تحميل:
مناسك الحج
- منزلة الحج و فضله
منزلة الحج وفضله
المقدمةالحج ـ شرعاً ـ مجموعة مناسك خاصة، وهو ركن من الأركان التي بُنيَ عليها الاسلام، كما ورد عن الامام الباقر عليه السلام: «بُني الاسلامُ على خمس على الصلاة والزكاة والصوم والحج والولاية».(1)
والحج بقسميه الواجب والمستحب عظيم الفضل جزيل الأجر، ولقد ورد عن النبي وأهل بيته (صلوات الله عليهم اجمعين) في فضله روايات كثيرة، فعن الامام الصادق عليه السلام:«الحاج والمعتمر وفد اللّه إن سألوه أعطاهم وإن دعوه أجابهم وإن شفعوا شفّعهم وإن سكتوا اِبتدأهم ويعوّضون بالدرهم ألف ألف درهم».(2)
[1]. الکافي، ج2، ص18، ح1؛ وسائل الشيعة، ج1، ص7، باب1، ح1.
[2]. الکافي، ج4، ص255، ح14.
- حكم ترك الحج
حكم ترك الحج
مسألة 1. الحج من ضروريات الدين ووجوبه بالادلة الوافرة ثابت بالكتاب والسنة، وتركه ـ ممن تحققت فيه الشروط الآتية مع العلم بوجوبه ـ من الكبائر.
قال اللّه تعالى في محكم كتابه: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَ مَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعالَمِينَ}.(1)
وعن الإمام الصادق عليه السلام: «مَن مات ولم يحجّ حجة الاسلام ولم يمنعه من ذلك حاجةٌ تجحف به أو مرضٌ لا يطيق فيه الحج أو سلطان يمنعه فليمت يهودياً أو نصرانياً».(2)
[1]. آل عمران: 97.
[2]. تهذيب الاحكام، ج5، ص17.
- أقسام الحج والعمرة
أقسام الحج والعمرة
مسألة 2. ما یأتی به المکلّف من الحج إما أن یکون عن نفسه وإما عن غیره، والثانی یسمّی بالحج النیابی والأول إمّا أن یکون واجباً وإمّا مستحباً.
مسألة 3. والحج الواجب إما واجب فی أصل الشریعة ویسمّی بحَجّة الاسلام، وإما واجب بالعرض کما إذا وجب بالنذر أو بإفساد الحج.
مسألة 4. ولکلّ من حجة الاسلام والحج النیابی شروط واحکام نذکرها فی الباب الأول ضمن فصلین.
مسألة 5. وینقسم الحج أیضاً إلی ثلاثة اقسام؛ تمتع وإفراد وقِران، والأول وظیفة من یبعد وطنه عن مکّة المکرّمة ثمانیة وأربعین میلاً، أی ما یقارب تسعین کیلومتراً، والثانی والثالث وظیفة من یکون موطنه فی مکّة أو فی ما دون المسافة المذکورة. ویختلف حجّ التمتّع عن الأخیرین فی بعض المناسک والأعمال.
مسألة 6. یختلف حج التمتع عن الإفراد والقِران، فی کونه عبادة واحدة مرکّبة من عمرة وحجة، فالعمرة ـ و هی الجزء الأول من حج التمتع ـ تُقدّم علی الحجة وتفصل بینهما مدة زمنیة یتحلّل فیها الإنسان من إحرام العمرة ویحلّ له ما یحرم علی المُحرم فعله قبل أن یحرم للحج، ولأجل هذا ناسب إطلاق اسم «حج التمتع» علیه. والحجة هی الجزء الثانی؛ ولابدّ من الإتیان بهما فی سنة واحدة. وهذا بخلاف حج الإفراد أو القِران فإنّ کلاً منهما عبادة تعبّر عن الحجة فقط، بینما العمرة عبادة أخری مستقلّة عنهما تسمّی بـ«العمرة المفردة»، ولهذا فقد تقع العمرة المفردة فی عام وحج الإفراد أو القِران فی عام آخر.
مسألة7. العمرة سواء کانت مفردة أم تمتّعاً لها أحکام مشترکة ستأتی فی الباب الثانی وهناک فوارق بینهما یلی بیانها فی مسألة 16.
مسألة 8. العمرة کالحج تارة واجبة، وأخری تکون مستحبّة.
