موقع مکتب سماحة القائد آية الله العظمى الخامنئي
تحميل:

الرسالة التعليمية

    • أحكام العبادات
      • الفصل الأول: التقليد
      • الفصل الثاني: الطهارة
        • الدرس الخامس: المياه
        • الدرس السادس: التخلي
        • الدرس السابع: النجاسات (1)
        • الدرس الثامن: النجاسات (2)
        • الدرس التاسع: النجاسات (3)
          سهلة الطبع  ;  PDF
           
          الدرس التاسع: النجاسات (3)
          طرق إثبات النجاسة - کیفیة تنجّس الأشیاء الطاهرة
          أحکام النجاسات - الوسواس وعلاجه
          طرق إثبات النجاسة
          تثبت نجاسة الأشیاء بإحدی الطرق الثلاث:
          1. أن یتیقّن أو یطمئنّ الشخص بالنجاسة.
          2. إخبار ذی الید (وهو من یکون الشیء تحت تصرّفه، کصاحب البیت والبائع والخادم) بالنجاسة.
          3. إخبار عادلین بالنجاسة.
           
          ملاحظة
          یقبل قول الصبیّ المراهق، القریب من سنّ البلوغ، بنجاسة الشیء الذی تحت تصرّفه، وبعبارة أخری: قوله هنا معتبر، وبالنسبة لإخبار الصبیّ الممیّز غیر القریب من سنّ البلوغ، تجب مراعاة الإحتیاط.

           

          کیفیة تنجّس الأشیاء الطاهرة
          تتنجَّس الأشیاء الطاهرة بأربعة شروط
          1. أن یلاقی الشیئُ الطاهر الشیئَ النجس.
          2. أن یکون أحدهما أو کلاهما رطبتان.
          3. أن تکون الرطوبة مسریة.
          4. أن لا تکون الملاقاة فی باطن البدن.
             
          ملاحظة
          • ملاک الرطوبة المسریة هی أن تکون بمقدار بحیث تنتقل من الجسم الرطب إلی الجسم الآخر عند ملامسته.
          • إذا لاقی الشیئ الطاهر النجاسة أو الشیئ المتنجّس، وشکّ المکلف فی أن مقدار رطوبة أحدهما هل کانت بمقدار تسری إلی الآخر أم لا، فلا یحکم بتنجّس الطاهر.
          • القماش ونحوه، إذا کان رطباً ولاقی موضع منه النجاسة یتنجّس الموضع الملاقی لها فقط دون سائر المواضع.
          • السوائل مثل الدبس والزیوت السائلة، تنجس کلها بمجرد ملاقاتها للنجس ولکن إذا لم تکن سائلة فینجس فقط موضع الملاقاة منها.
          • المتنجّس الأول (هو الذی لاقی عین النجاسة وتنجس بها) إذا لاقی شیئاً طاهراً وکان أحدهما رطباً فینجّس الطاهر، ثم هذا المتنجّس الثانی (هو الذی تنجّس بملاقاة المتنجّس) إذا لاقی شیئاً طاهراً فینجّسه علی الأحوط وجوباً، وهذا المتنجّس الثالث لا ینجّس شیئاً بالملاقاة.
          • لا تعتبر السوائل واسطة فإذا کان فی الطست ماء قلیل وفیه ثوب طاهر ولامست ید الطفل التی هی متنجّس أول الماءَ، فما داما الطست والثوب مرطوبین فهما کالماء، یعتبران متنجّساً ثانیاً.

           

          أحکام النجاسات
          1. یحرم أکل وشرب الأشیاء النجسة، کما لا یجوز إطعامها للآخرین. نعم، لو رأی شخصاً یتناول الطعام النجس أو یلبس الثیاب النجسة فی الصلاة فلا یجب علیه إخباره بنجاستها.
          2. لا یجب إخبار الشخص بنجاسة الثوب الذی یغسّله ولکن لا یمکن لصاحب الثوب ترتیب آثار الطهارة علیه ما لم یتقین بطهارته.
          3. إذا نجَّس الضیف إحدی أدوات منزل المضیف فلا یجب علیه إخباره بها، إلّا إذا کانت من أوانی الطعام أو من المأکولات والمشروبات.
          4. إذا التفت المضیف أثناء الأکل إلی نجاسة الطعام یجب علیه إخبار الضیوف بذلک، ولکن لو التفت الضیف إلی ذلک لا یجب علیه إخبار الآخرین.
          5. الشیئ النجس المشکوک طهارته، محکوم بالنجاسة، والشیئ الطاهر المشکوک نجاسته محکوم بالطهارة.
          6. لا یجب علی المکلف الفحص والبحث عن طهارة أو نجاسة شیئ، وإن کان قادراً علی ذلک، وهو محکوم بالطهارة.
           
