موقع مکتب سماحة القائد آية الله العظمى الخامنئي
تحميل:

الرسالة التعليمية

  • أحكام العبادات
    • الفصل الأول: التقليد
    • الفصل الثاني: الطهارة
      • الدرس الخامس: المياه
      • الدرس السادس: التخلي
      • الدرس السابع: النجاسات (1)
      • الدرس الثامن: النجاسات (2)
      • الدرس التاسع: النجاسات (3)
      • الدرس العاشر: المطهّرات (1)
      • الدرس الحادي عشر: المطهّرات (2)
      • الدرس الثاني عشر: المطهّرات (3)
      • الدرس الثالث عشر:الوضوء (1)
      • الدرس الرابع عشر:الوضوء (2)
      • الدرس الخامس عشر: الوضوء (3)
      • الدرس السادس عشر: الوضوء (4)
      • الدرس السابع عشر: الوضوء (5)
      • الدرس الثامن عشر: الغسل (1)
      • الدرس التاسع عشر: الغسل (2)
      • الدرس العشرون: الغسل (3)
      • الدرس الواحد والعشرون: الغسل (4)
      • الدرس الثاني والعشرون: أحكام الموتى (1)
      • الدرس الثالث والعشرون: أحكام الموتى (2)
      • الدرس الرابع والعشرون: أحكام الموتى (3)
      • الدرس الخامس والعشرون: التيمّم (1)
        سهلة الطبع  ;  PDF
         
        الدرس الخامس والعشرون: التیمّم (1)
        مسوّغات التیمّم - ما یصحّ التیمّم به - کیفیّة التیمّم – تیمّم الجبیرة

         

        1. مسوّغات التیمّم
        الموارد التی یجب فیها التیمّم بدلاً عن الوضوء والغسل:
        1. عدم التمکّن من تهیئة الماء، إمّا لعدم وجوده أو لعدم إمکان الوصول إلیه، کما لو کان الماء موجوداً فی البئر، ولکن لا یوجد وسیلة لإخراجه منه.
        2. حصول الضرر من استعمال الماء.
        3. خوف العطش علی نفسه أو علی أهله أو علی من یجب علیه حفظه، فیما لو استعمل الماء فی الوضوء أو الغسل.
        4. إذا أراد تطهیر بدنه أو لباسه من النجاسة لأجل الصلاة ونحوها بالماء الموجود لدیه، ولا یوجد ماء آخر غیره.
        5. إذا کان استعمال الماء أو الإناء حراماً، کما إذا کان مغصوباً.
        6. إذا ضاق وقت الصلاة، بحیث لو أراد الوضوء أو الغسل وقع کل الصلاة أو مقدار منها خارج الوقت.
        ملاحظة
        • إذا کان فی الوضوء أو الغسل ضرر علی الإنسان أو یشق علیه ذلک، یجب علیه التیمّم بدلاً عنه، ولو توضأ أو اغتسل لا یصحّ ذلک منه.
        • من اعتقد أنّ الوضوء أو الغسل مضرٌّ به، (کأن یصبح مریضاً)، فلا إشکال فی أن یتیمّم وتصحّ الصلاة معه. ولکن لو انکشف له قبل أن یصلّی بهذا التیمّم عدم الضرر بطل تیمّمه ویجب أن یصلّی بالطهارة المائیة، وأمّا لو انکشف له عدم الضرر بعد أن صلّی بهذا التیمّم فالأحوط وجوباً الوضوء أو الغسل ثم إعادة الصلاة.
        • مجرّد وجود المشقّة، أو کون الغسل للشابّ فی اللیل عیباً فی نظر الناس لا یعتبر عذراً شرعیاً، بل یجب علیه الاغتسال بأیّ نحو ممکن، ما دام الغسل لیس حرجاً علیه ولا موجباً للضرر. نعم، مع وجود الحرج (المشقة الشدیدة وغیر الاعتیادیة) أو الضرر، یجب التیمّم.
        • إذا أجنب الشخص ولم یسعه الوقت لتطهیر بدنه وثوبه أو تبدیله، ولا یمکنه الصلاة عاریاً لبرودة الطقس وما شابه، فیجب أن یصلی متیمّماً بدلاً عن غسل الجنابة وفی الثوب النجس، وتجزئ هذه الصلاة ولا یجب علیه قضاؤها.
        • إذا کان الوقت ضیّقاً، بحیث یخاف لو أتی بالوضوء أو الغسل أن تقع الصلاة بتمامها أو جزء منها خارج الوقت، یجب علیه التیمّم والصلاة.
        • إذا خرجت رطوبة من الإنسان حال النوم، وبعد استیقاظه لم یتذکّر شیئاً، ولکنّه رأی ثیابه رطبة، فإن علم أنّه احتلم، فقد أجنب ووجب علیه الغسل، ولو ضاق الوقت فیجب علیه بعد تطهیر بدنه التیمّم والصلاة، ثم یغتسل لاحقاً فی متّسع الوقت؛ وأمّا إذا لم یعلم بذلک، (بأن کان شاکّاً فی الاحتلام والجنابة)، فلا یترتّب علیه حکم الجنابة.
        • صحة التیمّم بدل الغسل فی الأعمال التی لم یشترط فیها الطهارة، کزیارة المشاهد المشرّفة، محلّ إشکال. نعم، لا مانع من التیمّم بدلاً عن الغسل بقصد رجاء المطلوبیة فی صورة عدم إمکان الغسل.