مسألة 9. تجب العمرة کالحج فی أصل الشرع مرّةً فی العمر علی کلّ مستطیع لها علی حذو الاستطاعة المعتبرة فی الحج(1)، وهی واجبة فوراً کالحج. ولا یشترط فی وجوبها استطاعة الحج بل تکفی استطاعتها وحدها، وإن لم تتحقّق استطاعة الحج؛ کما أنّ العکس کذلک، فلو استطاع للحج فقط وجب هو دونها، هذا بالنسبة إلی من یکون أهله فی مکة أو فیما دون ثمانیة وأربعین میلاً عن مکة. و أمّا الناؤون عن مکّة الذین وظیفتهم حج التمتّع فلا یتصوّر فیهم فرض استطاعتهم للعمرة منفصلة عن الاستطاعة للحج، وکذا العکس، لأنّ حج التمتّع مرکّب منهما، ولابدّ من وقوعهما معاً فی سنة واحدة.
مسألة 10. لا یجوز للمکلف الدخول إلی مکّة المکرمة إلاّ مُحرِماً، فمن أراد الدخول فی غیر أشهر الحج وجب علیه أن یحرم للعمرة المفردة. ویستثنی من هذا الحکم موردان:
1- من یقتضی عمله کثرة التردّد إلی مکّة.
2- من خرج من مکّة بعد إتمامه أعمال حجّ التمتّع أو العمرة المفردة، ویرید الدخول إلی مکة مرة أخری فی نفس الشهر الذی أتی بأعمال الحج أو العمرة.
مسألة 11. یستحب تکرار العمرة کالحج، ولا یشترط فاصلٌ معینٌ بین العمرتین ولکن الأحوط وجوباً أن یفصل بینهما بشهرٍ إن کانتا لنفسه، وأما إن کانتا عن شخصین أو کانت إحداهما عن نفسه والأخری عن غیره فالاحتیاط المذکور لیس بلازم، وعلیه فإن کانت العمرة الثانیة بالنیابة، جاز للنائب أخذ الأجرة علیها، وأجزأت عن العمرة المفردة علی المنوب عنه وإن کانت واجبة علیه.
1. مسالة 34 و ما بعدها.
- صورة حج التمتع وعمرته
صورة حج التمتع وعمرته
مسألة 12. حج التمتع مركّب من عملين أحدهما عمرة التمتع، وهي مقدّمة على الحج، وثانيهما حج التمتّع. ولكلّ منهما أعمال خاصة به.
مسألة 13. أعمال عمرة التمتع فهي:
1- الإحرام من أحد المواقيت.
2- الطواف حول البيت.
3- صلاة الطواف.
4- السعي بين الصفا والمروة.
5- التقصير (قصّ شيء من الشعر أو تقلیم شي ء من الأظفار).
مسألة 14. أعمال حج التمتع فهي:
1- الإحرام من مكّة المكرمة.
2- الوقوف في عرفات من ظهر التاسع من ذي الحجة حتى الغروب الشرعي.
3- الوقوف في المشعر الحرام ليلة العاشر من ذي الحجة حتى طلوع الشمس.
4- رمي جمرة العقبة يوم العيد (العاشر من ذي الحجة).
5- الهدي.
6- الحلق أو التقصير.
7- طواف الحج.
8- صلاة الطواف.
9- السعي بين الصفا والمروة.
10- طواف النساء.
11- صلاة طواف النساء.
12 - المبيت في مِنى ليلة الحادي عشر.
13 - رمي الجمرات الثلاث في اليوم الحادي عشر.
14- المبيت في مِنى ليلة الثاني عشر.
15- رمي الجمرات الثلاث في اليوم الثاني عشر.
- حج الإفراد والعمرة المفردة
حج الإفراد والعمرة المفردة
مسألة 15. لا يختلف حج الإفراد عن حجّ التمتع من ناحية الصورة سوى أنّ الهَدي واجب في حج التمتع بينما هو مستحب في حج الإفراد.
مسألة 16. والعمرة المفردة فهي كعمرة التمتع إلاّ في أمور نذكرها ضمن المسائل التالية:
1- يتعيّن في عمرة التمتع التقصير بينما يتخيّر بين التقصير والحلق في العمرة المفردة، هذا بالنسبة للرجال وأمّا النساء فيتعيّن عليهنّ التقصير مطلقاً.
