیحاً، إلاّ أنّ شرط الفائدة فی ضمنه باطل شرعاً، وتکون الفائدة المأخوذة من الربا الحرام.
     
    س1775: إقترض شخص مالاً لأجل القیام بعمل إقتصادی، فلو درّ علیه ذلک العمل أرباحاً، فهل یجوز له إعطاء مبلغ من هذه الأرباح الی المقرض؟ وهل یجوز للمقرض المطالبة بذلک؟
    ج: المقرِض لیس له حق فی الأرباح الحاصلة من اتّجار المقترض بمال القرض، ولیس له مطالبة المقترض بشیء من تلک الأرباح الحاصلة، ولکن لو أراد المقترض من عنده بلا سبق قرار منهما علی دفع الزیادة أن یُحسن إلی المقرض بدفع شیء إلیه زائداً عن مبلغ دَینه، فلا مانع من ذلک.
     
    س1776: إشتری شخص سلعة نسیئة لثلاثة أشهر، وبعد حلول الأجَل طلب من البائع تمدید الأجَل لثلاثة أشهر أخری، علی أن یدفع له مبلغاً زائداً عن أصل الثمن، فهل یجوز لهما ذلک؟
    ج: هذه الزیادة من الربا المحرّم شرعاً.
     
    س1777: إذا اقترض زید من عمرو قرضاً ربویاً، فکتب شخص ثالث لهما الإتفاقیة علی معاملة القرض وشروطها، وهناک شخص رابع یسمی بالمحاسب وعمله تسجیل وثیقة الإتفاقیة فی دفتر حساباته، فهل هذا المحاسب یعدّ شریکاً معهم فی عمل القرض الربوی ویکون عمله محرّماً ویحرم أخذ الأجرة علیه؟ وبعد ذلک یأتی شخص خامس یسمی بالمحقق وعمله مراجعة حسابات المحاسب، وهو لا یکتب ولا ینقل شیئاً، بل یلاحظ فقط هل وقع نقیصة أو زیادة فی حسابات المعاملات الربویة أم لا، ثم إنه یخبر المحاسب بذلک، فهل یعدّ عمله محرّماً؟
    ج: ما کان من العمل دخیلاً بوجه فی عقد القرض الربوی، أو فی إنجاز معاملته وتکمیلها، أو فی استحصال واستلام الربا من المقترض، یکون حراماً شرعاً، ولا یستحق عامله الأجرة علیه.
     
    س1778: یضطر أکثر المسلمین، وبسبب عدم امتلاکهم لرؤوس الأموال إلی أخذ رأس المال من الکفار، وهذا الأمر یستلزم دفع الربا، فما هو حکم أخذ القرض الربوی من الکفار أو من بنک دولة غیر إسلامیة؟
    ج: القرض الربوی حرام تکلیفاً مطلقاً، وإن کان من غیر المسلم؛ إلاّ أنه لو اقترض کان أصل القرض صحیحاً.
     
    س1779: إقترض شخص مبلغاً لمدة، علی أن یتعهد بتسدید نفقات سفر المقرِض، کسفره للحج مثلاً، فهل یجوز لهما ذلک؟
    ج: شرط تسدید نفقات سفر المقرِض وأمثال ذلک فی ضمن عقد القرض یکون من شرط الربح والفائدة علی القرض، ویکون حراماً وباطلاً شرعاً؛ إلاّ أنّ أصل القرض صحیح.
     
    س1780: تشترط مؤسسات القرض الحسن فی إعطاء قروضها أنه لو أخّر المقترض دفع قسطین أو أکثر عن الموعد المحدّد کان للصندوق استحصال کل الدین دفعة واحدة، فهل یجوز إقراض المال بهذا الشرط؟
    ج: لا إشکال فیه.
     
