موقع مکتب سماحة القائد آية الله العظمى الخامنئي
تحميل:

رسالة في الصلاة والصوم

  • كتاب الصلاة
    • الصلوات الواجبة
    • الفرائض اليومية
    • وقت صلاة الصبح
    • وقت صلاتي الظهر والعصر
    • وقت صلاتي المغرب والعشاء
    • أحكام أوقات الصلاة
    • الترتيب بين الصلوات
    • الصلوات المستحبّة
    • القبلة
    • لباس المصلّي
    • شرائط مكان المصلّي
    • أحكام المسجد
    • الأذان والإقامة
    • واجبات الصلاة
    • القنوت
    • التعقيب
    • مبطلات الصلاة
    • شكوك الصلاة
    • سجود السهو
    • قضاء التشهّد والسجدة المنسيّين
    • صلاة المسافر
    • صلاة القضاء
      سهلة الطبع  ;  PDF
       
      صلاة القضاء

      مسألة 627)  من لم یصلِّ الفریضة الیومیّة فی الوقت المعیّن لها عمداً أو نسیاناً أو جهلاً، أو التفت بعد خروج الوقت أنّ صلاته باطلةٌ، فیجب علیه قضاؤها.
      مسألة 628)  من لم یأتِ بالصلاة الواجبة غیر الیومیّة ـ من قبیل صلاة الآیات ـ فی وقتها، فیجب علیه قضاؤها.
      مسألة 629)  إنّما یجب قضاء الصلاة إذا کان المکلّف متیقّناً من ترکها أو من بطلانها، أمّا لو شاکّاً أو ظانّاً بالترک أو البطلان، فلا یجب قضاؤها.
      مسألة 630)  إذا کان المکلّف فی حالة إغماءٍ فی تمام وقت الصلاة، فلا یجب قضاؤها، إلا إذا کان الإغماء بفعله فیجب حینئذٍ قضاؤها علی الأحوط وجوباً.
      مسألة 631)  غیر المسلم الذی اعتنق الإسلام، لا یجب علیه قضاء الصلوات التی فاتته قبل إسلامه، أمّا المرتدّ ـ وهو المسلم الذی رجع عن إسلامه ـ فیجب علیه بعد التوبة أن یقضی الصلوات التی فاتته حال ارتداده.
      مسألة 632)  الصلوات التی تکون المرأة حائضاً أو نفساء فی تمام وقتها لا یجب قضاؤها.
      مسألة 633)  لا تجب المبادرة فوراً إلی قضاء الصلوات الفائتة، نعم لا یجوز التهاون والمسامحة فی ذلک.  
      مسألة 634)  من صلّی من دون الطهارة من الحدث جهلاً بالموضوع أو بالحکم الشرعیّ، من قبیل من کان جاهلاً بأنّه مجنبٌ ولم یغتسل، أو صلّی بالغسل أو الوضوء الباطلین، فیجب علیه قضاؤها.
      مسألة 635)  یجب قضاء الصلاة الفائتة کما فاتت، فلو کانت وظیفة المکلّف الصلاة تماماً وفاتته، فیجب أن یقضیها تماماً حتّی فی السفر، ولو فاتته صلواتٌ رباعیّةٌ فی السفر (حیث تکون وظیفته فیه القصر)، فیجب أن یقضیها قصراً حتّی لو لم یکن فی السفر.
      مسألة 636)  یمکن قضاء الصلاة الواجبة فی أیّ وقتٍ من اللیل والنهار، ولا یجب قضاء صلاة الصبح ـ مثلاً ـ فی وقت صلاة الصبح وقضاء صلاة الظهر فی وقت صلاة الظهر.
      مسألة 637)  المعیار فی قضاء الصلاة آخر الوقت، فإذا کان فی آخر وقت الصلاة التی فاتته مسافراً، فیجب أن یقضیها قصراً، حتّی لو کان فی أوّل الوقت فی وطنه. وإذا لم یکن فی آخر الوقت مسافراً، فیقضیها تماماً، حتّی لو کان فی أوّل الوقت مسافراً.
      مسألة 638)  لا تجب مراعاة الترتیب بین الصلوات القضائیّة، إلا فی قضاء صلاتی الظهر والعصر من الیوم الواحد، وقضاء صلاتی المغرب والعشاء من الیوم الواحد.
      مسألة 639)  من لا یعرف عدد صلواته الفائتة، یمکنه الاکتفاء بالقدر المتیقّن فوته.
      مسألة 640)  لا یجب تقدیم قضاء الصلوات الفائتة علی أداء الصلوات الحاضرة، ولکن الأحوط وجوباً لمن علیه صلاةٌ فائتةٌ واحدةٌ فقط أن یقضیها أوّلاً، خصوصاً إذا کانت فائتة لنفس ذلک الیوم.
      مسألة 641)  یجوز لمن علیه صلواتٌ قضائیّةٌ أن یأتی بالنوافل والصلوات المستحبّة.
      مسألة 642)  یستحبّ قضاء النوافل الیومیّة.
       
    • صلاة الاستئجار
    • قضاء صلاة الوالدين
    • صلاة الآيات
    • صلاة عيدي الفطر والأضحى
    • صلاة الجماعة
    • صلاة الجمعة
  • الصوم
700 /