2- لا يجب في عمرة التمتع طواف النساء وصلاته وإن كان الأحوط الإتيان به وبصلاته رجاءً قبل التقصير، ولكنّهما واجبان في العمرة المفردة.
3- عمرة التمتع لا تقع إلاّ في أشهر الحج (وهي: شوال، ذو القعدة وذو الحجة)، بينما تصحّ العمرة المفردة في جميع الشهور.
4- لابدّ في عمرة التمتع من الإحرام من أحد المواقيت الخمسة الآتية الذكر، بينما يكون ميقات العمرة المفردة أدنى الحِلّ )أقرب مکان خارج الحرم) لمن كان في داخل مكة، وإن جاز الإحرام لها من أحد المواقيت أيضاً، وأما من كان خارج مكة وأراد العمرة المفردة فيجب عليه الإحرام لها من أحد المواقيت الخمسة.
- حج القران
حج القران
مسألة 17. حج القِران كحج الإفراد من ناحية الصورة، إلاّ أنّه في حج القِران يجب عليه أن يصطحب معه الهَدي وقت الإحرام فلهذا يجب عليه ذبح هديه.
وأن الإحرام في حج القِران يتحقّق بالتلبية كما يتحقّق بالإشعار أو بالتقليد(1)، بينما لا يتحقّق الإحرام في حجّ الإفراد إلاّ بالتلبية.
1.سوف يأتي معناهما في مسألة 140.
- أحكام حج التمتع العامة
أحكام حج التمتع العامة
مسألة 18. يشترط في صحة حج التمتع أمور:
الشرط الأول: النية، وهي قصد الإتيان بحج التمتّع حين الشروع في إحرام العمرة وإلاّ لم يصحّ.
الشرط الثاني: أن يكون مجموع عمرته وحجّه في أشهر الحج.
الشرط الثالث: أن يكون كلّ من الحج والعمرة في سنة واحدة.
الشرط الرابع: أن يكون مجموع العمرة والحج من شخص واحد وعن شخص واحد. فلو استؤجر اثنان لحج التمتع عن ميت أحدهما عن العمرة والآخر عن الحج لم يُجْزِهِ ذلك.
مسألة 19. لا يجوز لمن وظيفته حج التمتع أن يعدل إلى الإفراد أو القِران اختياراً.
مسألة 20. مَن كانت وظيفته حج التمتع و علم ضيق الوقت عن إتمام العمرة وإدراك الحج وجب عليه العدول من حجّ التمتع إلى حجّ الإفراد ثم يأتي بعمرة مفردة بعد إتمام أعمال الحج.
مسألة 21. المرأة التي تريد الإتيان بحج التمتع، إن كانت عند الإحرام في الميقات على دورتها الشهرية، فلو احتملت أنها تطهر قبل أن یضیق وقت الاحرام لحج التمتع وتستطیع بعد الغسل الاتیان بأعمال عمرة التمتع ثم درك الوقوف بعرفات من بدایة زوال يوم عرفة بإحرام الحج، يجب أن تحرم بعمرة التمتع في المیقات، فإن طهرت في وقت يسع لإتيان أعمال العمرة ودرك الوقوف الاختياري بعرفات یجب أن تعمل هذا العمل، وإن لم تطهر صدفة أو لم یسع وقتها لإتيان أعمال العمرة ودرك الوقوف بعرفات، عدلت بنفس إحرام عمرة التمتع إلى حج الإفراد، وأتت بعده بعمرة مفردة، و يجزيها ذلك عن حج التمتع.
وإن اطمئنت أنها لا تطهر إلی وقت إحرام الحج أو درک الوقوف بعرفات أو لم یسع لها الوقت للاتیان بأعمال العمرة و درک الوقوف بعرفات و إن طهرت، ففي هذه الصورة یجب أن تحرم في المیقات بقصد ما في الذمة أو حج الافراد و تأتي بعمرة مفردة بعد الاتیان باعمال الحج ويجزيها ذلك عن حج التمتع.