          أحکام الوسواس
          1. الأشخاص الذین لدیهم حساسیة نفسیة شدیدة فی أمر الطهارة والنجاسة کأن یحصل لدیهم یقین بالنجاسة أسرع من الآخرین أو یتأخرون عن غیرهم للیقین بالطهارة، یقال لهم فی الفقه "الوسواسی".
          1. إذا تیقن الوسواسی بالنجاسة فلا یجب علیه العمل وفق یقینه إلا فی الموارد التی حصل الیقین علی نحو متعارف.
          2. المعیار فی تطهیر الوسواسی للنجس هو حال الناس العادیین ولا یجب علی الوسواسی التیقن من الطهارة وإزالة النجاسة.
          3. للتخلص من مرض الوسوسة یجب علی الوسواسی العمل بالتوصیات التالیة:
          1. الدین الإسلامی لدیه أحکام سهلة وسمحاء ومنسجمة مع الفطرة البشریة فلا یعسِّرها علی نفسه، ولا یلحق الأذی والضرر بجسمه وروحه بسبب ذلک. حالة القلق والاضطراب فی هذه الأمور تجعل الحیاة مریرة والله سبحانه وتعالی لا یرضی بمعاناته ومعاناة من حوله فلیشکر نعمة الدین السهل، وشکر هذه النعمة یکون بالعمل طبقاً لتعلیمات الله تبارک وتعالی.
          2. إنّ هذه الحالة (الوسوسة) حالة عابرة وقابلة للعلاج، وطریق التخلّص منها لا یحتاج إلی وقوع المعجزة، بل یجب علی المکلّف أن یطرح ذوقه الشخصی ویتعبّد بتعلیمات الشرع المقدّس ویؤمن بها.
          3. الأصل فی الشریعة المقدسة هی طهارة جمیع الأشیاء، فما لم نتیقن بنجاسة شیئ فهو طاهر حتی لو احتملنا نجاسته إحتمالاً کبیراً.

           

          التدریب
          1. هل یجوز الاعتماد علی قول الصبی القریب من سنّ البلوغ یخبر بنجاسة شیئ تحت یده؟
          2. ما هی شروط تنجّس الشیئ الطاهر، وضّح ذلک؟
          3. هما هو الملاک فی الرطوبة المسریة؟
          4. بکم واسطة ینجّس المتنجّس الشیئ الطاهر؟
          5. إذا نجَّس الضیف إحدی أدوات منزل المضیف فهل یجب علیه إخباره بها؟
          6. إذا تیقّن الوسواسی بنجاسة شیئ، فما وظیفته؟
        • الدرس العاشر: المطهّرات (1)
        • الدرس الحادي عشر: المطهّرات (2)
        • الدرس الثاني عشر: المطهّرات (3)
        • الدرس الثالث عشر:الوضوء (1)
        • الدرس الرابع عشر:الوضوء (2)
        • الدرس الخامس عشر: الوضوء (3)
        • الدرس السادس عشر: الوضوء (4)
        • الدرس السابع عشر: الوضوء (5)
        • الدرس الثامن عشر: الغسل (1)
        • الدرس التاسع عشر: الغسل (2)
        • الدرس العشرون: الغسل (3)
        • الدرس الواحد والعشرون: الغسل (4)
        • الدرس الثاني والعشرون: أحكام الموتى (1)
        • الدرس الثالث والعشرون: أحكام الموتى (2)
        • الدرس الرابع والعشرون: أحكام الموتى (3)
        • الدرس الخامس والعشرون: التيمّم (1)
        • الدرس السادس والعشرون: التيمّم (2)
      • الفصل الثالث: الصلاة
      • الفصل الرابع: الصوم
      • الفصل الخامس: الخمس
      • الفصل السادس: الأنفال
      • الفصل السابع: الجهاد
      • الفصل الثامن الأمر: بالمعروف والنهي عن المنكر
700 /