موقع مکتب سماحة القائد آية الله العظمى الخامنئي
تحميل:

الرسالة التعليمية

  • أحكام العبادات
    • الفصل الأول: التقليد
    • الفصل الثاني: الطهارة
    • الفصل الثالث: الصلاة
    • الفصل الرابع: الصوم
    • الفصل الخامس: الخمس
      • الدرس السادس والستّون: الخُمس
      • الدرس السابع والستّون: خمس الربح (1)
        سهلة الطبع  ;  PDF
         
        الدرس السابع والستّون: خمس الربح (1)
        معنی الکسب (الدخل)
        أنواع الکسب - أمثلة علی موارد عدم صدق الکسب
         
        ملاحظة
        • یجب علی کلّ مکلّف واجد للشرائط أن یدفع خمس ما زاد عن مؤنته من الکسب.

         

        1. معنی الکسب
        المراد من التکسّب هنا المال والثروة اللذان یحصّلهما من خلال النشاطات الاقتصادیة التی یکون لعنوان الکسب مدخلیّة فیها.

         

        1. أنواع الکسب
        أنواع الکسب عبارة عن:
        1. الدخل الزراعی التی یحصل من خلال الأعمال الزراعیة.
        2. الدخل التجاری الذی یحصل من خلال الأعمال التجاریة.
        3. دخل الممتلکات والذی یحصل من خلال تأجیر الأعیان، من قبیل الدخل الحاصل من إیجار البیت أو السیّارة ونحوهما، أو من قبیل إیجار آلة خراطة المعادن أو ماکینة صنع الجوارب ونحوهما.
        4. الدخل الذی یحصل علیه الشخص من تأجیر نفسه للخدمة، من قبیل راتب المعلّم من التدریس أو راتب المهندس علی أعماله الفنیّة المهنیّة أو الراتب الذی یأخذه العامل علی أعماله العادیّة، وکذلک کلّ أجرة یأخذها الشخص من الآخرین مقابل وضع قدراته البدنیة تحت تصرّفهم.

         

        1. أمثلة علی موارد عدم صدق الکسب
        1. الإرث
        1. لا خمس فی الإرث ولا فی ثمن بیعه، حتی وإن ارتفعت قیمته، إلّا إذا جعله رأس المال (فی معرض البیع)، ففی هذه الحالة یعدّ ارتفاع قیمته بعد بیعه وکسر مقدار التضخم، من مدخول السنة علی الأحوط وجوباً، فإذا بقی ولم یصرف فی المؤونة إلی حلول رأس السنة الخمسیة، یجب دفع خمسه.
        2. لا خمس فی الإرث المنتقل للأولاد الصغار، ولکنّ الربح الحاصل منه إذا لم یصرف فی مؤونتهم أثناء السنة، یتعلق به الخمس.
           
        1. المهر
        لا خمس فی المهر، ولا فرق فی ذلک بین المهر المعجَّل والمؤجَّل، ولا بین النقد والمتاع.
         