وأما لو كانت عند الإحرام في الميقات على الطهر، ثم فاجئتها العادة الشهرية في الطريق أو بعد دخول مكة قبل الإتيان بطواف العمرة وصلاته أو اثناء الطواف قبل إتمام الشوط الرابع، ولا تطهر في وقت يسع لإتيان أعمال العمرة وإدراك الوقوف الاختياري في عرفات، فهي بالخيار بين العدول بنفس إحرام عمرة التمتّع إلى حج الإفراد والإتيان بعده بعمرة مفردة ويجزيها ذلك أيضا عن حج التمتع، وبين أن تترك الطواف وصلاته، وتأتي بالسعي والتقصير، فتخرج بذلك عن إحرام العمرة، ثم تحرم بحج التمتع وتدرك عرفة ومشعر، وبعد الفراغ من أعمال منى تعود إلى مكة لإتمام أعمال الحج، وتقضي طواف العمرة وصلاته قبل الإتيان بطواف الحج وصلاته والسعي أو بعده، ويجزيها ذلك عن حج التمتع، ولا شيئ عليها.
ولو فاجئتها العادة الشهریة اثناء الطواف بعد اتمام الشوط الرابع، تترک بقیة الطواف و صلاته و تسعی و تقصر وتخرج من احرام العمرة ثم یجب عليها تدارك طواف العمرة(1) وصلاته بعد درک الوقوفین والاتیان باعمال منی حین مراجعتها إلی مکة سواء بعد الاتیان بطواف الحج وصلاته و سعیه أو قبله، ويجزيها ذلك عن حج التمتع، ولا شيئ عليها.
مسألة 22. قد تتبيّن أعمال الحج وأحكامه بالتفصيل، في الباب الثالث ضمن فصول.
1.لمعرفة کیفیة التدارك، راجع مسألة 286. - الباب الاول في حجّة الإسلام
- الباب الثاني في أعمال العمرة
- الباب الثالث:في اعمال الحج
- الفصل الأول: الإحرام
الفصل الأول: الإحرام
مسألة 374. هو الواجب الأول من واجبات الحج، ولا يختلف إحرام الحج عن إحرام العمرة في الشرائط والكيفية وتروك الإحرام وفي أحكامه وكفاراته إلاّ في النيّة فينوي الإتيان بأعمال الحج، وكلّ ما اعتبرناه في نيّة إحرام العمرة فهو معتبر في نيّة الإحرام للحج أيضاً. وينعقد الإحرام بالنية والتلبية فإذا نوى الحج ولبّى انعقد إحرامه.
نعم يختصّ إحرام الحج ببعض أمور نذكرها ضمن المسائل التالية:
مسألة 375. ميقات إحرام حج التمتع هو مكّة المعظّمة، والأفضل الإحرام لحجّ التمتع من المسجد الحرام، ويجزي الإحرام من أيّ موضع من مكّة المكرّمة حتى القسم المستحدث منها، ولكن الأحوط أن يحرم من الأمكنة القديمة، نعم إذا شكّ أنّه من مكة أم لا، لم يصحّ الإحرام منه.
مسألة 376. يجب الإحرام في زمان يتمكّن من إدراك الوقوف الاختياري بعرفات، وأفضل أوقاته عند الزوال من يوم التروية (وهو اليوم الثامن من ذي الحجة)، ويجوز الإحرام قبله لاسيما للشيخ والمريض إن خافا شدّة الزحام، وقد تقدّم أيضاً(1)جواز تقديم الإحرام للحج لمن أراد الخروج من مكّة لحاجة بعد الإتيان بالعمرة.
مسألة 377. مَن نسي الإحرام وخرج إلى عرفات وجب عليه الرجوع إلى مكّة المعظّمة والإحرام منها، فإن لم يتمكّن لضيق الوقت أو لعذر آخر أحرم من مكان تذکر وصحّ حجّه، وحکم الجاهل بالحکم کالناسي.
مسألة 378. مَن نسي الإحرام إلى أن أنهى أعمال الحج صحّ حجّه، ويلحق الجاهل بالحكم بالناسي، والأحوط استحباباً إعادة الحج من قابل في صورتي الجهل والنسيان.
مسألة 379. مَن ترك الإحرام عالماً عامداً إلى أن فاته الوقوف بعرفات والمشعر بطل حجه.
مسألة 380. مَن جاز له تقديم أعمال مكّة قبل الوقوفين وجب عليه الإتيان بها محرماً، فإن أتى بها من دون إحرام أعادها معه.