    س1781: توجد شرکة تعاونیة، یدفع أعضاؤها مبلغاً من المال کرأسمال التعاونیة، ثم تقوم الشرکة بإقراض المال إلی الأعضاء، ولا تأخذ منهم أی ربح أو أجرة مقابل ذلک، وهدف الشرکة تقدیم العون والمساعدة، فما هو حکم هذا العمل الذی یقوم به أعضاؤها لغرض صلة الرحم وتقدیم العون؟
    ج: لا ریب فی جواز ورجحان التعاون والمشارکة لتأمین القروض للمؤمنین، وإن کان بالصورة التی ورد شرحها فی السؤال. ولکن لو کان دفع المال إلی الشرکة بعنوان القرض المشروط بإعطاء القرض للدافع فی المستقبل، فهذا لا یجوز شرعاً، وإن صحّ أصل القرض وضعاً.
     
    س1782: تقوم بعض مؤسسات القرض الحسن بشراء الأملاک وما شابهها بالأموال التی یودعها الناس کأمانة لدیهم، فما حکم هذه المعاملات، علماً أنّ بعض أصحاب الأموال قد لا یوافقون علی مثل ذلک، فهل یحق لمسؤول المؤسسة التصرّف فی تلک الأموال بالبیع والشراء مثلاً؟ وهل هو جائز شرعاً؟
    ج: إذا کانت إیداعات الناس کأمانات لدی مؤسسة القرض للإقراض منها لمَن أراد، فصرْفها فی شراء العقار وغیره فضولی موقوف علی إجازة أصحابها. وأما إذا کانت الإیداعات بعنوان القرض للمؤسسة، فلا مانع من قیام مسؤولیها بشراء الأملاک وغیرها بها وفق صلاحیاتهم المخوّلة إلیهم.
     
    س1783: یأخذ بعض الأشخاص من البعض مبلغاً من المال، ویدفع له شهریاً مقابل ذلک شیئاً بعنوان الربح والفائدة، من دون إدراجه تحت أی عقد وإنما یتم ذلک علی أساس اتفاق الطرفین فقط، فما هو الحکم فی ذلک؟
    ج: مثل هذه المعاملة تعدّ قرضاً ربویاً، ویکون شرط الربح والفائدة باطلاً والزیادة تعتبر رباً وحراماً شرعاً ولا یجوز أخذها.
     
    س1784: لو دفع المقترض من مؤسسة القرض الحسن عند تسدید دَینه مبلغاً زائداً علی مبلغ الدین من عنده، من دون اشتراط ذلک علیه، فهل یجوز أخذ هذا المبلغ الإضافی منه وصرفه فی الأعمال العمرانیة؟
    ج: إذا دفع المقترِض المبلغ الإضافی من عنده وبرضاه وکعمل مستحب عند تسدید القرض، فلا بأس فی استلامه منه. وأما تصرّفات مسؤولی المؤسسة فیه بإنفاقه فی الأعمال العمرانیة وغیرها فهی تابعة لحدود صلاحیاتهم فی ذلک.
     
    س1785: أقدمت الهیئة الإداریة لمؤسسة القرض الحسن علی شراء بنایة بثمن قد اقترضته من أحد الأشخاص، وبعد شهر سدّدت دَین ذلک الشخص من الأموال المدّخرة لدیها من الناس، وبدون رضاهم، فهل هذه المعاملة شرعیة؟ ولمن تعود ملکیة البنایة؟
    ج: شراء البناء للمؤسسة وبمال القرض للمؤسسة إن کان علی وفق صلاحیات واختیارات الهیئة الإداریة، فلا بأس به ویکون البناء المشتری ملکاً للمؤسسة ولأصحاب أموالها، ولکن الأموال التی تم استخدامها لسداد الدین دون موافقة أصحابها، یجب أن تعاد إلی أصحابها مع إحتساب إنخفاض قیمة العملة.
     
    س1786: ما هو حکم إعطاء الأجرة إلی المصرف عند أخذ القرض منه؟
    ج: لو کان ما یُدفع إلی المقرِض عند الإقتراض منه بعنوان أجرة عمل القرض من التسجیل فی الدفاتر وتسجیل السند ونحو ذلک ولم یرجع إلی ربح مال القرض، فلا بأس فی إعطائه وأخذه ولا فی الإقتراض معه.
     
