موقع مکتب سماحة القائد آية الله العظمى الخامنئي
تحميل:

مناسك الحج

    • منزلة الحج و فضله
    • حكم ترك الحج
    • أقسام الحج والعمرة
    • صورة حج التمتع وعمرته‏
    • حج الإفراد والعمرة المفردة
    • حج القران‏
    • أحكام حج التمتع العامة
    • الباب الاول في حجّة الإسلام
    • الباب الثاني في أعمال العمرة
      • الفصل الأول: المواقيت
      • الفصل الثاني: الإحرام
        • 1 ـ واجبات الإحرام‏
          • الأول: النية
          • الثاني: التلبية
            سهلة الطبع  ;  PDF

            الثاني: التلبية

            مسألة 132. التلبية حال الإحرام كتكبيرة الإحرام في الصلاة، فإذا لبَّى الحاجُّ صار محرماً وشرع في أعمال عمرة التمتع. وهذه التلبية في حقيقتها استجابة وتلبية لدعوة الربّ الرحيم المكلّفين للحج. فمن هنا ينبغي الإتيان بها بكل خشوع وإقبال.

            مسألة 133. وصورتها على الأصح:

            «لَبَّيْكَ اَللّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ».

            فإن اكتفى بهذا المقدار كان إحرامه صحيحاً، والأحوط استحباباً أن يقول بعد التلبيات الأربع المتقدّمة:

            « إنَّ الْحَمْدَ وْالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ ».

            وإذا أراد مزيداً من الاحتياط أضاف:

            «لَبَّيْكَ اللّهُمَّ لَبَّيْكَ، إنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ، لا شَرِيكَ لَكَ لَبِّيْكَ».

            ويستحب أن يضيف إلى ذلك هذه الجملات الواردة في رواية معتبرة وهي: «لَبَّيْكَ ذَا الْمَعارِجِ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ داعِياً إِلى دارِِ السَّلامِ لَبَّيْك، لَبَّيْكَ غَفّارَ الذُّنُوبِ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ أَهْلَ التَّلْبِيَةِ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ ذَا الْجَلالَ وَالإكْرامِ لَبَّيْك، لَبَّيْكَ تُبْدِيءُ وَالْمَعادُ إلَِيْكَ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ تَسْتَغْنِي وَيُفْتَقَرُ إِلَيْكَ لَبَّيْك، لَبَّيْكَ مَرْهُوباً وَمَرْغُوباً إلَيْكَ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ إِلهَ الْحَقِّ لَبَّيْك، لَبَّيْكَ ذَا النَّعْمَاءِ وَالْفَضْلِِ الْحَسَنِ الْجَمِيلِ لَبَّيْك، لَبَّيْكَ كَشّافَ الْكُرَبِ الْعِظامِ لَبَّيْك، لَبَّيْك عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدَيْكَ لَبَّيْك، لَبَّيْكَ يا كَرِيمُ لَبَّيْكَ».

            مسألة 134. الواجب من التلبية ذكرها مرّة واحدة ولكن يستحب تكرارها ما أمكن.

            مسألة 135. يجب أداء المقدار الواجب من التلبية على الوجه الصحيح بمراعاة أداء الكلمات على القواعد العربية، فلا يجزىء الملحون مع التمكّن من الصحيح ولو بالتعلّم أو بالتلقين، فإن لم يقدر على التعلّم ولو لضيق الوقت ولم يتمكّن من الأداء الصحيح بالتلقين أيضا تلفّظ بها بأيّ نحو أمكنه، والأحوط أن يستنيب مع ذلك.

            مسألة 136. من ترك التلبية عن عمد كان حكمه حكم من ترك الإحرام من الميقات عمداً فيما تقدّم.

            مسألة 137. مَن لم يأتِ بالتلبية بصورتها الصحيحة ولم يكن معذوراً فحكمه حكم من ترك التلبية عمداً.

            مسألة 138. يجب على الأحوط قطع تلبية عمرة التمتع عند مشاهدة بيوت مكّة المكرّمة ولو المستحدثة منها التي تعدُّ حالياً جزءاً منها، وكذا يجب قطع تلبية الحج عند زوال يوم عرفة.

            مسألة 139. لا ينعقد الإحرام لحج التمتع ولا لعمرته ولا لحج الإفراد ولا للعمرة المفردة إلاّ بالتلبية، أمّا الإحرام لحج القران فينعقد بها أو بالإشعار أو التقليد، والإشعار مختص بالبدنة والتقليد شامل لها ولغيرها من الأضاحي.

            مسألة 140. الإشعار هو طعن صفحة سنام البدنة وتلطيخها بالدم ليعلم أنّها الهدي. والتقليد هو أن يعلّق على رقبة الهدي خيطاً أو نعلاً ليعلم أنّه الهدي.

          • الثالث: لبس الثوبين
        • 2 ـ مستحبات الإحرام
        • 3 ـ مكروهات الإحرام
        • 4ـ محرّمات الإحرام
      • الفصل الثالث: في الطواف وصلاته
      • الفصل الرابع: السعي بين الصفا والمروة
      • الفصل الخامس: التقصير
    • الباب الثالث:في اعمال الحج
    • استفتاءات الحج والعمرة
    • الإستفتاءات الجديدة
700 /