1. مسألة 121
- الفصل الثاني: الوقوف بعرفات
الفصل الثاني: الوقوف بعرفات
مسألة 381. وهو الواجب الثاني من واجبات الحج، وعرفات جبل معروف، وحدّه من بطن عُرنَة وثويّة ونمرة إلى ذي المجاز، ومن المأزمين(1) إلى أقصى الموقف، وهذه الحدود خارجة عنه.
مسألة 382. الوقوف بعرفات عبادة تجب فيه النية بشروطها المتقدّمة في نية الإحرام.
مسألة 383. المراد من الوقوف مطلق الحضور في ذلك المكان من دون فرق بين كونه راكباً أو ماشياً أو واقفاً.
مسألة 384. الأحوط أن يقف من زوال اليوم التاسع إلى الغروب الشرعي - وهو وقت صلاة المغرب – من ذلک اليوم ولا يبعد جواز تأخيره عن أول الزوال بمقدار أداء الظهرين جمعاً مع مقدّماتهما.
مسألة 385. الوقوف المذكور من زوال اليوم التاسع إلى وقت صلاة المغرب واجب إلاّ أنّ الركن منه هو مسمّى الوقوف، ويتحقّق بالدقيقة والدقيقتين، فإن ترك مسمّى الوقوف اختياراً بطل حجه.
مسألة 386. يحرم النفر من عرفات قبل الغروب، فإن نفر كذلك عامداً وخرج عن حدود العرفات ولم يرجع عصى ووجب عليه التكفير ببدنة، ولكنّ حجه صحيح، ومع العجز عن البدنة يصوم ثمانية عشر يوماً، والأحوط أن يذبح البدنة يوم العيد في منى، وإن كان عدم تعيّن كونها في منى ليس ببعيد، وإن رجع قبل الغروب إلى عرفات فلا كفارة عليه.
مسألة 387. إذا نفر من عرفات قبل الغروب نسياناً أو جهلاً بالحكم وجب عليه الرجوع فيما إذا التفت قبل فوات الوقت، فإن لم يرجع عصى ولكن لا كفارة عليه، وأما إذا لم يلتفت حتى خرج الوقت فلا شي ء عليه.
1.مضیق بین عرفات و المشعر الحرام و هو من حدود عرفات و لکنه لیس جزءاً منه.
- الفصل الثالث:الوقوف في المشعر الحرام (المزدلفة)
الفصل الثالث:الوقوف في المشعر الحرام (المزدلفة)
مسألة 388. وهو ثالث واجبات الحج، والمراد منه الحضور في ذلك المكان المعروف بعد الإفاضة من عرفات عند الغروب متّجهاً نحو المشعر الحرام.
مسألة 389. الوقوف في المشعر عبادة تجب فيه النية بالشروط المذكورة في نية الإحرام.
مسألة 390. وقت الوقوف الواجب من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس من يوم النحر، والأحوط الوقوف فيه بنيّته من حين الوصول إليه بعد الإفاضة من عرفات.
مسألة 391. يجب البقاء في المشعر من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، إلاّ أنّ الركن منه مسمّى الوقوف ولو بمقدار دقيقة أو دقيقتين فإن وقف بقدر المسمّى وترك الباقي عمداً صحّ حجّه وإن فعل حراماً، وأمّا إن ترك مسمّى الوقوف اختياراً فحجّه باطل.
مسألة 392. تجوز الإفاضة من المشعر إلى منى ليلة العيد بعد الوقوف بقدر المسمّى للنساء والضعفاء والأطفال والشيوخ ومَن له عذر كالخوف أو المرض، وكذا لمن ينفر بهم ويعتني بأحوالهم كالممرّض والخادم.
تنبيـه: هناك تقسيمات كثيرة بملاحظة إدراك أحد الموقفين أو كليهما اختياراً أو اضطراراً عمداً أو جهلاً أو نسياناً فرداً أو تركيباً موكول ذكرها إلى الكتب المفصّلة.
- الفصل الرابع: رمي الجمرة
الفصل الرابع: رمي الجمرة
مسألة 393. وهو رابع واجبات الحج، وأوّل أعمال منى. يجب رمي جمرة العقبة (الكبرى) يوم العاشر من ذي الحجة.
مسألة 394. يشترط في الرمي أمور:
الأول: النية بشرائطها كما تقدّم في نية الإحرام.
الثاني: أن يكون الرمي بما يصدق عليه أنّه حصى، فلا يصح الرمي بالرمل من جهة الصغر ولا بالحجارة من جهة الكبر.