         

        1. ما یصحّ التیمّم به
        یصحّ التیمّم بکلِّ ما یصدق علیه أنّه وجه الأرض (الصعید)، من قبیل التراب والرمل والمَدَر (الطین المتماسک) والحجر (حجر الکلس، حجر الجصّ، الحجر الأسود، وأمثال ذلک) وأیضاً بالجص والآجر والکلس حتی بعد الاحتراق.
        ملاحظة
        • لا یصحّ التیمّم بالمعادن التی لا تعتبر جزءاً من الأرض، کالذهب والفضّة وأمثالهما، ولکن یصحّ التیمّم بالأحجار عالیة الجودة التی تسمی عرفاً الأحجار المعدنیة کالمرمر وغیره.
        • لا إشکال فی التیمّم بالإسمنت والبلاط (الموزائیک)، وإن کان الأحوط استحباباً ترکه.

         

        1. کیفیّة التیمّم
        کیفیّة التیمّم هی:
        1. النیّة.
        2. ضرب باطن الکفّین علی ما یصحّ التیمّم به.
        3. مسح تمام الجبهة والجبینین بتمام الکفین معاً، بدءاً من منبت شعر الرأس إلی طرف الأنف الأعلی والحاجبین.
        4. مسح تمام ظاهر کفّ الید الیمنی من المعصم إلی أطراف الأصابع بباطن کفّ الید الیسری، ثم مسح تمام ظاهر کفّ الید الیسری بباطن الید الیمنی بنفس الکیفیة.
        5. ضرب الکفین مرة ثانیة علی الأرض علی الأحوط وجوباً، ومسح ظاهر الید الیمنی بباطن الید الیسری ومسح ظاهر الید الیسری بباطن الید الیمنی.
        ملاحظة
        • لا فرق فی الکیفیة المذکورة بین التیمّم بدلاً عن الوضوء والتیمّم بدلاً عن الغسل.
        • إذا لم یمسح علی بعض الجبهة أو ظاهر الید بطل تیمّمه، حتی وإن کان قلیلاً جداً، سواء أکان عامداً أم جاهلاً أم ناسیاً. نعم، لا یجب التدقیق فی ذلک، بل یکفی أن یصدق علیه عرفاً أنّه مسح تمام الجبهة وظاهر الیدین.
        • یجب مسح شیء علی ظاهر الید من جهة المفصل من أجل تحصیل الیقین بأنّه مسح علی تمام ظاهر الید، ولکن لا یجب مسح ما بین الأصابع.
        • لتحصیل الیقین بمسح کل ظاهر الید، یجب مسح مقدار زائد من قبل المعصم، ولکن لا یجب مسح بین الأصابع.

         

        1. تیمّم الجبیرة
        من کانت وظیفته التیمّم، إذا کان علی أعضاء المسح، أو علی یده التی یجب المسح بها جبیرةٌ، یجب علیه التیمّم بتلک الکیفیّة؛ أی یجعل الجبیرة کجزء من بدنه.
         
        التدریب
        1. ما هی مسوّغات التیمّم؟
        2. ما حکم من لم یغتسل غسل الجنابة لصلاة الصبح وتیمّم معتقداً أنه لو اغتسل سیمرض؟
        3. هل یجوز لمن یعتقد حرجیة الغسل له، أن یتیمّم بدلاً عن الغسل فی الأعمال التی لم یشترط فیها الطهارة، کزیارة المشاهد المشرّفة، أو بدلاً عن الأغسال المندوبة، کغسل الجمعة وغیرها؟
        4. هل یجوز للشخص الجنب فی ضیق الوقت، أن یصلّی متیمّماً وببدن وثوب نجسین، أو یجب علیه أن یطهّر بدنه وثوبه ویغتسل، ثم یقضی صلاته؟
        5. ما هو حکم التیمّم بحجر الجص والکلس المطبوخ والآجر؟
        6. بیّن کیفیة التیمّم؟
         
         
      • الدرس السادس والعشرون: التيمّم (2)
    • الفصل الثالث: الصلاة
    • الفصل الرابع: الصوم
    • الفصل الخامس: الخمس
    • الفصل السادس: الأنفال
    • الفصل السابع: الجهاد
    • الفصل الثامن الأمر: بالمعروف والنهي عن المنكر
700 /