موقع مکتب سماحة القائد آية الله العظمى الخامنئي
تحميل:

مناسك الحج

  • منزلة الحج و فضله
  • حكم ترك الحج
  • أقسام الحج والعمرة
  • صورة حج التمتع وعمرته‏
  • حج الإفراد والعمرة المفردة
  • حج القران‏
  • أحكام حج التمتع العامة
  • الباب الاول في حجّة الإسلام
    • الفصل الأول: حجّة الإسلام
    • الفصل الثاني: الحج النيابي
      • شروط النائب
      • شروط المنوب عنه
        • المسائل المرتبطة في المنوب عنه
          سهلة الطبع  ;  PDF

           

          المسائل المرتبطة فی المنوب عنه

           

          مسألة 83. لا یشترط المماثلة بین النائب والمنوب عنه فتصح نیابة المرأة عن الرجل وبالعکس.

           

          مسألة 84. تجوز استنابة الصّرورة أی الذی لم یحج لحد الآن، عن الصّرورة وغیره سواء کان النائب أو المنوب عنه رجلاً أم امرأة.

           

          مسألة 85. یشترط فی صحة الحج النیابی قصد النیابة وتعیین المنوب عنه ولو إجمالاً، وأما الاسم فلا یشترط ذکره.

           

          مسألة 86. لا یصح اسئتجار من کانت وظیفته العدول إلی حجّ الإفراد بسبب ضیق وقته عن إتمام أعمال حجّ التمتّع، نعم لو استأجره واتّفق ضیق وقته وجب علیه العدول إلی حج الافراد وأجزأه عن حج التمتع واستحقّ الأجرة أیضاً.

           

          مسألة 87. إذا مات الأجیر بعد الإحرام ودخول الحرم استحقّ تمام الأجرة ویجب اعطاؤها لورثته إن کانت الإجارة لتفریغ ذمّة المنوب عنه، کما هو ظاهر حال الإجارة عند إطلاقها وعدم تقییدها بأنّها للإتیان بالأعمال.

           

          مسألة 88. إذا استؤجر للحج بأجرة معیّنة فقصرت عن مصارفه لا یجب علی المستأجر تتمیمها، کما أنّه لو زادت عنها لا یحقّ له استرجاعها.

           

          مسألة 89. یجب علی النائب - فی الموارد التی یحکم فیها بعدم إجزاء حج النائب عن المنوب عنه - إرجاع الأجرة إلی المستنیب فیما لو کانت الإجارة مشروطة بذلک العام، وإلاّ فیجب علیه الحج عن المنوب عنه فیما بعد.

           

          مسألة 90. لا یجوز استنابة من کان معذوراً عن الإتیان ببعض أعمال الحج، والمعذور هو الذی لا یستطیع القیام بوظیفة المختار مثل أن لا یقدر علی أداء التلبیة أو صلاة الطواف علی الوجه الصحیح أو لا یقدر علی المشی بنفسه فی الطواف والسعی أو لا یقدر علی رمی الجمرات أو الوقوف فی عرفات فی الوقت المقرر أو البیتوتة فی منی حیث یؤدّی ذلک إلی نقص فی بعض أعمال الحج، فإن لم یؤدّ العذر إلی ذلک کما لو صار معذوراً فقط فی ارتکاب بعض تروک الإحرام فنیابته صحیحة.

           

          مسألة 91. إذا أدّی طروء العذر أثناء الحج النیابی إلی نقص فی أعمال النائب فلا یبعد بطلان الإجارة، فیجب علی الأحوط فی هذه الصورة التصالح علی الأجرة وإعادة الحج عن المنوب عنه.

           

          مسألة 92. لا تصحّ نیابة المعذورین عن الوقوف الإختیاری فی المشعر الحرام فلو استُنیبوا کذلک لایستحقون الأجرة علیه، من قبیل خَدَمة القوافل الذین یضطرّون إلی مرافقة الضعفاء أو إلی القیام ببعض الأعمال للقافلة حیث یخرجون قبل طلوع الفجر من المشعر إلی منی، فإذا استؤجر مثل هؤلاء للحج النیابی وجب علیهم إدراک الوقوف الاختیاری والإتیان بالحج.

           

          مسألة 93. لافرق فی عدم إجزاء حج النائب المعذور بین کونه أجیراً أو متبرّعاً، ولا فرق فی عدم الإجزاء بین ما إذا کان النائب جاهلاً بأنّه معذور أو کان المستنیب جاهلاً بذلک. وهکذا فیما لو کان أحدهما جاهلاً بأنّ هذا العذر من الأعذار التی لا تجوز الاستنابة معها کما لو کان جاهلاً بعدم صحّة اجتزائه بالوقوف الاضطراری للمشعر الحرام.

           

          مسألة 94. یجب علی النائب العمل طبق وظیفة نفسه تقلیداً أو اجتهاداً.

           

          مسألة 95. إذا مات النائب بعد الإحرام ودخول الحرم أجزأ ذلک عن المنوب عنه وأما إذا مات بعد الإحرام وقبل دخول الحرم فلا یجزی علی الأحوط وجوباً، ولا فرق فی هذا الحکم بین کون النائب متبرعاً أو أجیراً، وبین کون نیابته عن حجة الاسلام أو حج واجب آخر.

           

          مسألة 96. الأحوط استحباباً للنائب الذی لم یحجّ عن نفسه حجة الإسلام، أن یأتی بعد إتمامه أعمال الحج النیابی ما دام فی مکة، بعمرة مفردة عن نفسه إن استطاع لها.

           

          مسألة 97. یجوز للنائب بعد الفراغ من أعمال الحج النیابی أن یطوف عن نفسه وعن غیره ویجوز له أیضا أن یأتی بالعمرة المفردة کذلک.

           

          مسألة 98. کما أنّ الإیمان (التشیع) شرط فی النائب للحج علی الأحوط، کذلک هو شرط علی الأحوط فی کلّ ما تجوز فیه النیابة من المناسک کالطواف والرمی والذبح.

           
          مسألة 99. یجب علی النائب قصد النیابة فی أعمال الحج عن المنوب عنه. ویجب علیه أیضاً الإتیان بطواف النساء عن المنوب عنه. 
  • الباب الثاني في أعمال العمرة
  • الباب الثالث:في اعمال الحج
  • استفتاءات الحج والعمرة
700 /