الثالث: أن يكون زمان الرمي فيما بين طلوع الشمس يوم العيد وغروبها لمن تمكّن منه.
الرابع: إصابة الحصاة للجمرة، فإن لم تصب أو ظنّ إصابتها لم تحسب ووجب عليه رمي أخرى بدلاً عنها، ولا يكفي وصولها إلى الدائرة المحيطة بالجمرة من دون إصابة.
الخامس: أن يكون الرمي بسبع حصيات.
السادس: أن يكون رمي الحصيات متتابعاً، فلو رماها دفعة لمتحسب إلاّ واحدة سواء أصاب الجمرة الجميع أم لا.
مسألة 395. نظراً لتوسعة الجمرة من جهة مکة والمشعر أخيراً (وتقع الجمرة القديمة في وسطها على الظاهر) فإن تمكن من معرفة الجمرة القديمة و رميها فيجب رميها. وإن کان في معرفتها أو رميها مشقة فيرمي أي موضع شاء من الجمرة الحالية ويجزيه ذلك.
مسألة 396. الظاهر جواز الرمي من الطابق العلوي (جسر الجمرات) وإن كان الأحوط الرمي من المكان المتعارف عليه سابقاً.
مسألة 397. يشترط في الحصى أمور:
الأول: أن تكون من الحرم فلا يجزي ما كان من خارجه.
الثاني: أن تكون بِكراً لم يُرمَ بها رمياً صحيحاً ولو في السنين السابقة.
الثالث: أن تكون مباحة فلايجوز الرمي بالمغصوب ولا بما حازه غيره من دون إذنه، نعم لايشترط في الحصى طهارتها.
مسألة 398. يجوز للنساء والضعفاء - الذين يرخّص لهم في الخروج من المشعر الحرام بعد تحقّق مسمّى الوقوف فيه منهم إلى منى - الرمي ليلاً فيما إذا كانوا معذورين من الرمي نهاراً، بل يجوز للنساء مطلقاً الرمي ليلاً، فيما إذا كان الرمي لحج أنفسهن، ولو كان الحج نيابياً، وأما لو نابت المرأة عن الغير في الرمي، فعلي الأحوط وجوباً لا يصح منها الرمي في الليل وإن كانت عاجزة عن الرمي نهاراً، وأما المرافق لهم فإن كان هو نفسه معذوراً جاز له الرمي ليلاً وإلاّ وجب عليه الرمي نهاراً.
مسألة 399. مضافاً إلي النساء ـ و هن اللاتى يعد الرمى ليلة العيد من وظيفتهن الاختيارية ـ فإن المعذور من الرمي يوم العيد يجوز له الرمي ليلة العيد أو الليلة التي بعدها، وكذا المعذور من الرمي في اليوم الحادي عشر أو الثاني عشر يجوز له الرمي ليلته أو الليلة التي بعده.
- الفصل الخامس: ذبح الهدي
الفصل الخامس: ذبح الهدي
مسألة 400. وهو الخامس من واجبات الحج، والثاني من أعمال منى.
مسألة 401. يجب على المتمتع بالحج الهدي، وهو إحدى النعم الثلاث: الإبل والبقر والغنم من دون فرق بين الذكر والأنثى، والإبل أفضل، ولا تكفي غير المذكورات من سائر الحيوانات.
مسألة 402. الذبح عبادة يشترط فيه النية بشرائطها المتقدمة في نيّة الإحرام.
مسألة 403. يشترط في الهدي أمور:
الأول: السن، فيعتبر على الأحوط وجوباً: في الإبل الدخول في السنة السادسة وفي البقر الدخول في الثالثة، والمعز كالبقر، و في الضأن الدخول في الثانية. والتحديد المذكور من جهة الصِغر فلا يجزي الأقل، وأمّا من جهة الكِبر فيجزي الأکبر إذا لم يکن کبير السن جداً.
الثاني: الصحة والسلامة.
الثالث: أن لا يكون هزيلاً.