        1. الهبة والهدیّة
        1. لا خمس فی الهبة والهدیّة سواء کانتا نقداً أو متاعاً أو عقاراً، وإن کان الأحوط استحباباً دفع خمس الفاضل منها عن مؤنة السنة.
        2. تحقّق عنوان الهبة والهدیّة تابع لقصد المعطی. وعلیه، فالنفقة التی تُعطی من قبل الأب أو الأخ أو أحد الأقارب تحسب هبة وهدیة فیما إذا کان الدافع قد قصد ذلک.
        3. الأشیاء التی تهدی للشخص من أبویه أو الآخرین لا یتعلّق بها الخمس، حتی وإن لم یکن محتاجاً إلیها أو لم تکن مناسبة لشأنه عرفاً. نعم إذا کانت زائدةً من شأن الأب أو الأم، فلا تعدّ من مؤونتهم ویجب علیهم دفع خمسها.
        4. الشقّة السکنیّة التی یهبها الأب لابنته بعنوان جهاز العروس، إذا کانت تعدُّ لائقة بحاله عرفاً وکان قد وهبها إیّاها فی أثناء السنة فلا یجب علیه دفع خمسها.
        5. لا خمس فیما تهدیه مؤسّسة الشهید إلی عوائل الشهداء الأعزّاء، ولکن الربح الحاصل منها إذا فضل عن مؤنة سنتهم یجب الخمس فیه، وکذلک لا یجب الخمس فیما تهدیه مؤسّسة الشهید إلی أبناء الشهداء الأعزّاء، ولکن الربح الحاصل منه إذا إذا لم یصرف فی مؤونتهم أثناء السنة، یتعلق به الخمس.
        6. یجب الخمس فی الهبة الصوریّة. وعلیه، فلو أقدم الزوجین علی هبة کلّ منهما الآخر ربح سنته قبل حلول السنة الخمسیة لکی یسقط الخمس عنهم، یجب علی کلّ واحد منهما تخمیس ما وهبه للآخر (ولا یسقط الخمس الواجب عنهما بهذا الفعل).
        7. لا خمس فی ثمن بیع الهبة والهدیّة حتی وإن زادت قیمتها، إلّا إذا جعلها رأس المال (فی معرض البیع)، ففی هذه الحالة یعدّ ارتفاع قیمته بعد بیعه وکسر مقدار التضخم، من مدخول السنة علی الأحوط وجوباً، فإذا بقی ولم یصرف فی المؤونة إلی حلول رأس السنة الخمسیة، یجب دفع خمسه.
        8. لا خمس فی العیدیة التی تقدّمها الدولة للموظفین، سواء أکانت نقوداً أم متاعاً، حتی وإن بقیت إلی رأس السنة الخمسیّة.
        9. الأجناس التی تقدّمها الدولة للموظفین بسعر أقل، أی تدفع الدولة الفرق، فإذا بقی ولم یُستعمل مقدار منها إلی رأس السنة الخمسیة، فإن کان المقدار المتبقّی بمقدار الدعم الحکومی، فلا خمس فیه، ولکن إذا کان یزید عن هبة الدولة، فیجب دفع خمس المقدار الزائد عن الهبة بقیمتها الفعلیة.
           
        1. الجائزة
        لا خمس فی الجوائز التی تعطیها البنوک وصنادیق القرض الحسن وأمثالهما للمشترکین فیها.
         
        1. الوقف
        لا خمس فی الأماکن والأعیان الموقوفة، سواء کان وقفاً عاماً أو خاصاً[1]، وکذا لا خمس فی ثمارها ونمائها[2]، نعم یجب الخمس فی نماء الوقف الخاص إذا کان بنحو التکسّب.
         
        1. الحقوق الشرعیة
        ما یهدی من الحقوق الشرعیة، کالخمس والزکاة من قبل المراجع للطلاب المحترمین المشتغلین بالدراسة وتحصیل العلم فی الحوزات العلمیّة، لا خمس فیه.
         
        1. نفقة الکسب
        ما یصرفه الإنسان من النفقات من أجل تحصیل الربح من التجارة ونحوها، من قبیل تکالیف التخزین وأجرة الحمل والنقل والتوزین والدلال وأمثالهم، یستثنی من ربح تلک السنة ولا خمس فیه.
         
        1. المال المخمَّس
        المال الذی أدّی خمسه مرّة لا یتعلّق به الخمس مجدَّداً. وعلیه، فإذا بقی المال المخمَّس ولم یصرفه ومرّت علیه السنة الخمسیة الجدیدة فلا یجب تخمیسه مرّة أخری.
         