    س1787: هناک صندوق یمنح قروضاً للمشترکین فیه، ولکن من أجل منح القرض للمشترک یشترط علیه أن یودع لدی الصندوق مبلغاً من المال لمدة ثلاثة أشهر أو ستة أشهر، وبعد انقضاء هذه المدة یمنحه قرضاً بمقدار ضعف ما أودع لدی الصندوق، ثم بعد تسدیده للدَّین یردّون إلیه المال الذی أودعه سابقاً، فما هو حکم ذلک؟
    ج: لو کان إیداع المال لدی الصندوق بعنوان القرض إلی مدة، وکان علی شرط أن یدفع له الصندوق بعد ذلک قرضاً، أو کان إقراض الصندوق له مبلغاً من المال مشروطاً بإیداعه مبلغاً لدی الصندوق مسبّقاً، فهذا الشرط بحکم الربا، ویکون حراماً وباطلاً شرعاً؛ ولکن أصل القرض من الطرفین صحیح.
     
    س1788: یشترطون فی الإقراض من صنادیق القرض الحسن شروطاً من جملتها. أن یکون عضواً فی الصندوق، و یمتلک مبلغاً للتوفیر [عند الصندوق]، و أن یکون سکنه فی المحلّة التی یوجد فیها الصندوق و غیرها من الشروط، فهل هذه الشروط حکمها حکم الربا؟
    ج: لا بأس فی اشتراط العضویة أو السکن فی المحلّة و أمثال ذلک مما یرجع إلی تخصیص منح القرض بأشخاص مثله. و أما شرط فتح حساب الإدّخار فی الصندوق، فإن رجع إلی تخصیص منح القرض بأشخاص مثله، فلا بأس به، وأما لو رجع إلی اشتراط إقتراضه من الصندوق فی المستقبل بإیداعه مبلغاً من المال مسبّقاً لدی الصندوق، لکان من شرط النفع الحکمی فی القرض، و کان باطلاً.
     
    س1789: هل هناک حل للتخلص من الربا فی المعاملات المصرفیة أم لا؟
    ج: الحل هو اللجوء إلی العقود الشرعیة، مع المراعاة الکاملة لشروطها.
     
    س1790: القرض الذی یمنحه المصرف للشخص لصرفه فی جهة معیّنة، هل یجوز صرفه فی جهة أخری؟
    ج: لو کان ما یمنحه المصرف قرضاً حقیقةً، فشرط الصرف فی جهة معیّنة، لم یَجُزْ التخلف عنه، وکذا لو کان ما یستلمه من المصرف بعنوان مال المضاربة أو مال الشرکة ونحو ذلک، فلیس له صرفه فی غیر ما دفعه المصرف لأجله.
     
    س1791: لو أنّ أحداً من جرحی الدفاع المقدس راجع البنک للإقتراض منه حاملاً معه رسالة من مؤسسة جرحی الدفاع المقدس بشأن نسبة إعاقته عن العمل، لیستفید بذلک من المنح والتسهیلات المخصّصة لجرحی الدفاع المقدّس حسب نسبة إعاقتهم، وهو یری أنّ نسبة إعاقته أقل مما سجلوا له، ویظن أنّ تشخیص الأخصائیین والأطباء کان خطأ، فهل یجوز له الإستفادة من هذه الشهادة للحصول علی المنح الخاص؟
    ج: لو کان تحدید النسبة المئویة للإعاقة من قِبل الأطباء الأخصّائیین الذین أجرَوا الفحوصات الطبیة مستنداً إلی نظرهم وتشخیصهم أنفسهم، وکان هذا هو المیزان قانوناً لدی البنک فی منح التسهیلات، فلا مانع من استفادته من مزایا نسبة الإعاقة التی شهدوا بها له، وإن کانت بنظره أقل مما هو علیه من الإعاقة.

     

  • الصـلح
  • الوكـالة
  • الصـدقة
  • العارية والوديعة
  • الوصـية
  • الغصـب
  • الحجر وعلامات البلوغ
  • المضاربة
  • أحکام البنوك
  • التـأميـن
  • قوانين ومقررات الحکومة
  • الوقـف
  • أحكام المقابر
700 /