الرابع: أن يكون تامّ الأعضاء فلا يجزي الناقص كالخصي و هو الذي أُخرجت خصيتاه، نعم يجزي مرضوض الخصية إلاّ أن يصل حدّ الخصي، ولا يجزي مقطوع الذنب أو الأعمي أو الأعرج أو مقطوع الأذن أو المكسور قرنه الداخلي. وكذا لو كان كذلك في أصل الخلقة، فلا يُجزي كل حيوان فاقدٍ لعضوٍ من الأعضاء الموجودة عادة في صنفه بحيث يُعدّ ذلك نقصاً فيه. نعم لا بأس بما يكون قرنه الخارجي مكسوراً (والقرن الخارجي بمنزلة الغلاف للقرن الداخلي) ولا بأس بما يكون مشروم الأذن أو مثقوبها.
مسألة 404. إذا ذبح حيواناً معتقداً سلامته فانكشف كونه مريضاً أو ناقصاً وجب عليه ذبح هدي آخر عند التمكّن.
مسألة 405. الأحوط تأخير الذبح عن رمي جمرة العقبة.
مسألة 406. الأحوط وجوباً عدم تأخير ذبح الهدي عن يوم العيد اختياراً فإن أخّره عمداً أو سهواً أو جهلاً لعذر أم لغيره فالأحوط وجوباً ذبحه في أيام التشريق إن أمكن وإلاّ ففي بقية أيّام شهر ذي الحجة من دون فرق بين الليل والنهار على الظاهر.
مسألة 407. محل الذبح منى فإن مُنع من الذبح فيها أجزأه الذبح في المكان المعدّ له في الوقت الراهن.
مسألة 408. الأحوط وجوباً كون الذابح مؤمناً، نعم لا يبعد عدم اشتراط الإيمان فيما إذا نوى الواجب بنفسه ووكّل النائب في خصوص قطع الأوداج فقط.
مسألة 409. يشترط أن يكون الذبح بمباشرته أو بوكالة منه وأما ذبح الغير عنه من دون توكيل سابق منه فمحل إشكال، فالأحوط عدم الإكتفاء به.
مسألة 410. يشترط في آلة الذبح أن تكون من الحديد، والإستيل (وهو الفولاذ الممزوج بمادة مضادة للصدأ) في حكم الحديد، ولكن إذا شك في كون آلة الذبح من الحديد فما لم يحرز كونها منه لا يجزي الذبح بها.
- الفصل السادس: التقصير أو الحلق
الفصل السادس: التقصير أو الحلق
مسألة 411. وهو سادس واجبات الحج، والثالث من أعمال منى،
الحلق أو التقصير من الشعر أو الأظفار.
مسألة 412. يجب بعد الذبح الحلق أو التقصير من الشعر أو الأظفار، والتقصير متعيّن على المرأة فلا يجزيها الحلق والأحوط أن تجمع في التقصير بين الأخذ من الشعر والظفر، وأما الرجل فيتخيّر بين الحلق والتقصير ولا يتعيّن عليه الحلق نعم إذا كان صرورةً (وهو مَن يحج للمرّة الأولى) فالأحوط له الحلق.
مسألة 413. كلّ من الحلق والتقصير من العبادات، فتجب فيهما النية الخالصة من الرياء وقصد إطاعة اللّه تعالى، فإن قصّر أو حلق من دون النيّة المذكورة لم يحلّ له ما يحلّ بهما.
مسألة 414. إذا استعان بغيره للتقصير أو الحلق وجب عليه أن ينوي بنفسه.
مسألة 415. الأحوط وجوباً الحلق أو التقصير نهار يوم العيد، وإذا لم يأتِ به كذلك وجب عليه الإتيان به ليلة الحادي عشر أو ما بعدها، ويجزيه ذلك.
مسألة 416. لا يجب تأخير الحلق أو التقصير على مَن أخّر الذبح عن يوم العيد لسبب ما، بل علي الاحوط وجوباً الإتيان بهما نهار يوم العيد، ولكن الإتيان بطواف الحج وغيره من أعمال مكة الخمسة في هذه الصورة (تأخير الذبح) قبل الذبح محل اشكال ويجب أن ينتظر الذبح للإتيان بتلک الأعمال.
مسألة 417. يجب أن يكون الحلق أو التقصير في منى فلا يجوز في غيرها اختياراً.
مسألة 418. إذا حلق أو قصّر عمداً أو نسياناً أو جهلاً خارج منى وأدّى بقية الأعمال وجب عليه الرجوع إليها لذلك وإعادة الأعمال المترتّبة عليهما، وكذا الحكم فيما إذا ترك التقصير أو الحلق وخرج منها.
-