        1. التأمین
        1. المبالغ التی تُدفع للمؤمن علیه فی مقابل التأمین علی الحیاة أو العجز، تعتبر من الأرباح، فإذا لم تُصرف فی المؤونة إلی رأس السنة الخمسیة یتعلق بها الخمس، ولکن المبلغ الذی یدفع إلی الورثة بعد الموت، یعتبر هدیة ولیس ربحاً ولا خمس فیه.
        2. المبالغ التی تُدفع من المدخول للعلاج وما شابه ومن ثم تقوم شرکة التأمین بإعادته، لا تعدّ مدخولاً جدیداً بل هو إعادة نفس المال فإذا لم یُصرف فی المؤونة إلی رأس السنة الخمسیة یتعلق به الخمس، وإذا أعید بعد السنة الخمسیة یجب تخمیسه فوراً.
        3. المال الذی تدفعه شرکات التأمین للمضمون لجبران الخسارة مثل ضمان السیارة، الحریق، المنتوجات الزراعیة، یعدّ کسباً فإذا لم یُصرف فی المؤونة إلی رأس السنة الخمسیة یجب دفع خمسه.
        4. تأمین البطالة وما فی حکمه، والذی یتم دفعه بموجب العقد بین شرکة التأمین وربّ العمل أو شخص آخر (غیر المستلم)، هو هدیة للمستلم ولیس فیه خمس. أما إذا کان مبنیاً علی عقد بین شرکة التأمین والمستلم نفسه، أو إذا کانت مدفوعات ربّ العمل لشرکة التامین مبنیة علی شرط بینه وبین المستلم، فیجب فیه الخمس.
        5. الأموال التی یدفعها مسبّب الضرر فی حوادث السیر أو شرکة التأمین نیابة عنه للشخص المتضرر والتی تعویض للضرر (تأمین الطرف الثالث)، لا یعدّ کسباً ولا خمس فیه.
           
        1. المنحة والمساعدة الدراسیة
        المنحة الدراسیة التی تعطی لطلاب الجامعات من قبل وزارة التعلیم العالی إذا أعطیت کهدیة و مکافأة فلا خمس فیه، ولکن إذا کانت فی قبال الوظیفة وتمنح لهم حین الدراسة الجامعیة، یجب فیها الخمس.
         
        1. الدین والقرض
        لا خمس فی مال القرض، إلا بمقدار الأقساط التی تم دفعها من مدخول السنة وبقی ذلک المبلغ أو أصبح رأس المال عند حلول رأس السنة الخمسیّة. وعلیه، فلو اقترض مالاً ولم یستطع أداءه قبل سنته فلا یجب علیه تخمیسه، ولکن إذا سدّد أقساطه من أرباح السنة وبقی القرض عنده إلی حلول السنة الخمسیة، فیجب علیه تخمیس ما یعادل الأقساط التی سدّدها من الأرباح.
         
        1. الدیة
        لا خمس فی الدیة.
         
        التدریب
        1. ما المقصود من "الدخل" فی خمس الأرباح؟
        2. بیّن حکم خمس المیراث؟
        3. هل یتعلق الخمس بالهبة والعیدیة؟
        4. لو أقدم الزوج وزوجته علی هبة کلّ منهما الآخر ربح سنته قبل حلول السنة الخمسیة علیه لکی لا یتعلّق به الخمس، فهل یسقط عنهما وجوب الخمس؟
        5. هل یتعلق الخمس بالجوائز التی تعطیها البنوک وصنادیق القرض الحسن وأمثالهما للمشترکین فیها؟
        6. هل یتعلق الخمس بالمال الذی تدفعه شرکات التأمین للمضمون بموجب العقد لجبران الخسارة؟
         

        [1] . الوقف الخاص هو الوقف علی شخص أو أشخاص، کالوقف علی الأولاد أو الوقف علی زید وذرّیته، والوقف العام هو الوقف علی الجهات والمصالح العامة کالمساجد وأماکن الإستراحة والمدارس وما شاکل ذلک، أو الوقف علی العناوین الکلیّة کالفقراء والأیتام والمرضی وأبناء السبیل ونحو ذلک.
        [2] . النموّ نوعان: المتصل، مثل تسمین الغنم، والمنفصل، مثل الحمل المولود من الغنم.
      • الدرس الثامن والستّون: خمس الربح (2)
      • الدرس التاسع والستّون: خمس الكسب (3)
      • الدرس السبعون: خمس الربح (4)
      • الدرس الواحد والسبعون: خمس الربح (5)
      • الدرس الثاني والسبعون: خمس الربح (6)
      • الدرس الثالث والسبعون: خمس المعدن – الكنز و ...
    • الفصل السادس: الأنفال
    • الفصل السابع: الجهاد
    • الفصل الثامن الأمر: بالمعروف والنهي عن المنكر
700 /