موقع مکتب سماحة القائد آية الله العظمى الخامنئي
تحميل:

مناسك الحج

  • المقدمة
  • الفصل الأول : الكليات
  • الفصل الثاني: الحج الواجب  (حجة الاسلام)
  • الفصل الثالث: الحج النيابي
  • الفصل الرابع: اعمال عمرة التمتع
    • الأول: الإحرام
      • مواقيت إحرام عمرة التمتع
        • المسائل المرتبطة بالميقات
        • استفتاءات المواقيت
          سهلة الطبع  ;  PDF
           
          استفتاءات المواقیت

           

          155س. شخص أحرم فی جدة جهلاً بالحکم وبعد أداء أعمال العمرة المفردة إلتفت إلی أن علیه الذهاب إلی المیقات ، هل تصح عمرته؟
          ج: لا شیء علیه، لکن لو کان نائباً أو کانت العمرة واجبة لأمر ما کما لو کانت نذراً  فلا تجزی.

           

          156س. هل تعد الحدیبیة أحد المواقیت الخمسة ویصح الإحرام فیها؟
          ج: لا تعد الحدیبیة أحد المواقیت الخمسة ولا یصح الإحرام فیها لعمرة التمتع.

           

          157س. من کان موجوداً فی مکّة المکرّمة وأراد أن یأتی بعمرة التمتّع، وکان معذوراً من الذهاب إلی المیقات فهل یکفی الإحرام من أدنی الحلّ؟
          ج: یکفی ذلک.
          158س. من کان سکنه یبعد عن مکّة المکرّمة أقلّ من 16 فرسخاً، فهل یجب علیه الإحرام من منزله أم من أیّ موضع أراد من المدینة التی یسکن فیها؟
          ج: یجوز له الإحرام من أیّ موضع من بلده وإن کان الأولی الأحوط الإحرام من منزله.

           

          159س. هل یمکننی أن أنذر-اختیاراً -الإحرام قبل المیقات،مع علمی بأنّی سأضطرّ بعد الإحرام للتظلیل ، کرکوب الطائرة مثلاً؟
          ج: یصحّ نذر الإحرام قبل المیقات، وکذلک الإحرام عملاً بالنذر قبله، ویحرم التظلیل بالسقف المتحرّک نهاراً ، ولا یؤثر حکم کلّ مسألة فی المسائل الأخری.

           

          160س. هل یجوز للشخص الذی یسکن المدینة المنوّرة أو ضواحیها ویرید أداء العمرة أن یعبر من الشجرة بدون إحرام  ویذهب إلی جدة ویتّجه من هناک  نحو أدنی الحل کمسجد التنعیم للإحرام؟
          ج: إذا کان قاصداً للعمرة من حین الخروج من المدینة المنوّرة فعلیه أن یحرم من مسجد الشجرة ولا یمکن له التجاوز من المیقات بلا إحرام وإن کان قاصداً الذهاب إلی جدّة قبل مکة المکرّمة. ولو خرج من المدینة قاصداً السفر إلی جدة لا یجب علیه الإحرام فی مسجد الشجرة ویمکنه الذهاب إلی جدة بدون إحرام وفی هذه الحالة لو قصد العمرة من جدة یجب علیه الذهاب إلی أحد المواقیت الخمسة للإحرام ولا یصح من أدنی الحل أو جدة. 

           

          161س. یوجد طریقان للذهاب من المدینة إلی مکة: أحدها یمرّ بالقرب من الجحفة وتثبت به المحاذاة والآخر وهو الخط السریع یمرّ قریباً من الجحفة لکنّه یبعد أکثر من «100» کیلومتر وفی غیر طریق مستقیم فهل تتحقق  المحاذاة أم لا؟
          ج: المراد بالمحاذاة وصول المتّجه نحو مکة المکرّمة أثناء الطریق إلی نقطةٍ یقع فیها المیقات إلی یمینه أو یساره، وعلیه فلا فرق فی نقطة المحاذاة بین الطریقین.

           

          162س. هل یجوز لمن یخاف علی نفسه أو عیاله من الإحرام فی المیقات،أن یحرم من أدنی الحل؟
          ج: یمکنه العبور من المیقات بدون إحرام لکن إذا زال عذره بعد العبور وجب العود إلیه للإحرام منه إن أمکن وإلاّ أحرم من المیقات الذی یلیه أو من میقات آخر ومع عدم الإمکان یحرم من مکانه.

           

          163س. هل باحة مسجد الشجرة بحکم المسجد من جهة الإحرام، أم أنّ المقصود بالمسجد هو المکان الذی تقام فیه الصلاة فقط؟ وهل یجوز للمرأة الحائض الدخول إلی باحة مسجد الشجرة والإحرام  فی الجهة الیمنی أو الیسری من المسجد؟ وما هو حکم الإحرام فی الباحة الخلفیّة لمسجد الشجرة؟
          ج: میقات مسجد الشجرة داخل المسجد فقط، وإن کان الجزء المستحدث، ولا یجوز للمرأة المعذورة شرعاً الإحرام فی باحة المسجد؛ بل یجب علیها الإحرام داخل المسجد فی حال العبور منه بحیث تدخل من باب وتخرج من الآخر، أو تحرم بالنذر قبل المسجد، ومع عدم إمکانها الإحرام من المسجد ولو بالإجتیاز فتحرم من الجحفة أو من محاذاتها.

           

      • واجبات الاحرام
      •  مستحبات الإحرام
      • مكروهات الإحرام
      •  محرّمات الإحرام
      • آداب ومستحبات مكة المكرمة
    • الثاني: الطواف
    • الثالث: صلاة الطواف
    •  الرابع: السعي بين الصفاء والمروة
    • الخامس: التقصير
    • أحكام بين عمرة التمتع وحج التمتع
  • الفصل الخامس: اعمال حج التمتع
  • الفصل السادس:العمرة المفردة
  • استفتاءات متفرقة
  • مقتطفات من بيانات وخطابات
700 /